ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 05 - 08, 04:10 م]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
زوج
أم
أب
أخوة أشقاء
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 05 - 08, 04:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا
للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والمسألة أصلها من ستة وله ثلاث منها
للأم السدس فرضا لحجبها حجب نقصان بوجود الأخوة الأشقاء ولها نصيب واخد من ستة أنصبة
للأب الباقى تعصيبا وله نصيبان من الستة
لا شئ للأخوة الاشقاء لأنهم محجوبون بالأب
والله اعلى واعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[30 - 05 - 08, 10:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا
للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والمسألة أصلها من ستة وله ثلاث منها
للأم السدس فرضا لحجبها حجب نقصان بوجود الأخوة الأشقاء ولها نصيب واخد من ستة أنصبة
للأب الباقى تعصيبا وله نصيبان من الستة
لا شئ للأخوة الاشقاء لأنهم محجوبون بالأب
والله اعلى واعلم
بارك الله فيك أخي.
ومن لطائف هذه المسألة أن الإخوة ضروا بالأم ولم يرثوا فسبحان الله الذي وسع علمه كل شيء وله الحكمة البالغة , وهو سبحانه أعلم بمصالح عباده , ((لايسأل عما يفعل وهم يسألون)).
مسألة: هلك هالك عن:
بنتين
بنت ابن
ابن ابن ابن
وفق الله الجميع.
ملحوظة / وضع المسائل ليس خاصا بي بل كل من حل مسألة فليتكرم بوضع مسألة , أسأل الله التوفيق للجميع.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[31 - 05 - 08, 08:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا
للبنتين الثلثان فرضا ولهما ثلاث انصبة من اصل ستة يقسم بينهما بالتساوى
الثلث الباقى يأخذه ابن ابن الابن، تعصيبا، ويعصب عمته (بنت الابن)، ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، فتأخذ هى سهما وهو سهمين
والله اعلى واعلم
مسألة أخرى: ماذا لو اقتصر عدد البنات فى المسألة السابقة على بنت واحدة؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 06 - 08, 12:58 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
للبنتين الثلثان فرضا ولهما ثلاث انصبة من اصل ستة يقسم بينهما بالتساوى
الثلث الباقى يأخذه ابن ابن الابن، تعصيبا، ويعصب عمته (بنت الابن)، ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، فتأخذ هى سهما وهو سهمين
والله اعلى واعلم
مسألة أخرى: ماذا لو اقتصر عدد البنات فى المسألة السابقة على بنت واحدة؟
والأصل أن بنت الابن والحالة هذه تسقط فعصبها من هو أنزل منها درجة لحاجتها إليه.
بارك الله فيك أخي مصطفى على تفاعلك وحرصك على استمرار التدارس بيننا , ونحن هنا إنما يكمل بعضنا بعضا , والله المستعان.
رب يسر بخير
للبنت النصف
لبنت الابن السدس تكملة الثلثين
لابن ابن الابن الباقي تعصيبا
ويكون أصل المسألة من ستة
للبنت ثلاثة أسهم من ستة
لبنت الابن سهم واحد من ستة أسهم
ويبقى اثنان يأخذه ابن ابن الابن تعصيبا
وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولاغموض , والله تعالى أعلم بالصواب.
ماذا لو هلك هالك عن:
زوجة
بنت
أب
أسأل الله أن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا , إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 06 - 08, 04:33 م]ـ
بارك الله فيك أخى الكريم وجعله فى موازين حسناتك
أصل المسألة من ثمانية وترد الى اربعة وعشرين سهما
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولها ثلاثة اسهم من أصل اربع وعشرين
للبنت النصف فرضا ولها اثنا عشر سهما
للأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وله اربعة اسهم
للأب الباقى تعصيبا لأن الفرع الوارث انثى مفردة وله خمسة اسهم
اجمالى نصيب الأب تسعة اسهم، وهى الحالة الوحيدة التى يرث فيها الأب بالفرض والتعصيب معا
والله اعلى واعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 06 - 08, 05:16 م]ـ
بارك الله فيك أخى الكريم وجعله فى موازين حسناتك
أصل المسألة من ثمانية وترد الى اربعة وعشرين سهما
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولها ثلاثة اسهم من أصل اربع وعشرين
للبنت النصف فرضا ولها اثنا عشر سهما
للأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وله اربعة اسهم
للأب الباقى تعصيبا لأن الفرع الوارث انثى مفردة وله خمسة اسهم
اجمالى نصيب الأب تسعة اسهم، وهى الحالة الوحيدة التى يرث فيها الأب بالفرض والتعصيب معا
والله اعلى واعلم
أحسنت أخي مصطفى , لكن بالإمكان أن تحل المسألة بهذه الطريقة:
أصل المسألة من ثمانية
للزوجة سهم واحد من ثمانية أسهم
وللبنت أربعة أسهم من ثمانية أسهم
وللأب الباقي
وذلك لأن المسألة تصح من أصلها
يقول الرحبي رحمه الله تعالى: (وإن تكن من أصلها تصح ... فترك تطويل الحساب ربح)
ولهذا فإن بعض أهل العلم بالفرائض يعد تصحيح المسألة والحالة هذه يعده خطأ, والله تعالى أعلم بالصواب.
وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 06 - 08, 05:26 م]ـ
جزاك الله خيرا اخى خالد
المقصود هو التدارس والتوضيح للقارئ كيف آل نصيب كل واحد من الورثة اليه، وقد احسنت إذ ذكرت حلا ثانيا للمسألة
بارك الله فيكك ونفع بكم
¥