ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 04 - 09, 07:06 ص]ـ
حقيقة لم اضبط مسائل المبعض ولم اتعرض لها، ولكنى بعد قليل اطلاع، يمكننى أن أقول فى هذه المسألة:
- للزوج الربع
- للإبن فى حال حريته الباقى، وفى حال رقه، فبنسبة مافيه من حريه، وهى هنا الثلث، فيأخذ ثلث ثلاثة أرباع المال
أى: 3/ 4 * 1/ 3 = 3/ 12،
فالمسألة من إثنى عشر سهما
للإبن المبعض ثلاثة
- ثم نعود للزوج فنجد الإبن يحجبه من النصف الى الربع فى حال حريته، وفى حال رقه فيحجبه عن الربع الآخر بنسبة مافيه من حرية، فيحجبه عن ثلث هذا الربع، ويصبح إجمالى نصيب الزو ج ربع وثلثى ربع المال.
أى: 3/ 12 + 2/ 3 * 3/ 12 = 5/ 12
، فعلى ذلك أصبح للزوج خمسة
، والباقى أربعة أسهم من إثنى عشر سهما للأخ الشقيق
،، هذا ما فهمته من هذا الباب
،، والله أعلى واعلم
بارك الله لك في فهمك وعلمك , أحسنتَ الحلَّ أخي مصطفى , وفعلا لقد افتقدتُك منذ زمن , فحمدا لله على عودتكم.
** هناك إشكال كبير قد عرض لى، وأرجو من الأخ الكريم خالد مساعدتى فى رفعه - إن كان لديك فيه سابق علم - أو إحالتى على ما يساعد.
والإشكال الذى عرض لى هو فى هذه المسألة وأثناء إعمال فكرى فيها، تذكرت أن الزوج والزوجة نصيبهما ثابت ومحدد بدلالات قطعية لا يزيد ولا ينقص، حتى فى مسائل الرد باتفاق الجمهور، لايرد عليهما إذا زادت الأنصبة عن حقوق الورثة،، فهل يكون الرق عاملا مؤثرا فى الخروج عن المقدار المحدد الوارد فى النصوص، الا يلزم لذلك نص أو إجماع؟!!
بارك الله فيكم ونفع بكم
وفيكم بارك الرحمن , لا إشكال أخي , وسأوافيكم إن شاء الله تعالى بالمزيد.
لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى.
ـ[الفرضي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 03:33 م]ـ
66367
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 04 - 09, 04:02 م]ـ
بارك الله لك في فهمك وعلمك , أحسنتَ الحلَّ أخي مصطفى , وفعلا لقد افتقدتُك منذ زمن , فحمدا لله على عودتكم.
لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى.
شكر الله لك أخى الحبيب، والله لكأنها أشهر عجاف تلك التى إبتعدت فيها عن هذا الملتقى المبارك، وعن الإخوة والأحباب
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 04 - 09, 04:05 م]ـ
66367
هذه مسألة للإخوة مع الجد أخى الكريم، وما انتهى اليه المآل آخرا هو مسائل المبعض، فهل لديك فيها علم فتخرجه لنا وتنفعنا به؟
جزاك الله خيرا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 04 - 09, 01:46 ص]ـ
مسألة في العول فريدة من نوعها أيها الأحبة الكرام ,
من المعلوم أن العدد 12 يعول إفرادا إلى سبع عشر , والعدد 24 يعول إلى سبعة وعشرين , لكن قد يعول الأول إلى تسعة عشر , وقد يعول الثاني إلى إحدى وثلاثين فكيف ذلك؟
لا زلتم موفقين يا أعضاء الملتقى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 04 - 09, 08:33 م]ـ
أحبتي!
ماهذا؟ لا معقب!!
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[25 - 04 - 09, 08:56 م]ـ
سابحث عنها فى ارشاد الفارض وساجيبك باذن الله تعالى
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[25 - 04 - 09, 11:20 م]ـ
سابحث عنها فى ارشاد الفارض وساجيبك باذن الله تعالى
أخي أنا لا أسأل سؤال استفهام , وإنما هو سؤال تدارس , بارك الله فيك على حرصك.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[02 - 05 - 09, 04:30 م]ـ
أخي أنا لا أسأل سؤال استفهام , وإنما هو سؤال تدارس , بارك الله فيك على حرصك.
لقد بحثت بالفعل ولا يعيب على مثلى ان ينظر فى الكتاب لم اجد الجواب هناك
ولكنى حاولت الاجابة واليك المحاولة جواب الاولى 12 وتعول الى 19 اذا كانت زوجة وام واخوة لام و2 اخت شقيقة وجدة من الجانبين (من ناحية الاب والام معا
والثانية 24 وتعول الى 31 اذا كانت زوجة وابوين (اب وام) واخوين لام واخت شقيقة وجدة
برجاء التصحيح
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 05 - 09, 02:21 ص]ـ
لقد بحثت بالفعل ولا يعيب على مثلى ان ينظر فى الكتاب لم اجد الجواب هناك
ولكنى حاولت الاجابة واليك المحاولة جواب الاولى 12 وتعول الى 19 اذا كانت زوجة وام واخوة لام و2 اخت شقيقة وجدة من الجانبين (من ناحية الاب والام معا
قبل أن أضع الحل الصحيح سأسألك أخي: هل الجدة ترث مع وجود الأم؟ إذا كان الجواب بالنفي , فكيف ورثتها هنا؟ ثم لم أفهم كيف تكون جدة من الجانبين من جهة الأم ومن جهة الأب؟ هل يمكن أن تكون جدتي لأبي في نفس الوقت هي جدتي لأمي (نسبا صحيحا)؟ فسر لي بارك الله فيك.
والثانية 24 وتعول الى 31 اذا كانت زوجة وابوين (اب وام) واخوين لام واخت شقيقة وجدة
برجاء التصحيح
سبحان الله!
هل يرث الإخوة مع وجود الأب الأدنى؟ وأكرر لأنك كررت كيف ترث الجدة مع وجود الأم؟ بين لنا ذلك وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[07 - 05 - 09, 05:31 ص]ـ
مسألة في العول فريدة من نوعها أيها الأحبة الكرام ,
من المعلوم أن العدد 12 يعول إفرادا إلى سبع عشر , والعدد 24 يعول إلى سبعة وعشرين , لكن قد يعول الأول إلى تسعة عشر , وقد يعول الثاني إلى إحدى وثلاثين فكيف ذلك؟
لا زلتم موفقين يا أعضاء الملتقى.
أليس منكم من يجيب؟
¥