تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رجل اقترض ذهباً فهل يعيده ذهباً؟؟؟ ً

ـ[أبو عبدالكريم الملاح]ــــــــ[21 - 05 - 08, 01:21 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رجل إقترض من أخيه 100 غرام من الذهب على أن يعيده بعد سنة 100 غرام ذهب.

فهل في ذلك إشكال مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

فهل يعتبر القرض مثل البيع كما يدعي البعض؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[21 - 05 - 08, 01:49 ص]ـ

حكم القرض بفائدة

س المعاملة مع البنك هل هي ربا أم جائزة، لأن فيه كثيراً من المواطنين يقترضون منها؟

ج/ يحرم على المسلم أن يقترض من أحد ذهباً أو فضة أو ورقا نقدياً على أن يرد أكثر منه، سواء كان المقرض بنكاً أم غيره لأنه ربا وهو من أكبر الكبائر، ومن تعامل هذا التعامل من البنوك فهو بنك ربوي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

المستمع محمد نبيل الزرقاء مصري مقيم بحائل يقول احتجت في يوم ما إلى مبلغ من المال فأعطاني صديق ذهبا لكي أبيعه لسد حاجتي وطلب مني أن أرد له قدر وزن الذهب ذهبا آخر جديدا وأن أضيف للوزن عددا من الجرامات يعطيني قيمتها نقدا فمثلا أعطاني ذهبا مستعملا وزنه خمسين جراما على سبيل الدين وطلب مني أن أرد له هذا الوزن ذهبا جديدا وأن أضيف للوزن ثلاثين جراما وزنا جديدا وأعطيه قيمتها نقدا وقد اتفقت بدل أن أعطيه قيمتها نقدا أن ينقص قدرها من الذهب القديم فهل في مثل هذا التعامل إثم أم يجوز؟

ج/ فأجاب رحمه الله تعالى: لا شك أن القرض من الإحسان فإذا أقرض الإنسان شخصاً محتاجاً فإن في ذلك إحساناً إليه والله يحب المحسنين ولهذا كان مندوباً إليه ولكن يجب في هذا القرض أن يتمشى مع أحكام الشرع فإذا أقرضك شيئاً فإنك ترد مثله إذا أقرضك حُلياً ذهباً ترد مثله وإذا أقرضك ثوباً ترد مثله من غير زيادة في العدد ولا في الكيفية فإذا شرط عليك المقرض أن ترد أجود منه أو أكثر منه كان ذلك محرماً ورباً وذلك لأن القرض إرفاق وليس معاوضة وطمعاً فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى جهة المعاوضة والطمع صار بيعاً ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا يداً بيد مثلاً بمثل وعلى هذا فإن ما صنعته مع صاحبك في استقراض الحلي بهذا الشرط محرم ولا يجب عليك الآن إلا أن ترد له مثلما أخذته منه والذي اشترط عليك من الزيادة يعتبر شرطاً لاغياً لا يجوز لك الوفاء به فضلا عن كونه يجب عليك الوفاء به فعليكما جميعاً أن تلتزما بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق) فإذا كان هكذا فإن الواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به الشرع في عباداته ومعاملاته والخلاصة أنه إذا أعطاه هذا الذهب قرضا والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه فإذن المقترض ثبت الآن في ذمته حلي ما ثبتت دراهم أما إذا كان هذا المقرض أعطاه هذا الذهب وقال خذ هذا بعه على ملكه هو فإذا بعته فقد أقرضتك ثمنه فمعنى هذا أنه اقترض الآن دراهم وليس ذهباً وحينئذٍ فيرد عليه مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي أما إذا كان أقرضه نفس الحلي فإنه يرد عليه مثل حليه بوزنها وكيفيتها إذا أمكن أو بأقل إذا رجا المقرض لأنه إذا أعطاه دون حقه دراهم هذا لا بأس به وهو خير أيضا.

نور على الدرب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

كان البحث عن طريق الشاملة

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 09:52 ص]ـ

الاخ ابا عبد الكريم

===باب القرض اوسع من باب البيع === في الاصناف الربوية

فعلى هذا لا مانع ان يقترض 100 غراما من الذهب ويرجعها بعد سنة بوزنها

او كيس ملح ويرجعه بعد سنة بكيله

اما اذا كان قصده البيع فيحرم والنية لها أثر في ذلك كما قال ابن القيم رحمه أظنه في الاعلام

فراجعه فهو مفيد

اما اذا شرط الزيادة في القضاء فهو واضح لا يحتاج الى بيان

والله اعلم واحكم

ـ[أبو خالد الكمالي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 05:37 م]ـ

الاخ ابا عبد الكريم

===باب القرض اوسع من باب البيع === في الاصناف الربوية

فعلى هذا لا مانع ان يقترض 100 غراما من الذهب ويرجعها بعد سنة بوزنها

او كيس ملح ويرجعه بعد سنة بكيله

اما اذا كان قصده البيع فيحرم والنية لها أثر في ذلك كما قال ابن القيم رحمه أظنه في الاعلام

فراجعه فهو مفيد

اما اذا شرط الزيادة في القضاء فهو واضح لا يحتاج الى بيان

والله اعلم واحكم

و لكن إذا ردَّ قيمة وزنها، وليس وزنها فعلا! أي بالنقد!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير