-أنه قد يوجد من الأقارب غير الوارثين من لا يقل حاجة عن الأحفاد، وهؤلاء لم يعتبرهم القانون المذكور. ومن ذلك ما إذا مات الرجل عن أم وإخوة لأم، وأم لأب، فإن الجدة أم الأب في هذا المثال محجوبة بالأم، وقد تكون، محرومة لا عائل لها.
2 - أن هذا القانون يترتب على تطبيقه وجود حالات شاذة لايمكن قبولها، ومن ذلك:
أ- أن بنت البنت قد تأخذ أكثر مما ترثه بنت الابن، فلو مات شخص عن بنت، وبنت بنت، وبنت ابن، وترك 30 فداناً فإن مقدار الوصية الواجبة لبنت البنت هنا هو ثلث التركة وهو 10 أفدنة نصيب أمها لو كانت حية.
وتأخذ البنت وبنت الابن الباقي فرضاً ورداً بنسبة 1:3، فيكون نصيب بنت الابن خمسة أفدنة أي نصف ما أخذت بنت البنت.
ب - أن تأخذ بنت الابن أكثر من البنت، وذلك فيما إذا مات شخص عن بنتين، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وترك 18 فداناً فإن مقدار الوصية لبنت الابن ثلث التركة وهو 6 أفدنة، أما الباقي فيقسم بين البنتين والأخت الشقيقة، فتأخذ البنتان الثلثين 8 أفدنة، لكل منهما 4 أفدنة، وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي وهي 4 أفدنة.
وهذا الشذوذ والاختلاف دليل على نقص البشر، وتصديق لقوله تعالى: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً [النساء:82].
وقد تولى الله سبحانه وتعالى قسمة الميراث بنفسه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بحال خلقه وما يصلحهم، فالواجب الاقتصار على ذلك، والصواب هو مذهب جمهور العلماء ولا شك، وقانون الوصية الواجبة خارج عن قول الجمهور، وخارج أيضاً عن قول من أوجب الوصية للأقارب غير الوارثين، وهذا الأخير مذهب مرجوح كما سبق.
وقولنا بعدم وجوب هذه الوصية لا يتنافى مع حثنا لصاحب المال أن لا ينسى أقاربه المحتاجين، وبالأخص حفدته ممن لا يرث، يستحب أن يوصي لهؤلاء بما لا يزيد عن ثلث التركة.
وللوقوف على تفصيل هذه المسألة ينظر أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي للدكتور علي بن عبد الرحمن الربيعة وقد اعتمدنا عليه في هذه الفتوى.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 07 - 08, 01:38 م]ـ
مشاركات كثيرة من ضمنها مسألة مناسخة قام بحلها الأستاذ مصطفى رضوان وكانت آخر مسألة , أكرر سؤالي السابق للمشرفين: أين ذهبت تلك المشاركات؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
ـ[عادل العتيبي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 02:43 م]ـ
جزاكم الله كل خير أخي المبارك خالد ..
محبكم
أبو أسامة العتيبي
ـ[عادل العتيبي]ــــــــ[07 - 07 - 08, 02:43 م]ـ
مسألة:
هلك عن زوجة وبنتان وجدة وجد وأخوين شقيقن على القول بتوريث الجد ..
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[07 - 07 - 08, 07:55 م]ـ
،، وبالنسبة لموضوع الوصية الواجبة
،، فإن كنت تريد تعريف [ COLOR="Purple"] الوصية الواجبة شرعا، ففضلا انظر النقول التالية:-
أشكرك أخي مصطفى على اهتمامك وردك وبارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[07 - 07 - 08, 07:59 م]ـ
مسألة:
هلك عن زوجة وبنتان وجدة وجد وأخوين شقيقن على القول بتوريث الجد ..
للزوجة: الثمن فرضا = 3 أسهم
وللبنتين: الثلثان فرضا = 16 سهم
وللجدة: السدس = 4 أسهم
وللجد: السدس = 4 أسهم
ولما لم يبيق شيئا من التركة فليس للأخوين الشقيقين شيء.
والمسألة تعول إلى 27 سهم
أرجو التصويب والتعقيب
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[07 - 07 - 08, 08:10 م]ـ
وفقك الله
كنت قد وضعت حلا لهذه المسألة من قبل على غير ما رأيته، ولعلك تراجع هذه المسألة ثانية، فبأى وصف تأخذ بنت الأخ لأم النصف فرضا، وهى من ذوات الأرحام وليست، وإذا تنزلت منزل ابيها، فتأخذ فرضه وهو السدس لأنه أخ لأم، وهو فى نفس الوقت إبن عم المتوفى فيقاسم من فى درجته من الذكور تعصيبا، وينتقل ميراثه هذا الى بنته.
والله اعلى واعلم
أخي العزيز مصطفى رضوان بارك الله فيك وفي علمك وجهدك.
أما لتوريث ذي الأرحام
فهناك طريقتين طريقة التنزيل وهي التي قمت أنت بحلها أخي الحبيب
والطريقة الثانية وهي طريقة القرابة على مذهب الأحناف، وهي التي حاولت أن أحل بها ولكن غير بارع فيها.
فأرجو أن تفيدوني من علمكم جزاك الله عني كل خير
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[08 - 07 - 08, 09:51 ص]ـ
للزوجة: الثمن فرضا = 3 أسهم
وللبنتين: الثلثان فرضا = 16 سهم
وللجدة: السدس = 4 أسهم
وللجد: السدس = 4 أسهم
ولما لم يبيق شيئا من التركة فليس للأخوين الشقيقين شيء.
والمسألة تعول إلى 27 سهم
أرجو التصويب والتعقيب
أحسنت أخي هانيا وبارك الله فيك فقد أجدت وأفدت , لكن الأولى أن تقول بعد إعطاء ذوي الفروض والأرزاق نصيبهم الأولى أن تقول: وبقي واحد من أربعة وعشرين سهما وهو أقل من السدس , وهو لاينزل عن السدس بحال ولهذا فنفرض له السدس وهو أربعة من أربعة وعشرين , ومن ثم تعول المسألة إلى سبعة وعشرين وبالتالي يسقط الأخوان الشقيقان لأنه لم يبق من التركة شيء , وذلك ليتضح للقارئ والمتعلم كيف حصل على السدس مع أن الباقي أقل من السدس , والله تعالى أعلم.
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض.
¥