ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[26 - 06 - 08, 06:17 م]ـ
بارك الله فيكم أخى الكريم خالد
لم اجد من اهل العلم من قال بهذه القاعدة، وانما الذى يرد على هذه المسألة، هو إنزال العمات وان تعددن بمنزلة الأب، فيرثوت فرضه، ولا عبرة بتعددهن، فهو كمثل الزوجات المتعددات اللاتى يشتركن فى الثمن او الربع
والقاعدة فى ميراث ذوى الارحام: هو انزالهم مكان من يدلون بهم للميت
قال فى المنار:
ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به" فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة، أو درجات حتى يصل إلى من يرث، فيأخذ ميراثه. لما روي عن علي وعبد الله: أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت منزلة الأخت، والعمة منزلة الأب، والخالة منزلة الأم. وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة. وعن علي أيضاً: أنه نزل العمة بمنزلة العم. وعن الزهري أنه، صلى الله عليه وسلم، قال: "العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم، إذا لم يكن بينهما أم". رواه أحمد.
،، كما ان انزال العمات منزلة الاخوات ممتنع لأن العمات يحجبن مايحجب الأب اذا تنزلن مكانه
،، فلو فرض وجود عمة وبنت أخ، وابن اخت
فبطريقة التنزيل، يصبح الميراث كالتالى:
العمة تنزل منزلة الأب
بنت الأخ تتنزل منزلة الأخ
ابن الأخت يتنزل منزلة امه وهى الأخت
وبالتالى تنفرد العمة بالميراث لأن الأب يحجب الأخوة، وكذلك هى تحجب من يتنزل منزلتهم
والله تعالى اعلم
ولازلت مباركا اخى خالد
قال في الخلاصة:
القاعدة الثانية: ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة الوارث الذي يدلي به إلى الميت , ويعطى نصيبه فرضا وردا وحجبا , ثم ينظر:
أ - فإن كان ذو الرحم واحدا فقط أخذ المال كله فرضا وردا (بتنزيله منزلة الوارث).
مثال: لو هلك هالك عن: بنت بنت فقط فالمال كله لها.
ب - وإن تعدد ذو الرحم وكانوا من جهة واحدة ويدلون بشخص واحد أو في حكم الواحد , نظرنا:
1 - فإن استوت منزلتهم (استوى إرثهم) ممن أدلوا به بلا سبق: فالمال بينهم بالسوية.
مثال: هلك عن: ثلاثة أبناء بنت فالمال بينهم من عدد رؤوسهم.
2 - وإن استوت منزلتهم (استوى إرثهم) ممن أدلو به , لكن سبق أحدهم إلى وارث: فالسابق هو الوارث , والمسبوق محجوب.
مثال: هلك عن: بنت بنت بنت , وبنت بنت ابن ابن , فالمال للثانية , وإن كانت الأولى أقرب للميت منها , لأن الثانية سبقت الأولى إلى وارث , إذ ليس بينها وبين من أدلت به غير وارث , بينما الأولى بينها وبين من أدلت به من الوارث شخص غير وارث , وهو بنت البنت.
3 - وإن اختلفت منازلهم (اختلف إرثهم) ممن أدلو به جعلت من أدلوا به كالميت , وقسمت نصيبه بينهم كأنه هلك عنهم على حسب منازلهم , إرثا وحجبا.
مثال: المسألة التي نناقشها. ومسألة الخالات التي كان السؤال الأخير عنها وهي شبيهة لها تماما.
انظر: أسهل المدارك , الرحبية مع شرحها , المغني , إرشاد الفارض , الفوائد الجلية , زاد المستقنع في اختصار المقنع.
والله تعالى أعلم بالصواب.
لازلت مباركا أخي مصطفى.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 02:09 م]ـ
احسنت اخي مصطفى
ما ذكره اخونا خالد من تنزيل العمات منزلة الاخوات ليس له اصل في كلام اهل العلم
وانما ينزلن== منزلة الاب == وهو قول الاكثر
لانهن ادلين به
القول الثاني== منزلة الجد
الثالث == منزلة العم
ولم يذكر اهل العلم القول بانهن ينزلن منزلة الاخوة وانما الذي ينزل منزلة الاخوة هم ابناؤهم
والله اعلم واحكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 06 - 08, 03:30 م]ـ
احسنت اخي مصطفى
ما ذكره اخونا خالد من تنزيل العمات منزلة الاخوات ليس له اصل في كلام اهل العلم
وانما ينزلن== منزلة الاب == وهو قول الاكثر
لانهن ادلين به
القول الثاني== منزلة الجد
الثالث == منزلة العم
ولم يذكر اهل العلم القول بانهن ينزلن منزلة الاخوة وانما الذي ينزل منزلة الاخوة هم ابناؤهم
والله اعلم واحكم
أخي أبا العز يبدو من كلامك أنك حديث عهد بعلم الفرائض , بل يبدو أنك متحامل علي كوني لم أحرك جوابا في مسألة الأخ الفاضل مصطفى لكنه كفاني المؤونة , أعتقد أن ماقلته في الفقرة السابقة واضح ولعلك ترجع إلى المصادر التي أحال عليها صاحب كتاب الخلاصة التي نقلت الكلام منه. غفر الله لك أخي غفر الله لك.
لازلتم موفقين ياطلبة علم الفرائض.
ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 09:27 م]ـ
سبحان الله لا أطن أن بينكم خلافا ولعل عند الأخ مصطفى لبس بسيط واليك التوضيح
فالعمات ينزلون منزلة الأب ولكنهم عند التفرق ياخذون نصيب الأخوات والحل الذي ذكرته موجود في الرائد في علم الفرائض الطبعة التاسعة ص134
قال في الرائد ص133
ان تختلف منازلهم ممن ادلوا به وحينئذيجعل كأنما المدلى به هو الميت (في مسألتنا الأب) ويقسم المال على حسب منازلهم منه
كهالك عن ثلاث خالات مختلفات وهالك عن ثلاثة أخوال كذلك وهالك عن ثلاث عمات كذلك (اي متفرقات)
انتهى كلامه
والمعنى العمات يأحذون نصيب الأب فمثلا كان نصيبهم في مسألة الثلثان كيف يوزع عليهم وهن متفرقات نفترض أن الأب توفى وترك ثلاث اخوات شقيقة ولأب ولأم للشقيقة النصف ولأب السدس تكملة الثلثان ولأم السدس فرضها والله أعلم
ثم قام بحل المسألة الأخيرة كما ذكرته في الحل والله الموفق لكل خير
¥