ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 05 - 08, 07:14 م]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
زوجة
أربع بنات
أخت شقيقة
عم
ولاتيأسوا من روح الله إنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
بارك الله فيكم.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[29 - 05 - 08, 09:50 ص]ـ
بارك الله فيكم
هذه مسألة من اربع وعشرين سهما
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، ولها ثلاثة اسهم
وللبنات الثلثان فرضا يوزع بينهن بالتساوى، فتأخذ كل منهن اربعة اسهم
وللأخت الباقى تعصيبا، وهى حالة العصبة مع البنات، وهى أقرب عصبة من العم، فتأخذ ما تبقى من اصحاب الفروض، وتأخذ الخمسة اسهم الباقية
ولاشئ للعم لتأخر درجة تعصيبه عن الأخت مع البنات
،، هذا فى رأى جمهور العلماء، وخالف فى ذلك ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، فلا يرى تعصيب الأخوات مع البنات او مع بنات الإبن
والله اعلى واعلم
ـ[أبو السها]ــــــــ[29 - 05 - 08, 05:42 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي مصطفى- وأقول المناسبة أن الأخت الشقيقة إذا صارت عاصبة مع غيرها تحجب سبعة من الرجال باعتبارها أصبحت في قوة الأخ الشقيق، فهي تحجب الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب·
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 05 - 08, 07:17 م]ـ
بارك الله فيكم إخوتي وأشكركم على تفاعلكم.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 07:30 م]ـ
لعلك تواصل يأخ خالد بارك الله فيك
مسألة
هلك هالك عن
ابن بنت
ام
بنت
بنت ابن
بارك الله فيكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 05 - 08, 09:15 م]ـ
لعلك تواصل يأخ خالد بارك الله فيك
مسألة
هلك هالك عن
ابن بنت
ام
بنت
بنت ابن
بارك الله فيكم
بارك الله فيك أخي
رب يسر بخير
ابن البنت من ذوي الأرحام فلا يرث والحالة هذه
الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث
البنت لها النصف لعدم المشاركة وعدم المعصب
بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين
أصل المسألة من ستة
للأم سهم واحد من ستة أسهم
وللبنت ثلاثة أسهم من ستة
ولبنت الابن سهم واحد من ستة
وترد المسألة إلى خمسة
فيصبح نصيب الأم وبنت الابن خمسا , أعني: لكل واحدة منهم خمس المال بعد الرد.
ويصبح نصيب البنت ثلاثة أخماس , والله تعالى أعلم بالصواب.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 05 - 08, 09:45 م]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
زوج
أم
3أخوة لأم
أخوين شقيقين
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 11:47 م]ـ
الزوج يرث النصف
والام له السدس
والأخوة لام لهم الثلث
والمسألة من ستة
للزوج ثلاث والام واحد والأخوة لام اثنان
والأخوة الأشقاء لاشيء لهم لأنهم عصبة ولم يبقى شيء من الفروض والله اعلم
مازلت مبتدأ فأرجو أن تصبر علي ويشهد الله أني قد أستفدت من حلك للمسائل الماضية بارك الله فيك وفي علمك
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 05 - 08, 12:06 ص]ـ
واياك ابا السها، نفع الله بك
وجزى الله اخانا الكريم خالد، خيرا، على هذا الموضوع الشيق
،،، وحل المسألة الفائتة، على قسمين،، وهى مسألة كلالة و تسمى المشرّكة او الحمارية، واترك التوضيح للاخوة الكرام
القسم الأول: رأى الشافعية والمالكية، بإدخال الاخوة الاشقاء مع الأخوة لأم فى الثلث المفروض لهم
وتوزع الأنصبة كالتالى:
أصل المسألة من ستة أنصب، ترد الى ثلاثين سهما
- للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وله خمسة عشر سهما
- للأم السدس فرضا، لحجبها حجب نقصان من الثلث الى السدس بالإخوة، وله خمسة أسهم
- الإخوة لأم لهم الثلث فرضا يقسم بينهم بالتساوى، ويدخل معهم فى نصيبهم الأخوان الشقيقان، ويصبح لكل واحد منهم سهمان
القسم الثانى: رأى الحنابلة والحنفية، يروا عدم تشريك الأخوة الاشقاء الذين يرثون بالتعصيب، مع الأخوة لأم الذين يرثون بالفرض، طبقا لنص الآية الكريمة: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}
وعلى ذلك أصل المسألة من ستة، يرد الى ثمانية عشر سهما
للزوج النصف فرضا وله تسعة اسهم
للأم السدس فرضا، ولها ثلاثة سهم
وللأخوة لأم الثلث الباقى، يوزع بينهم بالتساوى، فيصبح لكل واحد منهم سهمان من الثمانية عشر
،، ولا شئ للأخوين الشقيقين
والله اعلى واعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 05 - 08, 04:06 م]ـ
الزوج يرث النصف
والام له السدس
والأخوة لام لهم الثلث
والمسألة من ستة
للزوج ثلاث والام واحد والأخوة لام اثنان
والأخوة الأشقاء لاشيء لهم لأنهم عصبة ولم يبقى شيء من الفروض والله اعلم
مازلت مبتدأ فأرجو أن تصبر علي ويشهد الله أني قد أستفدت من حلك للمسائل الماضية بارك الله فيك وفي علمك
أحسنت أخي أبا أنس وبارك الله فيك.
حلك للمسألة صحيح على رأي من يرى أنه لايشرك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء , وهو ماقضى به عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أول الأمر وقد ذكر أخونا مصطفى رفع الله قدره أن هذا هو مااختاره الحنفية والحنابلة , وهو الأقرب للصواب إن شاء الله تعالى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
¥