تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 11:43 م]ـ

الاخوان مصطفى وخالد بارك الله فيكما

اسمحا لي بهذا السؤال

هلك هالك عن

بنتين

بنت ابن

اختين لام

اخ شقيق

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 06 - 08, 12:01 ص]ـ

بارك الله فيكما ونفع بكما الإسلام والمسلمين.

أحسنت أخي مصطفى إجابة موفقة , وبالنسبة للطيفة فإن الأخ يسمى في مسألتنا الأخ المبارك كما يسميه علماء الفرائض. وبالله التوفيق.

رب يسر بخير

للبنتان الثلثان.

وتسقط بنت الابن لاستغراق البنتين الثلثين.

لاشيء للأختين لأم لوجود الفرع الوارث.

مابقي يأخذه الأخ الشقيق تعصيباً.

وعلى هذا يكون أصل المسألة من ثلاثة مخرج فرض البنتين.

تأخذ البنتان سهمين من ثلاثة أسهم.

ويبقى سهم واحد يأخذه الأخ الشقيق.

وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولاغموض , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 06 - 08, 12:04 ص]ـ

مسألة: هلكت هالكة عن:

زوج

أم

جد

أخت ش أو لأب

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 06 - 08, 12:22 ص]ـ

الزوج النصف

الام الثلث

الباقي للجد

ويسقط الاخ بالجد

والله اعلم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 06 - 08, 07:39 ص]ـ

الزوج النصف

الام الثلث

الباقي للجد

ويسقط الاخ "ت" بالجد

والله اعلم

أحسنت ابا العز،، ولكن هذه طريقة مذهب واحد فقط وهم الحنفية

، ومذهب الجمهور أن الأخت صاحبة فرض ولا يوجد من يسقط عنها فرضها، فلذلك ترث مع الجد، وهى تسمى بالمسألة ((الأكدرية))، وحلها عن الجمهور كالتالى

،، للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث

للأم الثلث فرضا لعدم وجود الجمع من الأخوة والأخوات

للجد السدس فرضا

للأخت الشقيقة اذا انفردت، او الأخت لأب النصف فرضا

،، فأصل المسألة من ستة وتعول الى تسعة

= 1/ 2 (الزوج) + 1/ 3 (الأم) + 1/ 6 (الجد) + 1/ 2 (الأخت) = 9/ 6

فيأخذ الزوج ثلاث أسهم من تسعة

والأم سهمان

والأخت والجد أربع أسهم من التسع،، ولكن يُضم نصيب الأخت مع نصيب الجد، ويقسم بينهما عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين

فيأخذ الجد ثلثى الأربعة = 2/ 3 * 4 = 8/ 3، وتضرب أطراف المسألة * 3 للتصحيح

فترد المسألة الى سبعة وعشرين سهما

وتصبح الأنصب بعد التصحيح كالتالى

الزوج = 9

الأم = 6

الجد = 8

الأخت (ش أو لأب) = 4

،، وسميت بالأكدرية:

قالوا: لأنها كدرت على زيد بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مذهبه فأنه لا يرى توريث الأخت مع الجد، ولا يوقع العول فى مسائل الجد

وقالوا: لأنها وقعت فى عهد عبد الملك بن مروان فسأل عنها رجل يسمى "أكدر"، على مذهب زيد فاختلط فيها

وقالوا: أنها اول ما وقعت لأمرأة من بنى الأكدر

وقالوا: أنها كدرت على الأخت نصيبها لحظ الجد

والعلم عند الله فى ذلك كله

مسألة، ماذا لو كان فى هذه المسألة أختان (ش، أو لأب)، وماذا لوكان أخ شقيق بدلا منهما

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[16 - 06 - 08, 09:53 ص]ـ

بارك الله فيك

ليست هذه المسألة على مذهب الاحناف فقط

بل هو قول من يرى ان الاخوة يحجبهم الجد

و هو قول شيخ الصحابه ابي بكر رضي اله عنه وقول ابن عباس وابن الزبير وعثمان وعائشة وغيرهم

وهو رواية عن احمد واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين

قال البخاري في صحيحه لم يخالفه احد== أي ابابكر== من الصحابة

راجع فتح الباري

والله اعلم واحكم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 06 - 08, 12:50 م]ـ

بارك الله فيك

ليست هذه المسألة على مذهب الاحناف فقط

بل هو قول من يرى ان الاخوة يحجبهم الجد

و هو قول شيخ الصحابه ابي بكر رضي اله عنه وقول ابن عباس وابن الزبير وعثمان وعائشة وغيرهم

وهو رواية عن احمد واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين

قال البخاري في صحيحه لم يخالفه احد== أي ابابكر== من الصحابة

راجع فتح الباري

والله اعلم واحكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير