تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

** وإن اجتمع ولد الأبوين وولد الأب فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين

** إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم ولا يمكن أن يفضل عنهم أكثر من السدس لأن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس -

فالمسألة من ثلاثة

للجد سهم واحد

للأخ الشقيق السهمان الباقيان، ويحجب اخويه من الأب

والله اعلى واعلم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 07 - 08, 02:28 م]ـ

ولما يا أخى الحبيب؟،، فقد تركت الحل لأخى الكريم / هانى، على اساس ان هذه المسألة هى تطبيق لما تفضلت بشرحه مسبقا فى احوال الجد اذا اجتمع معه الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، وكنت أظنه سيحلها بعدما عرف القاعدة فيه

ولعله قد عرض له عارض فتأخر،فلا بأس من إمهاله بعض الوقت

، ولا بأس إخوانى الكرام من الخطأ وطلب التصحيح، فلن يُفهم هذا العلم الا بالتطبيق وحل المسائل، فاصبروا وصابروا ايها الأحبة، فلن ينال المرء مبتغاه الا بالصبر والعزم والهمة، وبالله تعالى التوفيق

ومسألتنا هذه هى عين ما ذكره اخونا الكريم خالد فى شأن الإخوة الاشقاء والإخوة لأب اذا اجتمعوا مع الجد

،، والأحظ للجد هنا ثلث جميع المال من المقاسمة، لأنه بالمقاسمة سيعاده الأخوة لأب، وتصبح المسألة من اربعة، حظه منها الربع، وهو اقل من الثلث

والقاعدة للجد مع الأخوة اذا لم يكن ثمة صاحب فرض، كما ذكرها صاحب المغنى:-

** إن كان الإخوة اثنين أو أربع أخوات أو أخا وأختين فالثلث والمقاسمة سواء فأعطه ما شئت منهما

** وإن نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحظ له فقاسم به لا غير

**وإن زادوا فالثلث خير له فأعطه إياه

** وسواء كانوا من أب أو من أبوين

** وإن اجتمع ولد الأبوين وولد الأب فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين

** إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم ولا يمكن أن يفضل عنهم أكثر من السدس لأن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس -

فالمسألة من ثلاثة

للجد سهم واحد

للأخ الشقيق السهمان الباقيان، ويحجب اخويه من الأب

والله اعلى واعلم

بارك الله فيكم أخي الحبيب مصطفى على مزيد التوضيح وجعله في موازين حسناتك يوم تلقاه.

في الحقيقة أشكرك على حرصك ومساهمتك في إبقاء هذا الموضوع الشيق واستمراره وماذاك وفقك الله إلا لأنك أشربت حب هذا العلم فهنيئا لك ماأكرمك الله به.

مسألة: هالك عن:

زوجة

بنتين

أخت لأب

أخ ش

أخ لأم

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[13 - 07 - 08, 03:27 م]ـ

ولما يا أخى الحبيب؟،، فقد تركت الحل لأخى الكريم / هانى، على اساس ان هذه المسألة هى تطبيق لما تفضلت بشرحه مسبقا فى احوال الجد اذا اجتمع معه الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، وكنت أظنه سيحلها بعدما عرف القاعدة فيه

ولعله قد عرض له عارض فتأخر،فلا بأس من إمهاله بعض الوقت

، ولا بأس إخوانى الكرام من الخطأ وطلب التصحيح، فلن يُفهم هذا العلم الا بالتطبيق وحل المسائل، فاصبروا وصابروا ايها الأحبة، فلن ينال المرء مبتغاه الا بالصبر والعزم والهمة، وبالله تعالى التوفيق

الأخ العزيز: مصطفى

الأخ العزيز: خالد

أشكركما على حسن ظنكما بي وبالفعل قد صدق الأخ الحبيب مصطفي فقد توفى عمي مما جعلني في شغل شاغل عن أمري.

وما زلت أخي الحبيب خالد أذكرك بشرح الرحبية وأسألك متى ستبدأ وخاصة أن الإجازة الصيفية أوشكت عن الانتهاء.

فلا تترد أخي الحبيب علنا ينفعنا الله بعلمك

وبارك الله في الجميع

ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[13 - 07 - 08, 03:32 م]ـ

مسألة: هالك عن

زوجة

بنتين

أخت لأب

أخ ش

أخ لأم

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى. [/ quote]

للزوجة: الثمن فرضا

للبنتين: الثلثان فرضا

والباقي للأخت الشقيقة

وليس للأخ لأم أو الأخت لأب شيئا

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 07 - 08, 05:30 م]ـ

أحسنت أخي هانيا وبارك الله فيك وأحسن الله عزاءك في عمك ورحمه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ورزق ذويه الصبر والسلوان.

تتمة حل المسألة:

أصل المسألة من أربعة وعشرين

للزوجة ثلاثة أسهم منها

للبنتين ستة عشر سهما

وتبقى خمسة أسهم يأخذها الأخ الشقيق

الأخ لأم محجوب بالفرع الوارث

الأخت لأب محجوبة بالأخ الشقيق

والله تعالى أعلم.

مسألة: هالك عن:

زوجة

أم

جدة

بنت

بنت ابن

أخت ش

أخت لأب

أخت لأم

معتِقة

كيف تقسم المسألة بينهن؟

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 07 - 08, 07:16 ص]ـ

أحسنت أخي هانيا وبارك الله فيك وأحسن الله عزاءك في عمك ورحمه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ورزق ذويه الصبر والسلوان.

مسألة: هالك عن:

زوجة

أم

جدة

بنت

بنت ابن

أخت ش

أخت لأب

أخت لأم

معتِقة

كيف تقسم المسألة بينهن؟

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

احسن الله عزاءك اخى هانيا، ورحم عمك برحمته الواسعة وجعله من عباده الصالحين المقبولين

مسألة: هالك عن:

زوجة، لها الثمن فرضا، وتأخذ ثلاثة اسهم من أصل اربع وعشرين

أم، لها السدس فرضا وتأخذ اربعة

جدة، محجوبة بالأم

بنت، لها النصف فرضا وتأخذ اثنى عشر

بنت ابن، لها السدس تكملة الثلثين وتأخذ أربعة

أخت ش، لها الباقى تعصيبا وتأخذ السهم الباقى

أخت لأب، محجوبة بالشقيقة

أخت لأم، محجوبة بالفرع الوارث

معتِقة، محجوبة بالعصبة

والله اعلى واعلم

ولازلتم مباركين يا اعضاء الملتقى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير