ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[20 - 06 - 08, 08:10 م]ـ
أخي الحبيب خالد اتفق معك فيما قسمت بأن:
للبنتين: الثلثان
وحجب الأختين لأم بالفرع الوارث
وكذلك تعصيب الأخ الشقيق.
إلا أن بنت الابن ترث بالوصية الواجبة نصيب أبيها إن لم يجاوز الثلث وفي هذه المسألة نصيب الابن الثلث فترث البنت الثلث ولا شيء للأخ الشقيق لأنه عصبة ولم يبق من الميراث شيء.
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[20 - 06 - 08, 08:16 م]ـ
بارك الله فيكما ونفع بكما الإسلام والمسلمين.
أحسنت أخي مصطفى إجابة موفقة , وبالنسبة للطيفة فإن الأخ يسمى في مسألتنا الأخ المبارك كما يسميه علماء الفرائض. وبالله التوفيق.
رب يسر بخير
للبنتان الثلثان.
وتسقط بنت الابن لاستغراق البنتين الثلثين.
لاشيء للأختين لأم لوجود الفرع الوارث.
مابقي يأخذه الأخ الشقيق تعصيباً.
وعلى هذا يكون أصل المسألة من ثلاثة مخرج فرض البنتين.
تأخذ البنتان سهمين من ثلاثة أسهم.
ويبقى سهم واحد يأخذه الأخ الشقيق.
وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولاغموض , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
اتقف معك أخي الحبيب خالد في أن للبنتين الثلثان , وأن الأختين للأم يحجبان بالفرع الوارث وبأن الأخ الشقيق يرث تعصيبا، إلا أن بنت الابن ترث نصيب أبيها بالوصية الواجبة فيما لا يزيد عن الثلث وهنا لا يزيد نصيبه عن الثلث فترث نصيبه كاملا أي الثلث ولا شيء للأخ الشقيق لا ستيعاب أصحاب الفروض للتركة
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 06 - 08, 09:15 م]ـ
أخي هاني وفقه الله ماذكرته ليس من بحثنا وإنما بحثنا هو التدرب على حل المسائل فحسب وقد بينت ذلك في بداية الطرح فارجع إليه إن شئت.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 06 - 08, 01:11 م]ـ
بارك الله فيكم
،، حسنا، سأحاول ولكنى سأرتجل،
تُوفى عن:
جد
جدة
زوجة
أخت شقيقة
أختين لأب
وبالله التوفيق
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[22 - 06 - 08, 11:35 م]ـ
من باب التدريب سأحاول الإجابة وأرجو منكم التقييم بارك الله فيكم
الأختان للأب محجوبتان بالأخت الشقيقة
للأخت الشقيقة النصف
للزوجة الربع
للجد السدس
والجدة السدس
والمسألة تعول إلى 13
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[23 - 06 - 08, 01:10 ص]ـ
من باب التدريب سأحاول الإجابة وأرجو منكم التقييم بارك الله فيكم
الأختان للأب محجوبتان بالأخت الشقيقة
للأخت الشقيقة النصف
للزوجة الربع
للجد السدس
والجدة السدس
والمسألة تعول إلى 13
أخي هانيا الأختان لأب ليستا محجوبتين بالأخت الشقيقة ولكن لم يبق من التركة شيء فسقطتا.
والمسألة حلها هكذا والعلم عند الله تعالى وحده:
للزوجة الربع
وللجدة السدس
وأصل المسألة من اثني عشر
للزوجة ثلاثة أسهم
للجدة سهمان
وتأخذ الأخت الشقيقة فرضها وهو النصف ستة أسهم من اثني عشر
ويبقى واحد هو أقل من السدس والجد لايقل عن السدس فنعطيه السدس فرضا وهو سهمان من اثني عشر وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر. والله تعالى أعلم بالصواب.
إن كان هناك خطأ فصوبوا لي أيها الأحبة.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[23 - 06 - 08, 06:40 ص]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
زوجة
بنت
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض.
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[23 - 06 - 08, 11:36 ص]ـ
مسألة: هلك هالك عن:
زوجة
بنت
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض.
للزوجة الثمن
والباقي للبنت
حيث أن للبنت النصف فرضا
ويرد باقي الإرث إلى صاحب الفرض وهو البنت
أرجو التصويب والتعقيب
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 06 - 08, 02:58 م]ـ
أخي هانيا الأختان لأب ليستا محجوبتين بالأخت الشقيقة ولكن لم يبق من التركة شيء فسقطتا.
والمسألة حلها هكذا والعلم عند الله تعالى وحده:
للزوجة الربع
وللجدة السدس
وأصل المسألة من اثني عشر
للزوجة ثلاثة أسهم
للجدة سهمان
وتأخذ الأخت الشقيقة فرضها وهو النصف ستة أسهم من اثني عشر
ويبقى واحد هو أقل من السدس والجد لايقل عن السدس فنعطيه السدس فرضا وهو سهمان من اثني عشر وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر. والله تعالى أعلم بالصواب.
إن كان هناك خطأ فصوبوا لي أيها الأحبة.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
بارك الله فيكم
المسألة من إثنى عشر
للزوجة ثلاث
وللجدة اثنان
والجد يأخذ المقاسمة بينه وبين الأخت الشقيقة والأختين لأب، فله خمسا المال الباقى
اى 2/ 5 * 7/ 12 = 14/ 60
، فتصبح المسألة من ستين سهما
، وبعد التصحيح:
للزوجة خمسة عشر سهما من الستين
وللجدة عشرة
وللجد اربعة عشر
وللأخت الشقيقة بعد المقاسمة مع الجد سبعة اسهم، ويُستكمل لها فرضها وهو النصف من أختيها لأبيها، فتأخذ الاربعة عشر الأخريين، فيصبح لها واحد وعشرون سهما، ولن تبلغ النصف
،، والله اعلى واعلم
¥