أخي أبا العز إنما قصدنا إيصال المعلومة للقارئ والراغب وليس قصدنا تحرير محل النزاع , فنحن هنا نحل المسائل على مافي الرحبية والقلائد البرهانية لتعم الفائدة , لكن لابأس أن تشير إلى القول الراجح بعد حل المسألة أو تقوم بحل المسألة على القولين كما فعل أخونا أبو السها في أول مسألة مطروحة , وحل المسائل على القول الراجح فقط لاتحصل به الفائدة المرجوة من طرح هذه الفكرة , ثم اعلم أخي أنني أقصد طرح مثل هذه المسائل ليحصل العلم بها ولو أردت القول الراجح لقيدت ذلك في السؤال , وكذلك فإن القول الراجح ليس متفقا عليه في كثير من المسائل فقد يكون راجحا عندك ويكون عند غيرك مرجوحا , فتأمل بارك الله فيك.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 06 - 08, 05:23 م]ـ
أحسنت ابا العز،، ولكن هذه طريقة مذهب واحد فقط وهم الحنفية
، ومذهب الجمهور أن الأخت صاحبة فرض ولا يوجد من يسقط عنها فرضها، فلذلك ترث مع الجد، وهى تسمى بالمسألة ((الأكدرية))، وحلها عن الجمهور كالتالى
،، للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث
للأم الثلث فرضا لعدم وجود الجمع من الأخوة والأخوات
للجد السدس فرضا
للأخت الشقيقة اذا انفردت، او الأخت لأب النصف فرضا
،، فأصل المسألة من ستة وتعول الى تسعة
= 1/ 2 (الزوج) + 1/ 3 (الأم) + 1/ 6 (الجد) + 1/ 2 (الأخت) = 9/ 6
فيأخذ الزوج ثلاث أسهم من تسعة
والأم سهمان
والأخت والجد أربع أسهم من التسع،، ولكن يُضم نصيب الأخت مع نصيب الجد، ويقسم بينهما عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين
فيأخذ الجد ثلثى الأربعة = 2/ 3 * 4 = 8/ 3، وتضرب أطراف المسألة * 3 للتصحيح
فترد المسألة الى سبعة وعشرين سهما
وتصبح الأنصب بعد التصحيح كالتالى
الزوج = 9
الأم = 6
الجد = 8
الأخت (ش أو لأب) = 4
،، وسميت بالأكدرية:
قالوا: لأنها كدرت على زيد بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مذهبه فأنه لا يرى توريث الأخت مع الجد، ولا يوقع العول فى مسائل الجد
لعلك تقصد أخي في هذه الصورة لأنه لايبقى شيء من التركة إذا أخذ السدس وكذلك باقي الأخوة فلم يفرض للأخت ابتداءً في غيرها ولايعيلها فجمع الفرضين ثم أعادهما إلى المقاسمة على خلاف القواعد في توريث الأخوة مع الجد , والله أعلم.
وقالوا: لأنها وقعت فى عهد عبد الملك بن مروان فسأل عنها رجل يسمى "أكدر"، على مذهب زيد فاختلط فيها
وقالوا: أنها اول ما وقعت لأمرأة من بنى الأكدر
وقالوا: أنها كدرت على الأخت نصيبها لحظ الجد
والعلم عند الله فى ذلك كله
مسألة، ماذا لو كان فى هذه المسألة أختان (ش، أو لأب)، وماذا لوكان أخ شقيق بدلا منهما
وجزاكم الله خيرا
بارك الله فيك أخي مصطفى وزادك علما وفقها.
رب يسر بخير
تسقط الأختان الشقيقتان أو لأب وكذلك الأخ الشقيق لأنه لايبقى من التركة شيء , ولاصورة أخرى للأكدرية غير ماذكر , والله تعالى أعلم بالصواب.
مسألة: هلك هالك عن:
جد
أخت ش
أخ لأب
وفقني الله وإياكم أحبتي.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 06 - 08, 07:58 ص]ـ
بارك الله فيك أخي مصطفى وزادك علما وفقها.
رب يسر بخير
تسقط الأختان الشقيقتان أو لأب وكذلك الأخ الشقيق لأنه لايبقى من التركة شيء , ولاصورة أخرى للأكدرية غير ماذكر , والله تعالى أعلم
وفيك بارك أخى الحبيب، وزادك بسطة فى العلم والحلم
، اما فى حالة الأختين الشقيقتين، فتحجبان فرض الأم من الثلث الى السدس، ويتبقى لهما السدس الآخر يوزع بينهما بالتساوى، قال العلماء بالتعصيب مع فرض الجد،، وقال بعضهم، وهو مشكل، وبالنسبة للأخ، فهو كما ذكرتم
،، الى أخى الكريم، ابى العز النجدى - بارك الله فيكم - فكما قال أخى خالد، وهو صاحب الموضوع وقد أوضح شرطه، فلسنا بصدد ذكر الأدلة وتفنيدها والقائلين بها، او التقيد بمذهب بعينه، ولكن اذا كان للمسألة حلان، أشرنا اليهما، لأن الأمانة العلمية تقتضى ذلك، فمالنا والترجيح فى مثل هذا العلم، اما هو التقليد بما ينفذ الى النفس، ولسنا بذكر ذلك أيضا
والله المستعان
ومسألتنا التالية، تسمى عند أهل الفرائض بالعشرية، نشبة الى العشر المتبقى للأخ لأب، وهى على رأى جمهور العلماء (خلافا للذين لا يرون توريث الأخوة مع الجد)
الجد مع الأخوة له حالتان، اما ثلث المال، واما المقاسمة
فبالمقاسمة مع الأخت الشقيقة التى تعاد بالأخ لأب (اى تزيد عدد الأخوة فى وجه الجد)، يصبح عدد الأنصبة من خمس تبعا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين
فيأخذ الجد سهمين من الخمس
وتأخذ الأخت سهما
ويأخذ الأخ لأب سهمين
،، ولكن تستكمل الأخت الشقيقة باقى فرضها (النصف) من نصيب الأخ لأب لأنها اقرب اليه للميت،، فتأخذ سهما ونصف منه، ليصبح اجمالى ما تأخذ سهمين ونصف السهم
وبضرب جميع اطراف الأنصبة * 2 لتصحيح الكسور
قيأخذ الجد اربعة
والأخت خمسة
والسهم المتبقى للأخ لأب وهو سهم من عشرة اسهم، وبه سميت المسألة
والله اعلى واعلم
¥