نفرض مسألتين , نعد الابن فيها مبعضا والأخرى حرا , ثم نقارن بين أصلي المسألتين أو ماآلت إليه بالنسب الأربع , فما خرج فهو الجامعة نضربه في (2) بالنسبة لمسألتنا هذه لأن الابن فيها نصفان فضربنا في اثنين , وما حصل فهو الجامعة لمسألتي المبعض , ثم نقسم ما حصل من الجامعة بعد الضرب على أصل المسألتين لإخراج جزء سهم كل مسألة , ثم نضرب جزء سهم كل مسألة في سهام الورثة فيها , وما حصل فهو نصيبهم من الجامعة , ثم نجمع نصيب كل وارث في المسألتين , ومن بينهم المبعض , ثم نقسم المجموعَ على اثنين , وما حصل فهو نصيبه من الجامعة , وبهذا تنتهي المسألة , والله تعالى أعلم.
تطبيق: على أن الابن رقيق
أصل المسألة من اثنين
للزوج النصف سهم واحد
للأخ الشقيق الباقي تعصيبا وهو النصف سهم واحد
لا شيء للابن الرقيق لوجود مانع الرق
باعتباره حرا
أصل المسألة من أربعة
للزوج الربع سهم واحد
للابن الباقي تعصيبا ثلاثة أسهم
لا شيء للأخ الشقيق
ننظر إلى أصل المسألتين بالنسب الأربع , نجد أن بين الاثنين والأربع تناسبا (تداخلا) , نأخذ العدد الأكبر (4) , فيكون هو الجامعة نضربه في اثنين (4 × 2 = 8) ثم نقسم ما حصل من الضرب على أصل المسألتين 8 ÷ 2 = 4 , 8 ÷ 4 = 2 , ثم نضرب سهم الزوج في جزء سهم الأولى من المسألة الأولى وهكذا الثانية في جزء سهم الثانية , فيكون للزوج 4 + 2 ÷ 2 = 3 , ويكون للابن 6 ÷ 2 = 3 وذلك نصف مايرثه لو كان حرا , ويكون للأخ الشقيق أو لأب 4 ÷ 2 = 2 وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
ملحوظة / يمكن حل المسألة بالكسور الاعتيادية التي تدرس في مادة الرياضيات في المراحل الدراسية , وذلك كالآتِ:
الزوج: 2/ 1 + 4/ 1 = 4/ 3 ÷ 2 = 8/ 3
الابن: 4/ 3 ÷ 2 = 8/ 3
الأخ الشقيق أو لأب: 2/ 1 ÷ 2 = 4/ 1
والله تعالى أعلم.
وسأعرفكم إن شاء الله تعالى على مزيد من مسائل المبعض , وسأكمل إن شاء الله ما تبقى من الرحبية , والله يعينني ويسددني ويجعل عملي خالصا لوجهه الكريم , ويبارك لي في وقتي وعمري , إنه ربي أحسن مثواي , إنه لا يفلح الظالمون.
تنبيه: نضرب الجامعة في عدد مسائل المبعض , فإن كان كما في مسألتنا ضربنا في اثنين مخرج النصف , وإن كان ثلثاه رقيقا وثلثه حرا أو العكس ضربنا في ثلاثة مخرج الثلث , وهكذا , وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 04 - 09, 08:00 ص]ـ
مسألة تطبيقية لمن أراد حلَّها: هالكة عن:
زوج
أخ شقيق أو لأب ثلثه حر وثلثاه رقيق
ابن
كيف تقسم المسألة على ضوء مابينا؟
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى أحبتي.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[10 - 04 - 09, 01:56 م]ـ
مسألة تطبيقية لمن أراد حلَّها: هالكة عن:
زوج
أخ شقيق أو لأب ثلثه حر وثلثاه رقيق
ابن
كيف تقسم المسألة على ضوء مابينا؟
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى أحبتي.
هل يليق بطالب علم أن يهجر هذا العلم ثم ينادى بطالب علم؟ لا إخاله كذلك , والله المستعان.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 04 - 09, 06:24 ص]ـ
سبحان الله!
علم تكفل الله بقسمته يقابل بهذا الجفاء.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[13 - 04 - 09, 11:15 ص]ـ
الزوج يأخذ الربع
والابن يأخذ الباقي تعصيبا (ثلاثة أرباع)
والأخ محجوب بالابن
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[14 - 04 - 09, 12:55 ص]ـ
الزوج يأخذ الربع
والابن يأخذ الباقي تعصيبا (ثلاثة أرباع)
والأخ محجوب بالابن
أحسن الله إليك أخي , وكان قصدي أن أجعل الابن هو المبعض لتحصل الثمرة من هذا التمرين , لكن قدر الله وما شاء فعل , والآن ماذا لو كانت الهالكة عن:
زوج
ابن ثلثاه رقيق وثلثه حر
أخ ش
والله ولي التوفيق.
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[14 - 04 - 09, 11:08 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي , وكان قصدي أن أجعل الابن هو المبعض لتحصل الثمرة من هذا التمرين , لكن قدر الله وما شاء فعل , والآن ماذا لو كانت الهالكة عن:
زوج
ابن ثلثاه رقيق وثلثه حر
أخ ش
والله ولي التوفيق.
المسألة من أربعة
الزوج له الربع = 1
والابن المبعض له ثلث الباقي =1
والأخ ش له الباقي تعصيبا = 2
صح؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 04 - 09, 03:50 م]ـ
المسألة من أربعة
الزوج له الربع = 1
والابن المبعض له ثلث الباقي =1
والأخ ش له الباقي تعصيبا = 2
صح؟
ليتها بهذه السهولة
حقيقة لم اضبط مسائل المبعض ولم اتعرض لها، ولكنى بعد قليل اطلاع، يمكننى أن أقول فى هذه المسألة:
- للزوج الربع
- للإبن فى حال حريته الباقى، وفى حال رقه، فبنسبة مافيه من حريه، وهى هنا الثلث، فيأخذ ثلث ثلاثة أرباع المال
أى: 3/ 4 * 1/ 3 = 3/ 12،
فالمسألة من إثنى عشر سهما
للإبن المبعض ثلاثة
- ثم نعود للزوج فنجد الإبن يحجبه من النصف الى الربع فى حال حريته، وفى حال رقه فيحجبه عن الربع الآخر بنسبة مافيه من حرية، فيحجبه عن ثلث هذا الربع، ويصبح إجمالى نصيب الزو ج ربع وثلثى ربع المال.
أى: 3/ 12 + 2/ 3 * 3/ 12 = 5/ 12
، فعلى ذلك أصبح للزوج خمسة
، والباقى أربعة أسهم من إثنى عشر سهما للأخ الشقيق
،، هذا ما فهمته من هذا الباب
،، والله أعلى واعلم
** هناك إشكال كبير قد عرض لى، وأرجو من الأخ الكريم خالد مساعدتى فى رفعه - إن كان لديك فيه سابق علم - أو إحالتى على ما يساعد.
والإشكال الذى عرض لى هو فى هذه المسألة وأثناء إعمال فكرى فيها، تذكرت أن الزوج والزوجة نصيبهما ثابت ومحدد بدلالات قطعية لا يزيد ولا ينقص، حتى فى مسائل الرد باتفاق الجمهور، لايرد عليهما إذا زادت الأنصبة عن حقوق الورثة،، فهل يكون الرق عاملا مؤثرا فى الخروج عن المقدار المحدد الوارد فى النصوص، الا يلزم لذلك نص أو إجماع؟!!
بارك الله فيكم ونفع بكم
¥