ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 07 - 08, 03:12 م]ـ
أحسنت أخي مصطفى وبارك الله فيك.
ونستفيد من حل الأستاذ مصطفى وفقه الله للمسألة بأن النساء إذا اجتمعن في مسألة فلا يرث منهن إلا خمس نساء وهم من ذكرهم أخونا وحبيبنا الأستاذ مصطفى رضوان رفع الله قدره.
مسألتان: 1 - هالك أو هالكة عن:
أم أم
أم أم أب
كيف تقسم؟
2 - هالك أو هالكة عن:
أم أم أم
أم أب
كيف تقسم؟
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[14 - 07 - 08, 03:16 م]ـ
بارك الله فيكما أيها الأخوان خالد ومصطفى
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[14 - 07 - 08, 09:28 م]ـ
مسألتان: 1 - هالك أو هالكة عن:
أم أم
أم أم أب
كيف تقسم؟
2 - هالك أو هالكة عن:
أم أم أم
أم أب
كيف تقسم؟
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
المسألة الأولى:
لأم أم التركة كلها
أما أم أب فهي محجوبة بأم أم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 07 - 08, 10:22 م]ـ
المسألة الأولى:
لأم أم التركة كلها
أما أم أب فهي محجوبة بأم أم
أحسنت أخي هانيا , حاول حل المسألة الثانية , وأبشرك بإذن الله تعالى أنني سأتوكل على الله وأستعين به في شرح الرحبية قريبا إن شاء الله تعالى.
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[15 - 07 - 08, 01:45 ص]ـ
2 - هالك أو هالكة عن:
أم أم أم
أم أب
كيف تقسم؟
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
سأحاول أخي الحبيب خالد واجتهد في حل المسألة ومع انتظار ردك
لأم أم أم: الثلث
ولأم الأب الباقي
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 07 - 08, 06:01 ص]ـ
[ quote= خالد سالم;858502] أحسنت أخي هانيا , حاول حل المسألة الثانية , وأبشرك بإذن الله تعالى أنني سأتوكل على الله وأستعين به في شرح الرحبية قريبا إن شاء الله تعالى. [/ quote
في هذه المسألة أخي هانيا ترث أم الأم دون أم أم الأب فتأخذ السدس فرضا والباقي ردا , فحيازتها للمال كله لاعلى سبيل التعصيب كما يفهم من كلامك أخي الحبيب بل هي صاحبة فرض وهو السدس لاغير فتأخذ فرضها كما ذكرت لك والباقي يرد عليها.
وثمة أمر آخر وهو أن أم الأب في نفس درجة أم الأم فالمال بينهما بالسوية في القسمة العادلة الشرعية , ومسألتنا أم أم مع أم أم أب وهي أنزل منها درجة فحجبتها , نبهت على هذا لأنك أخي حللت المسألة على أنها أم أم مع أم أب ولا أدري لعله سبق قلم , والله تعالى أعلم.
ملحوظة: لم أفصل في البداية لأنني في الحقيقة لم أركز على حلك جيدا ولهذا حكمت عليها بالصحة دون تفصيل أو تعقيب , والله المستعان.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 07 - 08, 06:58 ص]ـ
سأحاول أخي الحبيب خالد واجتهد في حل المسألة ومع انتظار ردك
لأم أم أم: الثلث
ولأم الأب الباقي
متى كان يفرض للجدات الثلث أخي الحبيب؟!
اعلم أخي أن الجدة الوارثة مهما كانت درجتها فليس لها إلا السدس.
يقول الرحبي رحمه الله تعالى:
والسدس فرض جدة في النسب **** واحدة كانت لأم وأب
وولد الأم ينال السدسا ****والشرط في إفراده لاينسى
وإن تساوى نسب الجدات****وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسوية **** في القسمة العادلة الشرعية
وأما مسألتنا هذه فاختلف أهل العلم فيها واختار الرحبي في منظومته أن أم الأب لاتحجب أم أم الأم وإن كانت أنزل درجة منها , قال رحمه الله تعالى:
وإن تكن قربى لأم حجبت ****أم أب بعدى وسدسا سلبت
وإن تكن بالعكس فالقولان ****في كتب أهل العلم منصوصان
لاتسقط البعدى على الصحيح ****واتفق الجل على التصحيح
وذلك لأن أصالة أم أم الأم جبرت بُعدَها , والله تعالى أعلم.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 07 - 08, 08:46 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
،، مساهمة مع أخى الكريم الأستاذ خالد، فى نقل اقوال اهل العلم فى الجدات، انقل هذا النص من الحاوى الكبير:-
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:
" وَإِنْ قَرُبَ بَعْضُهُنَّ دُونَ بَعْضٍ فَكَانَتِ الْأَقْرَبَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فِهِيَ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْعَدَ شَارَكَتْ فِي السُّدُسِ، وَأَقْرَبُ اللَّائِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ تَحْجُبُ بُعْدَاهُنَّ، وَكَذَلِكَ تَحْجُبُ أَقْرَبُ اللَّائِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بُعْدَاهُنَّ ".
¥