تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة فرضية]

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 05 - 08, 12:59 ص]ـ

هلك هالك عن:

زوج

جد

أخوين (ش)

كيف تقسم هذه المسألة على القول بتوريث الجد؟

وفق الله الجميع.

أخوكم ومحبكم / خالد بن سالم باوزير

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 05 - 08, 01:38 ص]ـ

هلك هالك عن:

زوج

جد

أخوين (ش)

كيف تقسم هذه المسألة على القول بتوريث الجد؟

وفق الله الجميع.

أخوكم ومحبكم / خالد بن سالم باوزير

آسف , أعني على القول بتوريث الإخوة مع الجد ولكن سبق قلمي , أكرر اعتذاري.

لازلتم مباركين ياأعضاءالملتقى.

ـ[سعودالعامري]ــــــــ[24 - 05 - 08, 03:03 ص]ـ

في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيعوا ابا بكر وعمر يهتدوا اخرجه مسلم

وقضى ابو بكر وعمر في اخر امره ان الجد كالاب يسقط الاخوة.

بصراحة من ورث الاخوة مع الجد تشتت علي قولهم فابن مسعود رضي الله عنه له فيها قولان وزيد له قولان وعلي له قولان رضي الله عنهم اجمعين.

ـ[أبو السها]ــــــــ[24 - 05 - 08, 04:17 ص]ـ

سأجيبك حسب قولك " على القول بتوريث الإخوة مع الجد "- علما بأن هذا الرأي هو رأي الجمهور وهو المنصور في كتب الفقه.

*أقول:إذا وجد مع الجد والإخوة الأشقاء أو لأب أصحاب فروض يخير الجد بين ثلاث أحوال:

إما أن يقاسم مع الإخوة.

وإما أن يأخذ ثلث الباقي.

أو سدس جميع المال.

فأي واحد في هذه الثلاثة كان أفضل استحوذ عليه الجد.

والآن نأتي على تفصيل المسألة:

عندنا:

زوج:

جد:

أخوان شقيقان:

الآن ننظر أيهما أفضل بالنسبة إلى الجد:

أولا: المقاسمة مع الإخوة:

- الزوج: النصف لعدم وجود الفرع الوارث

- الجد:ع (عاصب)

- الأخوان الشقيقان: ع

فأصل المسألة من ستة: ثلاثة للزوج، وواحد للجد وهو السدس، واثنان للشقيقين.

ثانيا:ثلث الباقي:

فأصل المسألة أيضا من ستة: ثلاثة للزوج، وواحد للجد (الثلث الباقي) وهو السدس، واثنان للشقيقين.

ثالثا: سدس المال:

والمسألة هنا واضحة باعتبار أن أصل المسألة من ستة، فتوزع الأنصباء كما هو في الحالتين السابقتين.

فاستوت -إذن - الحالات الثلاثة.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 05 - 08, 07:57 ص]ـ

بارك الله فيك أخي أبا السها , وننتظر مشاركة الإخوة الباقين.

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

علما أيها الأحبة أنني ما طرحت هذا السؤال إلا ليكون منفذا ننفذ من خلاله لتدارس هذا العلم المهجور والذي يكاد يكون مفقودا , فأحببت أن أحيي أنا وإخوتي علما لم يهجره عامة الناس فحسب بل حتى كثير من طلبة العلم أعرضوا عنه وضربوا به عرض الحائط , والله المستعان.

فأتمنى من الأحبة أن يثروا هذا الموضوع خاصة ممن فتح الله عليهم في هذا العلم إما بوضع مسائل يشارك الجميع في حلها أو بشرح مسائل يصعب على الكثير من المعتنين بهذا العلم معرفتها فيذلل لهم الصعاب أو ماشابه ذلك.

أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.

أخوكم الفقير إلى عفو ربه / خالد بن سالم باوزير

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 05 - 08, 09:25 ص]ـ

ألم أقل لكم أحبتي أن هذا العلم قد زهد فيه!!! ولاحول ولاقوة إلابالله.

أين أنتم ياطلبة علم الفرائض؟! مالي أراكم معرضين؟!

زكوا علمكم وأحيوا شعيرة ربكم باركم الله فيكم.

ـ[أبو السها]ــــــــ[25 - 05 - 08, 10:33 ص]ـ

- لمن أراد حل هذه الفريضة:

ماتت عن:

- أم

-زوج

- بنتين

- جد

- أخ لأب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 05 - 08, 02:53 م]ـ

- لمن أراد حل هذه الفريضة:

ماتت عن:

- أم

-زوج

- بنتين

- جد

- أخ لأب

رب يسر بخير

الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث

الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث

البنتان لهن الثلثان لوجود المشاركة وعدم المعصب.

أصل المسألة من اثني عشر سهمان للأم , وثلاثة أسهم للزوج , وثمانية أسهم للبنتين.

ويتعين للجد السدس والحالة هذه لاستغراق أصحاب الفروض التركة ويسقط الأخ لأب وتعول المسألة إلى خمسة عشر , والله تعالى أعلم بالصواب.

جزاك الله خيرا أخي أبا السها على تفاعلك وبارك في علمك وعملك.

ـ[أبو السها]ــــــــ[25 - 05 - 08, 05:42 م]ـ

أحسنت، أخانا خالد- وزادك الله علما، إذن يمكن أن نقول- بناء على حل الفريضة الأخيرة -: إن الجد لا ينزل تحت السدس، وهذا معنى قول صاحب الرحبية: "وليس عنه نازلاً بحال "

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 05 - 08, 11:49 م]ـ

مسألة: هلك هالك عن:

زوج

جدة

أخ لأم

أرجو التفاعل وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 05 - 08, 01:15 ص]ـ

ياطلبة علم الفرائض أين أنتم بارك الله فيكم؟!

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 05 - 08, 07:12 م]ـ

رب يسر بخير

للزوج النصف لعدم الفرع الوارث.

وأصل المسألة من اثنين سهم له والباقي للجدة والأخ لأم.

لأن المسألة فيها رد ولايرد على أحد الزوجين.

فنعمل مسألة أخرى للجدة والأخ لأم وتكون أصل مسألتهم من ستة ولاتكون مسائل الرد إلا من ستة.

نعطي الجدة سهما من ستة أسهم لأن لها السدس وكذلك الأخ لأم وترد المسألة إلى اثنين.

ننظر بين أصل مسألتهم التي ردت إلى اثنين وبين سهمهما الذي أخذاه في المسألة الأولى وهو المتبقي من الزوج (1) بالتوافق والتباين فنجد أنهما متباينان ولايكونان إلاهكذا فنجعله جزء السهم لمسألة الرد ونجعل (2) جزء السهم للمسألة الأولى , ثم نضرب (2) في أصل المسألة الأولى الذي هو اثنين فيكون الناتج أربعة , نعمل لها شباكا, ثم نقوم بضرب سهم الزوج في اثنين الذي هو جزء سهم مسألته فيكون سهمه اثنين , ونضرب سهمي الجدة والأخ لأم في جزء السهم واحد فيكون سهمهما اثنين , لكل منهما سهم واحد , وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولاغموض , والله تعالى أعلم بالصواب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير