ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[23 - 06 - 08, 09:05 م]ـ
بارك الله فيكم
المسألة من إثنى عشر
للزوجة ثلاث
وللجدة اثنان
والجد يأخذ المقاسمة بينه وبين الأخت الشقيقة والأختين لأب، فله خمسا المال الباقى
اى 2/ 5 * 7/ 12 = 14/ 60
، فتصبح المسألة من ستين سهما
، وبعد التصحيح:
للزوجة خمسة عشر سهما من الستين
وللجدة عشرة
وللجد اربعة عشر
وللأخت الشقيقة بعد المقاسمة مع الجد سبعة اسهم، ويُستكمل لها فرضها وهو النصف من أختيها لأبيها، فتأخذ الاربعة عشر الأخريين، فيصبح لها واحد وعشرون سهما، ولن تبلغ النصف
،، والله اعلى واعلم
شكر الله لك أخي مصطفى
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[23 - 06 - 08, 10:03 م]ـ
بارك الله فيكم أخي مصطفى لقد أفدتنا وانتفعت بحلك للمسألة كثيرا لأنني في الحقيقة لم أضبط مسائل المعادة إذا وجد فيها أصحاب فروض ولهذا خصصت هذه الإجازة لضبط مسائل الفرائض بشكل عام وضبط مايحتاج إلى ضبط بشكل خاص إن شاء الله تعالى , أسأل الله لي ولإخوتي التوفيق والسداد.
لازلت مباركا أخي مصطفى يارائد الفرائض.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 12:31 ص]ـ
الاخ خالد بارك الله فيك
قلت في المسألة المتقدمة
ان الاخت لاب سقطت لانه لم يبق لها شي
سؤالي اليس الاخت لاب ترث السدس فرضا تكملة الثلثين اذا ورثت الاخت الشقيقة النصف
فكيف سقطت وهي صاحبة فرض
او ان المسألة تختلف اذا كان هناك جد
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[24 - 06 - 08, 12:04 م]ـ
بارك الله فيكم
مسألة:
تُوفى عن:-
ثلاث زوجات
جدتين
أربع أخوات لأم
ثمان من غيرها
هذه المسألة تُضرب مثلا للعائلات، فماذا تُسمى، ولما؟
وبالله التوفيق
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 06 - 08, 02:22 م]ـ
بارك الله فيكم
مسألة:
تُوفى عن:-
ثلاث زوجات
جدتين
أربع أخوات لأم
ثمان من غيرها
هذه المسألة تُضرب مثلا للعائلات، فماذا تُسمى، ولما؟
وبالله التوفيق
رب يسر بخير
للزوجات الربع
للجدتين السدس
للأخوات لأم الثلث
للثمان أخوات لغير أم الثلثان
وأصل المسألة من اثني عشر
للزوجات ثلاثة أسهم
للجدتين سهمان
للأربع أخوات لأم أربعة أسهم
للأخوات الثمانية ثمانية أسهم
وتعول المسألة إلى سبعة عشر
وتسمى بمسألة السبع عشرة
وذلك لأن عدد الوارثين فيها سبعة عشر وعالت المسألة إلى سبعة عشر , فهي منقسمة عليهم بلا كسر , وسميت بغير ذلك , والله تعالى أعلم بالصواب.
مسألة: هلك هالك عن:
زوجة
بنت
لم تقوموا بحلها أيها الأحبة!
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض.
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[24 - 06 - 08, 09:18 م]ـ
للزوجة الثمن
والباقي للبنت
حيث أن للبنت النصف فرضا
ويرد باقي الإرث إلى صاحب الفرض وهو البنت
أرجو التصويب والتعقيب
وشكرا أخي خالد
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 06 - 08, 11:59 م]ـ
وشكرا أخي خالد
بارك الله فيك أخي هانيا أعتذر لأنني لم أرها حقيقة , وحلك للمسألة لايحتاج إلى تعقيب فقد أجدت وأفدت.
مسألة: هلك هالك أو هالكة عن:
أم
أخت لغير أم
جد
هذه المسألة من لطائف مسائل الفرائض , بم تلقب؟
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 11:22 ص]ـ
الاخ خالد
ما زلت انتظر اجابتك على سؤالي ام انا واهم - -!!
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 06 - 08, 02:43 م]ـ
بارك الله فيك أخي هانيا أعتذر لأنني لم أرها حقيقة , وحلك للمسألة لايحتاج إلى تعقيب فقد أجدت وأفدت.
مسألة: هلك هالك أو هالكة عن:
أم
أخت لغير أم
جد
هذه المسألة من لطائف مسائل الفرائض , بم تلقب؟
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
بارك الله فيكم
للأم الثلث فرضا لعدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة، ولها سهما من ثلاث
الجد يأخذ المقاسمة بينه وبين الأخت للأب لأنه احظ له، فبالمقاسمة يأخذ ثلثى المال المتبقى
فيأخذ 2/ 3 من 2/ 3، فتصبح المسألة من تسعة
وبعد التصحيح
للأم ثلاثة اسهم من تسعة
للجد اربعة
للأخت لأب اثنان
،، وتسمية المسألة واللطيفة لا اعلمها
والله اعلى واعلم
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 06 - 08, 02:47 م]ـ
رب يسر بخير
للزوجات الربع
للجدتين السدس
للأخوات لأم الثلث
للثمان أخوات لغير أم الثلثان
وأصل المسألة من اثني عشر
للزوجات ثلاثة أسهم
للجدتين سهمان
للأربع أخوات لأم أربعة أسهم
للأخوات الثمانية ثمانية أسهم
وتعول المسألة إلى سبعة عشر
وتسمى بمسألة السبع عشرة
وذلك لأن عدد الوارثين فيها سبعة عشر وعالت المسألة إلى سبعة عشر , فهي منقسمة عليهم بلا كسر , وسميت بغير ذلك , والله تعالى أعلم بالصواب.
مسألة: هلك هالك عن:
زوجة
بنت
لم تقوموا بحلها أيها الأحبة!
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض.
بارك الله فيكم
وتسمى ايضا بأم الفروج لأن كل الورثة من الإناث، واللطيفة ان كل وارثة تأخذ سهما واحدا مهما اختلفت درجة قرابتها من الميت
والله اعلى واعلم
¥