تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 06 - 09, 02:55 م]ـ

مسألة مهمة في باب ذوي الأرحام: هالك عن:

ابن خال

خال الأم

ابن خال الأب

كيف تقسم المسألة؟

ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[06 - 06 - 09, 01:37 ص]ـ

بادئ ذي بدء أشكرك أخي الكريم على سعة صدرك وأدعو الله أن يزيدك علما

أم هذه المسألة فدعني أحاول إجابتها وإن كنت لا أحسن مسائلها، ولكن يكفيني شرف المحاولة:

أولا: على رأي من يقول أنه لا يرث ذوي الأرحام يذهب المال إلى بيت مال المسلمين

ثانيا: على رأي من يقول يرث فإن خال الأم سيرث التركة كلها لأنه الأقرب إلى الميت

وأكرر شكري لكم داعيا الله أن ينفع بكم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 06 - 09, 11:28 م]ـ

فإن خال الأم سيرث التركة كلها لأنه الأقرب إلى الميت

هذا ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى , وهو اعتبار الأسبق إلى وارث مطلقا سواء اتحدت الجهة أم اختلفت , والمسألة فيها تفصيل , سأرجئه إلى وقت آخر - إن شاء الله تعالى -.

جزاكم الله خيرا أخي هانيا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[07 - 06 - 09, 11:10 م]ـ

أخي الحبيب نحن في انتظار التفصيل، جزاك الله خيرا

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 06 - 09, 01:15 ص]ـ

شكر الله لك أخي الحبيب هانيا , هاكم التفصيل:

المسألة (ابن خال , خال الأم , ابن خال الأب)

اعلم أن جهات ذوي الأرحام ثلاثة (بنوة , أمومة , أبوة)

وهنا كما نرى قد اجتمعت جهتان (جهة الأمومة , وجهة الأبوة) فالأمومة (ابن الخال , وخال الأم) , والأبوة (ابن خال الأب) , والحنابلة عندهم تفصيل فيما إذا اتحدت الجهة أو اختلفت , وأما الشافعية فإنهم يعتبرون القرب مطلقا , وفي هذا يقول صاحب عمدة الفارض رحمه الله تعالى:

ثم جهات رحم ثلاثة ** بنوة أبوة أمومة

وفي اتحاد جهة يقدم ** قريبها ثم البعيد يحرم

وفي اختلافها ينزل البعيد ** حتى يصل لوارث فيستفيد

كابن خالة وإبن خال ** فالمال كله لإبن الخال

أو ابن خالة وبنت عم ** نزلهما كعمة مع أم

فابن خالة لثلثه يحوز ** وبنت عمة بثلثيه تفوز

ذا عند أحمدٍ وعند الشافعي ** يقدم الأقرب مطلقا فع

فيعط بنت العم ما قد تركا ** وسقط ابن خالة وتركا

والآن لنطبق ما ذكرنا على مسألتنا:

حل المسألة على مذهب الحنابلة:

أصل المسألة من ستة

ابن الخال محجوب بخال الأم لاتحاد الجهة بينهما فحجبه خال الأم لأنه أسبق إلى وارث وهي أم الأم أي / الجدة لأم , بينما ابن الخال أدلى بغير وارث وهو الخال وهو لا يقرب درجة درجة حتى يصل إلى وارث لاتحاد الجهة.

خال الأم وابن خال الأب السدس يتقاسمانه بينهما لأن من أدليا بهما يرثان كذلك (لا حظ أن ابن خال الأب أبعد من خال الأم لكن لاختلاف الجهة قربناه درجة درجة حتى أوصلناه لوارث ليستفيد الإرث)

إذًا تُردُّ المسألة إلى اثنين فيصبح لكل واحد منهما النصف بعد أن كان لكل واحد منهما نصف السدس.

وأما على ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى فالوارث في المسألة هو خال الأم فقط لأنه أسبق إلى وارث , ولا عبرة عندهم باختلاف الجهة , إنما المعتبر عندهم هو القرب مطلقا , فع الفرق بين المذهبين أيها النبيل.

وعليه فإن حل الأستاذ هاني لا غبار عليه على ما ذهب إليه الشافعية , بينما هو مجانب للصواب على ما ذهب إليه الحنابلة رحم الله تعالى الجميع , ولكل وجهة هو موليها.

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.

ـ[هاني إسماعيل]ــــــــ[11 - 06 - 09, 01:27 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الحبيب وزادكم من علمه

وأرجو المزيد من هذه المسألة للتثبيت

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[11 - 06 - 09, 06:32 م]ـ

خذ هذا التمارين على هذا الباب:

توفي عن (بنت عم، وابن عمة).

- توفي عن (خال، وأبي الأم).

- توفي عن (بنت عم، وعمة).

- توفي عن (ابن خال، وأم أبي الأم).

- توفي عن (ابن ابن عمة، وأبي أبي أبي أم الأب).

أسأل الله تعالى لي ولك التوفيق والسداد.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 06 - 09, 05:35 ص]ـ

يا أهل الفرائض!

أخبروني بذكر وأنثى يدليان إلى الميت بشخص واحد , ترث الأنثى منه دون الذكر!

وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 06 - 09, 06:47 م]ـ

يا أهل الفرائض!

أخبروني بذكر وأنثى يدليان إلى الميت بشخص واحد , ترث الأنثى منه دون الذكر!

وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.

أين الفرضيون؟

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 06 - 09, 07:41 ص]ـ

أين الفرضيون؟

فروا من الألغاز الصعبة

يا أستاذنا الحبيب ألا ترى معى أن هذا علم جامد وصعب ووعر حتى فى أبسط صوره؟، فما بالك إن كان فى لباس الألغاز أو فى هيئة النوادر والشواذ،،، أخشى أن يكون هذا النهج منفرا ورادّا لمن أراد خوض غماره بعد أن يستصعب هذه المسائل ولما ينشرح له قلبه بعد

،،، أين تكملة الشرح الماتع الذى اتحفتنا به للرحبية، ألا تكمل تحفتك وتكمل عملك؟

بارك الله فيك وجعلك نافعا لإخوانك

،،، وأما فى مسألتنا هذه، فقد أحصيت لها عدة حلول - بفضل الله وحوله

* منها أن الميت ترك أختا وأخا مرتدا أو عبدا أو قتله

* ومنها أن الميت زوجة تركت زوجا و أختا شقيقة وأخا لأب

* ومنها أن الميت ترك أم أم وأبا لأم - وهذ الحالة أقرب حرفيا لمسألتك

والله أعلى وأعلم

،،، هذا مالدىّ، ولعلك تفيدنا بباقى الحالات، وإن أردت زيادة فى الخير، فتكرم على إخوانك بشرح واف لهذه الحالات فهذا خير وأحسن طريقا

،، ولا زلت مباركا مسددا موفقا أخى الكريم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير