ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[10 - 07 - 08, 01:38 ص]ـ
هالك عن:
جد
أربعة أخوة أشقاء
أربعة أخوة لأب
بارك الله في الجميع.
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[10 - 07 - 08, 08:26 م]ـ
هالك عن:
جد
أربعة أخوة أشقاء
أربعة أخوة لأب
بارك الله في الجميع.
تسمى هذه المسألة بالمعادة لأن الأخوة لأب سيدخلون مع الأخوة الأشقاء ومن ثم ينال الجد نصيب أخ، وبعد ذلك يُخرج الأخوة الأشقاء الأخوة لأب ويأخذوا الباقي.
ولما كان نصيب جد كأخ في هذه المسألة أقل منن السدس في هذه الحالة حيث سيأخذ التسع
فإنه يأخذ السدس فرضا
ويأخذ الباقي الأخوة الأشقاء بالتساوي
وبارك الله فيكم
في انتظار التصويب والتعقيب
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 07 - 08, 12:25 ص]ـ
تسمى هذه المسألة بالمعادة لأن الأخوة لأب سيدخلون مع الأخوة الأشقاء ومن ثم ينال الجد نصيب أخ، وبعد ذلك يُخرج الأخوة الأشقاء الأخوة لأب ويأخذوا الباقي.
ولما كان نصيب جد كأخ في هذه المسألة أقل منن السدس في هذه الحالة حيث سيأخذ التسع
فإنه يأخذ السدس فرضا
ويأخذ الباقي الأخوة الأشقاء بالتساوي
وبارك الله فيكم
في انتظار التصويب والتعقيب
بارك الله فيك أخي هانيا على اجتهادك , لكن الحل الصحيح للمسألة على النحو التالي:
الأخوة الأشقاء هنا أكثر من مثلي الجد وبالتالي فلاحاجة بهم للأخوة لأب لأنهم إنما يعادونهم على الجد لأجل تكميل مثليه أو تكميل أقل من مثليه , وعلى كل حال فإن الضابط في الإخوة مع الجد إذا لم يكن هناك صاحب فرض معهم كالآتي:
إن كانوا أقل من مثليه فإن الأحظ للجد المقاسمة.
إن كانوا كمثليه فتستوي له المقاسمة وثلث جميع المال.
إن كانوا أكثر من مثليه فإن الأحظ للجد والحالة هذه ثلث جميع المال.
وعليه فحل المسألة يكون هكذا:
الجد يفرض له الثلث لأنه الأحظ له ويكون أصل المسألة من فرضه , فيأخذ سهما واحدا من ثلاثة أسهم الذي هو الثلث.
ويتقاسم الأخوة الأشقاء السهمين المتبقيين , وبالطبع لاينقسم عليهم قسمة صحيحة أي سيكون هناك انكسار عليهم ولتصحيح المسألة ننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم بالتوافق والتباين فنجد أن هناك توافقا على الاثنين فنأخذ وفق عدد الرؤوس اثنين ونضربه في أصل المسألة فتصح من ستة.
للجد منها سهمان وهي ثلث المال
وللأخوة الأشقاء لكل واحد منهم سهم واحد من ستة أسهم
ملحوظة: السدس لايتعين للجد إن كان أحظ له إلا في المسائل التي فيها أصحاب فروض معهم على تفصيل مذكور في بابه , وأما إذا لم يكن هناك أصحاب فروض فهو كما ذكرت لك في الضابط أعلاه.
والله تعالى أعلم بالصواب.
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض وياأعضاء الملتقى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 07 - 08, 12:30 ص]ـ
مسألة: هالك أو هالكة عن:
جد
أخ ش
أخوين لأب
وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[12 - 07 - 08, 06:43 م]ـ
أحبتي أتريدون أن نوقف الموضوع؟!
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[13 - 07 - 08, 07:36 ص]ـ
أحبتي أتريدون أن نوقف الموضوع؟!
ولما يا أخى الحبيب؟،، فقد تركت الحل لأخى الكريم / هانى، على اساس ان هذه المسألة هى تطبيق لما تفضلت بشرحه مسبقا فى احوال الجد اذا اجتمع معه الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، وكنت أظنه سيحلها بعدما عرف القاعدة فيه
ولعله قد عرض له عارض فتأخر،فلا بأس من إمهاله بعض الوقت
، ولا بأس إخوانى الكرام من الخطأ وطلب التصحيح، فلن يُفهم هذا العلم الا بالتطبيق وحل المسائل، فاصبروا وصابروا ايها الأحبة، فلن ينال المرء مبتغاه الا بالصبر والعزم والهمة، وبالله تعالى التوفيق
ومسألتنا هذه هى عين ما ذكره اخونا الكريم خالد فى شأن الإخوة الاشقاء والإخوة لأب اذا اجتمعوا مع الجد
،، والأحظ للجد هنا ثلث جميع المال من المقاسمة، لأنه بالمقاسمة سيعاده الأخوة لأب، وتصبح المسألة من اربعة، حظه منها الربع، وهو اقل من الثلث
والقاعدة للجد مع الأخوة اذا لم يكن ثمة صاحب فرض، كما ذكرها صاحب المغنى:-
** إن كان الإخوة اثنين أو أربع أخوات أو أخا وأختين فالثلث والمقاسمة سواء فأعطه ما شئت منهما
** وإن نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحظ له فقاسم به لا غير
**وإن زادوا فالثلث خير له فأعطه إياه
** وسواء كانوا من أب أو من أبوين
¥