تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسألة تحتاج لهُمام ... من تزوج امرأة لها بنت؛ فإن البنت تحرم عليه للأبد

ـ[عارف الصاعد]ــــــــ[18 - 05 - 08, 07:28 م]ـ

من تزوج امرأة لها بنت؛ فإن البنت تحرم عليه للأبد؛ ويكون محرَماً لها، وكذلك من تزوج بامرأة لها أمٌ فإن الأم تحرُم عليه للأبد؛ وبذا يكون محرماً لها.

وسؤالي: هل تستمر هذه المحرمية بعد الطلاق؟ _ أي _ هل يجوز له الكشف والسلام والتقبيل، وكذلك السفر _ على الأم إن طلق ابنتها، أو البنت إن طلق أمها؟

آمل ذكر المرجع في ذلك لمن فتح الله عليه في المسألة،، لأنها واقعة.

ولكم الشكر.

عارف الصاعد.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[18 - 05 - 08, 08:38 م]ـ

نعم تستمر المحرمية، وتجد المرجع في كتب الفقه في باب المحرمات في النكاح، وفي كتب التفسير عند تفسير آية النساء "حرمت عليكم أمهاتكم .. " الآية.

ـ[السني]ــــــــ[18 - 05 - 08, 09:02 م]ـ

ولي سؤال هنا:

خالة أبِ الزوجة هل هي من المحرَّمات؟

ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[18 - 05 - 08, 10:34 م]ـ

من تزوج امرأة لها بنت؛ فإن البنت تحرم عليه للأبد؛ ويكون محرَماً لها،

عارف الصاعد.

يشترط فقط في الحالة الأولى أن يدخل بالأم حتى تكون المحرمية أبدية.

وفي الثانية المحرمية أبدية بمجرد العقد. هذا للتوضيح فقط.

وقد تفضل الشيخ عبدالرحمن السديس بالإجابة وله جزيل الشكر.

ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[18 - 05 - 08, 10:40 م]ـ

ولي سؤال هنا:

خالة أبِ الزوجة هل هي من المحرَّمات؟

ليست من المحرمات. والله تعالى أعلم

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 05 - 08, 03:00 م]ـ

ولي سؤال هنا:

خالة أبِ الزوجة هل هي من المحرَّمات؟

نعم هي من المحرمات ما دامت الزوجة في عصمته، لما في الصحيحين أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها».

وخالة الآب خالة.

ـ[أبو السها]ــــــــ[19 - 05 - 08, 06:01 م]ـ

نعم، كما قال الشيخ عبد الرحمن، فهي من المحرمات، ولكن ليست على التأبيد، كأخت الزوجة وعمتها وخالتها، فإن طلق زوجته وانقضت عدتها أو ماتت، فله أن يتزوج خالة أب الزوج إذا لم يوجد هناك مانع آخر يوجب المحرمية كالرضاع.

تنبيه: ربما أخونا عبد العزيز - جزاه الله خيرا -قصد بقوله"ليست من المحرمات " أي ليسن من المحارم كالأم والأخت والخالة والعمة ...

ـ[السني]ــــــــ[22 - 05 - 08, 08:46 م]ـ

نعم هي من المحرمات ما دامت الزوجة في عصمته، لما في الصحيحين أن النبي قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها».

وخالة الآب خالة.

هل لي بكلام أهل العلم في ذلك

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[22 - 05 - 08, 09:30 م]ـ

نعم. أورد الشيخان حديث ابي هريرة في تحريم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وعقبوه بقول ابن شهاب الزهري (فَنَرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ) وإنما قال بهذا لحديث (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) وهي من مسائل الاجماع الخاص الذي لايكفر منكره وبه مثل الخطيب البغدادي في الكفاية حسب ظني. والله أعلم

ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[23 - 05 - 08, 01:26 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال تعالي (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)

فاشترط الله شرطين

1 - ان يكون الزوج دخل بأم الربيبه

2 - ان تكون الربيبه في حجر الزوج

الجمهور اعتبر الشرط الاول ولم يعتبر الشرط الثاني

قالوا انه خرج مخرج الغالب

وادعي بعض اهل العلم الاجماع علي ذلك (ولا اجماع)

بل هو قول بعض السلف من الصحابة وبعض اهل العلم

والله اعلم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 05 - 08, 08:06 ص]ـ

وهل يشمل التحريم بنت الزوجة من الرضاع فتحرم على زوج أمها إذا دخل بها أو أن ذلك خاص ببنت الصلب؟ وجزاكم الله خيرا.

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 05 - 08, 08:15 ص]ـ

ليست من المحرمات. والله تعالى أعلم

أخي عبدالعزيز خالة الأصل تكون خالة للفرع وهكذا فالقياس أنها تحرم وهو ماذكره الإخوة الفضلاء.

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[24 - 05 - 08, 11:43 ص]ـ

وهل يشمل التحريم بنت الزوجة من الرضاع فتحرم على زوج أمها إذا دخل بها أو أن ذلك خاص ببنت الصلب؟ وجزاكم الله خيرا.

.

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 05 - 08, 12:58 ص]ـ

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

أخي عبد الرشيد إن تحريم بنت الزوجة على زوج أمها إذا دخل بها وكذلك تحريم الأم على زوج البنت إنما هو من باب التحريم بالمصاهرة لابالنسب ولهذا فإن هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أنه يحرم من الرضاع مايحرم من المصاهرة بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك , قال الشيخ العلامة محمد العثيمين: ولايصح يعني: حكاية الإجماع.

وكأنهم قاسوه على النسب , وذهب شيخ الإسلام إلى أنه لايحرم من الرضاع مايحرم من المصاهرة , لأن قوله صلى الله عليه وسلم ((يحرم من الرضاع مايحرم من النسب)) له منطوق ومفهوم , فمنطوق الحديث يفيد أنه يحرم من الرضاع مايحرم من النسب , ويفيد مفهومه أنه لايحرم من الرضاع مايحرم من غير النسب كالمصاهرة , وعليه فإن شيخ الإسلام يرى أنه يجوز أن يتزوج الرجل بنت زوجته من الرضاع إذا دخل بأمها وكذلك له أن يتزوج أم الزوجة إذا عقد على بنتها , ووافقه الشيخ العلامة محمد العثيمين رحم الله الجميع , إلا أن الشيخ محمدا قيد ذلك بالمفارقة ولم يشترطه شيخ الإسلام , والقول الأخير أقعد وقول الجمهور أحوط , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.

أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح , إنه ولي ذلك والقادر عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير