ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 07 - 08, 06:50 م]ـ
رب يسر يا كريم
، تعامل مسائل المفقود كالمناسخات، فيفرض له نصيبه باعتباره حىّ يرزق، ومرة باعتباره ميت، ثم يقدر المقدار الموقوف له، باعتبار اعطاء النصيب الأقل للورثة:-
فالمسألة باعتباره ميتا من ثمانية اسهم:
للزوجة سهم
وللابن السبعة الباقية تعصيبا
،،، وباعتبار المفقود حيا:-
المسألة من اربعة عشر
سبق قلمك أخي الحبيب مصطفى , أنت لاشك أنك تقصد من ستة عشر
للزوجة سهمان
وللأبن سبعة
وللمفقود سبعة
،، وبتوحيد الأنصبة، بضرب المسألة فى اثنين
للأم سهمان
وللولد سبعة
، وتُوقف السبعة الأخرى لحظ المفقود
ولا زلت مباركا اخى الكريم الحبيب اينما كنت وحللت
ولا زلتم مباركين يا اعضاء الملتقى
باركم الله فيكم أخي مصفى وزادكم علما وفقها.
لازلتم مباركين ياأهل مصر.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 07 - 08, 07:07 م]ـ
مسألة: هالك عن:
عمة ش
عمة لأب
خالة ش
خالة لأب
أبع أبناء بنت
كيف تقسم هذه المسألة؟
لازلتم مباركين موفقين مسددين ياطلبة علم الفرائض وياأعضاء الملتقى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[20 - 07 - 08, 10:10 ص]ـ
مسألة: هالك عن:
عمة ش
عمة لأب
خالة ش
خالة لأب
أربع أبناء بنت
كيف تقسم هذه المسألة؟
لازلتم مباركين موفقين مسددين ياطلبة علم الفرائض وياأعضاء الملتقى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
، تأخذ العمتان نصيب الأب، وهو السدس فرضا، ومثله تعصيبا، ولهما سهمان من الستة
، والخالتان تاخذان نصيب الأم وهو السدس ولهما سهم واحد
، ويأخذ ابناء البنت نصيبها وهو النصف ثلاثة اسهم يوزع بينهم بالتساوى، وتصح المسألة من اربعة وعشرين
،، وبعد التصحيح
للعمتين ثمانية اسهم
للخالتين اربعة اسهم
لولد البنت ثلاثة اسهم
،، ثم مسألة العمتين من ستة وترد الى اربعة، فتأخذ العمة الشقيقة ثلاثة ارباع نصيب العمتين، والعمة لأب الربع الباقى،، ومثلهما الخالتان (تُعامل العمتان والخالتان على اساس انهما اختان للميت، فتاخذ الشقيقة النصف، والتى من الأب السدس تكملة الثلثين، ويرد السدس الباقى عليهما)
،، فبعد التصحيح
للعمة الشقيقة ستة اسهم من الاربعة وعشرين
للعمة لأب سهمان
للخالة الشقيقة ثلاثة اسهم
للخالة لأب سهم واحد
لأبناء البنت ثلاثة اسهم
والله تعالى اعلى واعلم
ولا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[20 - 07 - 08, 09:02 م]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
، تأخذ العمتان نصيب الأب، وهو السدس فرضا، ومثله تعصيبا، ولهما سهمان من الستة
، والخالتان تاخذان نصيب الأم وهو السدس ولهما سهم واحد
، ويأخذ ابناء البنت نصيبها وهو النصف ثلاثة اسهم يوزع بينهم بالتساوى، وتصح المسألة من اربعة وعشرين
،، وبعد التصحيح
للعمتين ثمانية اسهم
للخالتين اربعة اسهم
لولد البنت ثلاثة اسهم
،، ثم مسألة العمتين من ستة وترد الى اربعة، فتأخذ العمة الشقيقة ثلاثة ارباع نصيب العمتين، والعمة لأب الربع الباقى،، ومثلهما الخالتان (تُعامل العمتان والخالتان على اساس انهما اختان للميت، فتاخذ الشقيقة النصف، والتى من الأب السدس تكملة الثلثين، ويرد السدس الباقى عليهما)
،، فبعد التصحيح
للعمة الشقيقة ستة اسهم من الاربعة وعشرين
للعمة لأب سهمان
للخالة الشقيقة ثلاثة اسهم
للخالة لأب سهم واحد
لأبناء البنت ثلاثة اسهم لكل واحد منهم
والله تعالى اعلى واعلم
ولا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى
بارك الله فيكم أخي الأستاذ مصطفى , أنتم لها دائما وفقكم الله تعالى لكل خير.
لازلت مباركا أخي الحبيب الغالي مصطفى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[21 - 07 - 08, 12:04 ص]ـ
بشرى لكم أيها الأحبة
فقد بدأ الشيخ خالد في شرح الرحبية بمنتدى الدرسات الفقهية
هيا شمروا وشاركوا
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=143218
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 07 - 08, 11:43 م]ـ
شرح الرحبية لايعني توقف هذا الموضوع أحبتي.
مسألة: هالك عن:
زوجة
بنت
أخت ش
¥