تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 06 - 08, 06:08 م]ـ

وفيك بارك أخي مصطفى

من له بهذه المسألة: هلك هالك عن:

4زوجات

5جدات

7بنات

9أعمام

أنتم لها إن شاء الله تعالى.

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 06 - 08, 06:47 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

هذه المسألة ظاهرها صعب وباطنها من قبلها هين، ولكنها تحتاج الى عمل كثير وعلم بالحساب

،، وقد استعنت بالله عز وجل - فى استخدام طريقة شباك الوراثة، كما يشرحها الشيخ / احمد حطيبة - حفظه الله ونفعنا بعلمه، فكان الآتى:-

أولا: المسألة اصلها من اربع وعشرين

للزوجات الثمن فرضا يقسم بينهن بالتساوى ولهن ثلاثة اسهم

للبنات الثلثان فرضا يقسم بينهن بالسوية ولهن ستة عشر سهما

الجدتان، ام الأم، وأم الأب، هما فقط من يرث من الجدات، ولهما السدس تشتركان فيه، وان انفردت واحدة منهما تأخذ حظ الأخرى ولهما اربعة اسهم

الأعمام التسع، ولهم سهم من أصل اربع وعشرين ويرثون بالتعصيب

والكيفية فى الجداول التالية:

http://www.alhnuf.com/up/m2/e472542827.png (http://www.alhnuf.com/up)

http://www.alhnuf.com/up/m2/6d66e648f3.png (http://www.alhnuf.com/up)

http://www.alhnuf.com/up/m2/cdf64ff346.png (http://www.alhnuf.com/up)

http://www.alhnuf.com/up/m2/fdcc441c14.png (http://www.alhnuf.com/up)

والله أعلى واعلم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[05 - 06 - 08, 12:52 ص]ـ

بارك الله فيك أخي مصطفى

اعلم أخي الحبيب أن توريث الجدتين اللتين ذكرت مجمع عليه بين أهل العلم , لكن وقع الخلاف بينهم في توريث الجدة أم الجد وهي أم أب الأب وإن علت بمحض الإناث , فالجمهور على توريثها , خلافا للمالكية الذين لايرث عندهم إلا جدتان وهما من ذكرت أخي.

كما اختلفوا في توريث الجدة أم أب الجد وهي الجدة المدلية بذكر وارث فوق الأب كأم الجد وأبيه وإن علت فهي وارثة عند الحنفية والشافعية , خلافا للمالكية الذين يورثون جدتين فقط , وخلافا للحنابلة الذين يورثون ثلاث جدات (أم الأم , أم الأب , أم أب الأب).

والصحيح _ إن شاء الله تعالى _ أن هاتين الجدتين الأخيرتين وارثتان , وذلك لأن كل واحدة منهما جدة صحيحة مدلية بوارث ,كأم الأب وأم الأم. والله تعالى أعلم بالصواب. (منقول بتصرف يسير من كتاب الخلاصة في علم الفرائض).

والآن أخي مصطفى حل المسألة بناء على أن الجدات المذكورات وارثات تتمة للفائدة , جزاك الله خيرا وزادك علما وفقها ونفع بك الإسلام والمسلمين.

ملحوظة / وضع المسائل ليس خاصا بي فكل من يحل مسألة يقوم بوضع مسألة مكانها , والله المستعان.

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 06 - 08, 07:05 ص]ـ

جزاك الله خيرا اخى خالد ونفع بك

لا أتقن وضع المسائل - يرحمك الله، فلعلك تواصل ما بدأته، ما بدى لك

بارك الله فيك

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[05 - 06 - 08, 08:57 م]ـ

هلكت هالكة عن:

زوج

أم

جد

خمسة أخوة أشقاء

بناء على القول بتوريث الأخوة مع الجد

وفقكم الله ياأعضاء الملتقى.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 06 - 08, 09:07 م]ـ

هيا ياطلبة علم الفرائض اشحذوا هممكم ولاتملوا من كثرة المسائل , وواصلوا مسيركم فأنتم على خير كبير تغبطون عليه.

وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى وزادنا علما وفقها.

ـ[د. الياس]ــــــــ[06 - 06 - 08, 11:15 م]ـ

الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث

الام السدس لوجود عدد من الاخوة

الجد ياخذ السدس وهو افضل الاحوال له

ويبقى سدس واحد يتقاسم فيه الاشقاء بالتساوي

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 06 - 08, 05:11 م]ـ

بارك الله فيك د. إلياس وجعله في ميزان حسناتك.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 06 - 08, 12:21 م]ـ

مسألة: هلك هالك عن:

زوجة

أم

أب

وفقكم الله تعالى.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 06 - 08, 09:35 م]ـ

الزوج النصف لعدم وجود فرع وارث

الام السدس لوجود عدد من الاخوة

الجد ياخذ السدس وهو افضل الاحوال له

ويبقى سدس واحد يتقاسم فيه الاشقاء بالتساوي

بارك الله فيكم

لا تُترَك مسائل الفروض هكذا، ولكن ينبغى ان يُعلم نصيب كل فرض بالعدد الصحيح دون كسور

وحل المسألة:

أصلها من ستة أنصبة، وترد الى ثلاثين سهما

للزوج خمسة عشر سهما من الثلاثين

وللام خمسة اسهم

وللجد خمسة مثلها

وللاخوة لكل واحد من الخمسة سهما واحدا

مسألة: هلك هالك عن:

زوجة

أم

أب

وفقكم الله تعالى.

هذه مسألة كلالة

أصل المسألة من أربعة

للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولها سهما من الأربعة

للأم ثلث ما تبقى من المال لعدم وجود الفرع الوارث أو الأخوة، وهو ربع المال، أى سهما من الأربعة

للأب الباقى تعصيبا، وهو نصف المال، اى سهمان

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[10 - 06 - 08, 01:28 ص]ـ

بارك الله فيكم

لا تُترَك مسائل الفروض هكذا، ولكن ينبغى ان يُعلم نصيب كل فرض بالعدد الصحيح دون كسور

وحل المسألة:

أصلها من ستة أنصبة، وترد الى ثلاثين سهما

للزوج خمسة عشر سهما من الثلاثين

وللام خمسة اسهم

وللجد خمسة مثلها

وللاخوة لكل واحد من الخمسة سهما واحدا

هذه مسألة كلالة

أصل المسألة من أربعة

للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولها سهما من الأربعة

للأم ثلث ما تبقى من المال لعدم وجود الفرع الوارث أو الأخوة، وهو ربع المال، أى سهما من الأربعة

للأب الباقى تعصيبا، وهو نصف المال، اى سهمان

وجزاكم الله خيرا

عودا حميدا أخي مصطفى , أشكركم أخي على حرصكم نفع الآخرين , وأسأل الله أن يزيدكم علما وفقها.

مسألة: هلكت هالكة عن:

زوج

عمة

خالة

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير