تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ إِذَا تَحَاذَى الْجَدَّاتُ فِي الزَّوْجِ وَرِثَ جَمِيعُهُنَّ إِلَّا الَّتِي تُدْلِي بِأَبِي الْأُمِّ،

فَأَمَّا إِذَا اخْتَلَفَتْ دَرَجَتُهُنَّ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَوْرِيثِهِنَّ،

** فَحُكِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ وَرَّثَ الْقُرْبَى دُونَ الْبُعْدَى، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَقَدْ حَكَاهُ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.

... وَحُكِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَرَّثَ الْقُرْبَى وَالْبُعْدَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِحْدَاهُمَا أُمُّ الْأُخْرَى، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَأَبُو ثَوْرٍ،

... وَحَكَى الْحِجَازِيُّونَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الأم أَقْرَبَ فَالسُّدُسُ لَهَا، وَسَقَطَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَإِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَقْرَبَ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ،

-- وَاسْتَدَلَّ مَنْ وَرَّثَ الْقُرْبَى دُونَ الْبُعْدَى بِأَنَّ اشْتِرَاكَ مَنْ تَسَاوَتْ رَجَتُهُمْ فِي الْمِيرَاثِ تُوجِبُ سُقُوطَ أَبْعَدِهِمْ عَنِ الْمِيرَاثِ كَالْعَصَبَاتِ،

-- وَاسْتَدَلَّ مَنْ وَرَّثَ الْقُرْبَى وَالْبُعْدَى بِأَنَّ الْجَدَّاتِ يَرِثْنَ بِالْوِلَادَةِ كَالْأَجْدَادِ، فَلَمَّا كَانَ الْجَدُّ الْأَبْعَدُ مُشَارِكًا لِلْجَدِّ الْأَقْرَبِ فِي مُقَاسَمَةِ الْإِخْوَةِ كَانَتِ الْجَدَّةُ الْبُعْدَى مُشَارِكَةً لِلْجَدَّةِ الْقُرْبَى فِي الْفَرْضِ،

وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ هُوَ أَنَّ الْجَدَّاتِ يَرِثْنَ بِالْوِلَادَةِ كَالْأَبِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْأُمُّ تُسْقِطُ جَمِيعَ الْجَدَّاتِ وَإِنْ كُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِقُرْبِهَا وَبُعْدِهِنَّ وَلَا يُسْقِطُ الْأَبُ وَمَنْ بَعُدَ مِنْ جَدَّاتِ الْأُمِّ مَعَ قُرْبِهِ وَبُعْدِهِنَّ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْقُرْبَى مِنْ جَدَّاتِ الْأُمِّ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جَدَّاتِ الْأَبِ كَالْأُمِّ وَلَا تَكُونُ الْقُرْبَى مِنْ جَدَّاتِ الْأَبِ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جَدَّاتِ الْأُمِّ كَالْأَبِ، وَهَذَا دَلِيلٌ وَانْفِصَالٌ. أ هـ

،، وعودة الى المسائل

مسألة فى جانب لم يُطرح بعد فى الموضوع:

تُوفى عن:

زوجة أبيه الحامل

عم

، ولا زلتم مباركين يا اعضاء الملتقى

ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[16 - 07 - 08, 06:34 م]ـ

يفرض للجنين النصف على افتراض (أنه أنثى) أقل النصيبين

وللعم النصف الآخر.

وبعد الوضع إن ان الجنين ذكرا يأخذ التركة كلها.

والله أعلى و أعلم

في انتظار تصويباتكم، وجزاكم الله عنا كل خير

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 07 - 08, 07:26 م]ـ

رب يسر بخير

الحمل الذي في بطن زوجة أبيه هو أخ لأب وعليه فحل المسألة كالتالي:

أولا: نقدر أن الحمل ميت فنعطي العم كل المال ويكون أصل المسألة من واحد.

ثانيا: نقدره ذكرا فيأخذ المال كله لأنه أولى من العم وأصل المسألة من واحد.

ثالثا: نقدره أنثى فتأخذ نصف المال فرضا والباقي للعم وأصل المسألة من اثنين.

رابعا: نقدره ذكرين فيأخذان المال كله يقسم بينهما نصفين وأصل المسألة من اثنين.

خامسا: نقدره أنثيين فتأخذان الثلثين والباقي للعم وأصل المسألة من ثلاثة.

سادسا: نقدره ذكرا وأنثى فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وأصل المسألة من ثلاثة.

ننظر إلى أصول المسائل بالنسب الأربع فنجد أن هناك تباينا بين الاثنين والثلاثة فيضرب كامل أحدهما في الآخر فتكون النتيجة ستة التي هي جامعة مسائل الحمل.

ثم نضرب سهم كل من العم والحمل من كل مسألة في جزء السهم فنعطيهما الأقل , فإن لم يرثا في واحدة من المسائل فلا نعطيهما شيئا , وفي هذه المسألة لانعطي العم ولاالحمل شيئا لعدم إرث العم في بعض المسائل وعدم إرث الحمل في مسألة واحدة , وعليه فيكون الموقوف جميع المال وهو ستة , فإن تبين أن الحمل ذكر أخذه كله وإن كان أنثى أخذت نصفه فرضا والباقي للعم تعصيبا وإن كان الحمل ذكرين أخذا المال كله يقسم بينهما نصفين وإن كان أنثيين أخذا ثلثي المال وللعم الثلث وإن ذكرا وأنثى أخذا المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.

لازلت مباركا أخي مصطفى.

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 07 - 08, 07:28 م]ـ

مسألة: هالك أو هالكة عن:

أم

بنت

ولد خنثى مشكل

عم

كيف تقسم هذه المسألة؟

لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض وياأعضاء الملتقى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير