تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 01:46 ص]ـ

أخي خالد .. لم يخف علي القول الذي أشرت اليه،ولم أورده إلا لأنه قول مطرح عند أهل العلم،ومن كذب الاجماع في مثل هذه المسألة فليأت بسلف له في القول بالجواز. ولاأعلم أحدا خالف في هذه المسألة الا ما كان من الامام ابن تيمية. فليلزم المنصف لاحب الطريق وليجتنب بنياته ....

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 05 - 08, 09:02 ص]ـ

أخي خالد .. لم يخف علي القول الذي أشرت اليه،ولم أورده إلا لأنه قول مطرح عند أهل العلم،ومن كذب الاجماع في مثل هذه المسألة فليأت بسلف له في القول بالجواز. ولاأعلم أحدا خالف في هذه المسألة الا ما كان من الامام ابن تيمية. فليلزم المنصف لاحب الطريق وليجتنب بنياته ....

أخي عبدالرشيد شيخ الإسلام لايخرج عن الإجماع وماكان ذلك له خلقا , وحكاية الإجماع فيها نظر كما سبق ذكره , واطراحك للقول ليس مسلما , صحيح أن قول الجمهور له وزنه وثقله لكن ليس بملزم كما تعلم , بخلاف الإجماع فإنه ملزم وقد عرفت أن المسألة لم يصح فيها حكاية الإجماع ولايمكن أن يخفى هذا على شيخ الإسلام , وعلى كل حال فالقول له حظ كبير من النظر , وإن كان الأحوط خلافه كما بينت سابقا.

وفقني الله وإياك والإخوة الأعضاء لما يحب ويرضى.

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 01:49 م]ـ

, وعليه فإن شيخ الإسلام يرى أنه يجوز أن يتزوج الرجل بنت زوجته من الرضاع إذا دخل بأمها وكذلك له أن يتزوج أم الزوجة إذا عقد على بنتها ..

**أقول ولازم ذلك أنه يجوز الجمع بينهما. فهل من قائل به؟ سبحان الله أليس الرضاع لحمة كلحمة النسب سواء وان ابنتها من من الرضاع في الحرمة كابنتها من النسب؟ فما حرم في هذه حرم في تلك؟

ووافقه الشيخ العلامة محمد العثيمين رحم الله الجميع , إلا أن الشيخ محمدا قيد ذلك بالمفارقة ولم يشترطه شيخ الإسلام

**هذا لا معنى له. فإماأنها تحرم بإطلاق، أو تحل بإطلاق ...

, والقول الأخير أقعد وقول الجمهور أحوط

**بل قول الجمهور أقعد وأحوط يا أخي خالد.

أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح , إنه ولي ذلك والقادر عليه.آمين وأن أسأل الله أن يبين لنا الحق ويرزقنا اتباعه.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 05 - 08, 12:06 م]ـ

هل لي بكلام أهل العلم في ذلك

راجعه في كتب الفقه في باب المحرمات في النكاح أو في كتب التفسير عند آية النساء (حرمت عليكم أمهاتكم)، أو في كتب شروح الحديث عند شرح هذا الحديث المذكور.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير