ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 01:06 م]ـ
احسنت بارك الله فيك
قال الناظم
والاخت اذا بالبنت عصبوها ==== تحجب من يحجبها أخوها
والعلماء استدلوا بحديث ابن مسعود في البخاري وقول زيد رواه الدارمي
لكن بقي عندي اشكال آمل الوقوف معه وهو
ايهما أقو ى العصبة بالنفس أم العصبة مع الغير
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 06 - 08, 06:01 م]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
زوجة
بنت من غيرها
أخ لأب
ثم هلكت هذه الزوجة عن ابن وبنت فكيف تكون القسمة؟
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض.
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[18 - 06 - 08, 06:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ننتظر منكَ شرحاً وافياً لأنّه فعلاً علمٌ جميل ..
فماذا تقول في أن تبدأ بالشرح من البداية؟!
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 06 - 08, 09:09 م]ـ
أما شرحه أختي فالمكتبات تعج بالشروح , وأيضاً فهناك من هو خير مني وأعلم , فحسبي في هذا الملتقى المبارك أن أتدارس مع أحبتي وإخوتي من طلبة العلم , وأسأله سبحانه العفو والصفح.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
أخوكم الفقير إلى عفو ربه / خالد سالم باوزير
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[19 - 06 - 08, 12:17 ص]ـ
الزوجة الثمن
البنت النصف
الباقي للاخ لاب تعصيبا
اما مسألة المراة =الزوجة=
فللذكر مثل حظ الانثيين
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 06 - 08, 12:51 ص]ـ
الزوجة الثمن
البنت النصف
الباقي للاخ لاب تعصيبا
اما مسألة المراة =الزوجة=
فللذكر مثل حظ الانثيين
أصلحك الله أخي أبا العز هذه المسألة من مسائل المناسخة وهي لاتحل بهذه الطريقة فراجع حلك للمسألة بارك الله فيك.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 06 - 08, 11:23 ص]ـ
احسنت بارك الله فيك
ايهما أقو ى العصبة بالنفس أم العصبة مع الغير
وفيك بارك ابا العز
ولاشك فى قوة العاصب بنفسه لأنه مُعصب لغيره، ولأنه اذا انفرد يستأثر بكل المال
،، فإن قيل لما حجبت الأخت الشقيقة أخاها لأب فى المسألة التى طرحتها، وهو عاصب بنفسه وهى عاصبة مع غيرها؟
فالجواب عن ذلك، والعلم عند الله:
- إما ان يقال ان الأخت الشقيقة قدمت عنه لأنها أقدم منه فتدلى للميت من الجهتين، وهو يدلى اليه من جهة واحدة.
- وإما ان يقال لأن النص ورد بذلك، وهو حديث ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الذى تفضلت بالإشارة اليه،،و هذا أقوى
والله اعلى واعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 06 - 08, 11:34 ص]ـ
أصلحك الله أخي أبا العز هذه المسألة من مسائل المناسخة وهي لاتحل بهذه الطريقة فراجع حلك للمسألة بارك الله فيك.
بارك الله فى علم الشيخ خالد ونفع به
،، والمناسخات: تسمى بذلك لأن احد الورثة، قد مات قبل ان يتفرق الميراث، فتجرى القسمة بحسب أنصبة ورثته، من حيث قبول القسمة والتوزيع على الورثة التاليون، ومسألتنا هذه تُحل كالتالى:
أصل المسألة من ثمانية
للزوجة سهم واحد من الثمانية
للبنت النصف فرضا أربع أسهم
للأخ لأب الباقى تعصيبا وهو ثلاث اسهم
،، فلما ماتت الزوجة قبل التقسيم، يقسم ميراثها، وهو السهم الواحد على ابنها وبنتها، للابن سهمان، وللبنت سهم واحد، ولكن سهم الأم لايقبل القسمة على ثلاث، ف#يضرب عدد أسهم المسألة الأولى (8)، فى عدد أسهم المسألة الثانية (3)، فتصبح المسألة بعد التصحيح، من اربعة وعشرين سهما، توزع كالتالى
للبنت اثنا عشر سهما
للأخ لأب تسعة
لأبن الزوجة سهمان
لبنت الزوجة سهم واحد
والله اعلى واعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 06 - 08, 03:06 م]ـ
بارك الله فى علم الشيخ خالد ونفع به
،، والمناسخات: تسمى بذلك لأن احد الورثة، قد مات قبل ان يتفرق الميراث، فتجرى القسمة بحسب أنصبة ورثته، من حيث قبول القسمة والتوزيع على الورثة التاليون، ومسألتنا هذه تُحل كالتالى:
أصل المسألة من ثمانية
للزوجة سهم واحد من الثمانية
للبنت النصف فرضا أربع أسهم
للأخ لأب الباقى تعصيبا وهو ثلاث اسهم
،، فلما ماتت الزوجة قبل التقسيم، يقسم ميراثها، وهو السهم الواحد على ابنها وبنتها، للابن سهمان، وللبنت سهم واحد، ولكن سهم الأم لايقبل القسمة على ثلاث، ف#يضرب عدد أسهم المسألة الأولى (8)، فى عدد أسهم المسألة الثانية (3)، فتصبح المسألة بعد التصحيح، من اربعة وعشرين سهما، توزع كالتالى
للبنت اثنا عشر سهما
للأخ لأب تسعة
لأبن الزوجة سهمان
لبنت الزوجة سهم واحد
والله اعلى واعلم
ماشاء الله تبارك الله , وفقك الله أخي مصطفى لقد بلغت رتبة مجد شامخة , يقول الرحبي رحمه الله تعالى في آخر باب المناسخة: فهذه طريقة المناسخة *****فارق بها رتبة فضل شامخة.
أخي مصطفى أما الآن فإنه يتعين عليك وضع مسائل لنقوم بحلها وإياك أخي الفاضل أن تعتذر بحجة أنك لا تحسن وضعها فأنت طالب علم بالفرائض وقد بلغت ماأرى فيبعد أنك لاتحسن , ولهذا فلن أضع هذه المرة , فكلنا يبحث عن الفائدة , وأنالست بأفضل منكم بل قد تكونون الأفضل , وفقني الله وإياكم أحبتي.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
¥