تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهى: مسألة تجمع الأختين حال حريتهما، ومسألة تجمعهما حال رقهما، وأخرى تكون فيها الشقيقة حرة وأختها أمة وأصل هذه المسألة يُضرب فى عدد أبعاضها، ثم نفس المسألة ولكن بالعكس للأخت الشقيقة، ثم نحدد الجامعة من رؤوس المسائل، ثم نجمع أنصبة كل فرد ونقسمه على عدد المسائل، فيكون نصيبه من الجامعة،، هل توافقنى على هذا أم تخالفنى، وما وجه الخلاف إن كان ثم خلاف؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[24 - 06 - 09, 05:38 م]ـ

بارك الله فيك وفى شيخك واحسن الله إليكما

أو ظننت أننى سأسلم بهذا الحل؟ قد حاولت جهدى أن أدخله إلى عقلى فأبى إلا كشف الغموض و رد التساؤلات التالية

أعانك الله أخي , ولم ألزمك بأن تسلم به.

* لما ضربت مسألتى رق الأخت الشقيقة فى ثلاثة عدد ما فيها من رق، والقاعدة أن ترث بقدر مافيها من رق فلو ورثت هى ربع ميراث وهو قدر حريتها، يرث الباقون ميراثا كاملا، أو بالأحرى إذا ورثت هى ميراثا كاملا، ورث الياقون أربعة أضاعف ما يرثونه، فيتم ضرب مسألة رقها فى أربعة؟؟؟؟؟؟

أخي! لا حظ أننا في مسألة الرق نضرب في عدد أجزائه , بينما في مسألة الحرية نضرب في عدد أجزاء الحرية وهكذا , وهذه النكتة خفيت عليك بسبب أن عدد أجزاء الحرية واحد فضربنا في العدد واحد فبقي ما لهم كما هو , فضربنا الثلاثة في عدد أجزاء حرية الأخت الشقيقة وهي واحد , وكذا حرية الأخت لأب وهي واحد , ومعلوم أن الضرب في واحد لا يغير العدد المضروب فيه , فتأملها جيدا أخي.

* لما تكرر الضرب فى الرقم ثلاثة بالنسبة لمسألة رقهما الإثنتين ولم تضرب فى النصف الرقيق بالنسبة للأخت الشقيقة، أى بالمفهوم الذى به حُلت هذه المسألة، أن تُضرب مسألة رقهما فى نسبة رق كل واحدة منهما؟!!!!

بل ضرب أخي , لكن عدد أجزاء رقها واحد , ولهذا لم يتغير العدد أخي , فضربنا أولا: في عدد أجزاء رق الأخت الشقيقة وهي واحد فبقي العدد كما هو , ثم ضربناه في عدد أجزاء رق الأخت لأب وهي ثلاثة , فبعد الضرب في عدد أجزاء الأولى 3 × 1 = 3 , قمنا بضرب الناتج في عدد رق الثانية ثلاثة , ولو كان عدد أجزاء رق الأولى - مثلا - أربعة لضربنا في أربعة , ثم الناتج في عدد رق الثانية , فتأمل بارك الله فيك.

* لم كانت مسألتا الأخت لأب حال رقها بست مسائل كل واحدة منهما ثلاثة مسائل، ما توجيهها؟

أخي! الأخت الشقيقة مبعضة نصفين , فعدد مسائلها مسألتان , والأخت لأب مبعضة أربعة أبعاض , فعدد مسائلها أربع مسائل , وهكذا , وهذا ضابط أخي , فلو كانت الأولى عشرها رقيق أو حر فعدد مسائلها عشر مسائل , فتنبه لهذه النكتة والله يعينك ويرشدك.

* المعروف أن العم فى جميع الأحوال له نصف المال فقط سواء كان عدد المسائل = أربعة كما جاء فى حلى، أى أنه له ربع نصف المال وهو الثمن وهو ما وافق حلّى

،، وبمنطق حلك، له ثلاثة أسهم من ستة،، وهو أيضا نصف المال، وعلى اعتبار أن عدد مسائلك هو ثمانية، فإن العم يأخذ ثمن نصف المال، وهو 1/ 16 من المال،، وهو مخالف لهذا الحل

،، إذن مالحل أيها الحبيب اللبيب؟

الحل أخي هو معرفتك لهذا الحل بشكل صحيح , لأنه اتضح لي من خلال أسئلتك السابقة أن الحل لم يتضح لك جيدا أخي , فتأمله الآن جيدا أخي , وسيزول عنك الإشكال بإذن الله تعالى.

بارك الله فيكم

وفيكم بارك الرحمن.

،،، ما توصلت إليه فى هذا الأمر أن الإحتمالات التى تُبنى عليه هذه المسألة هى أربع لاغير؛

وهى: مسألة تجمع الأختين حال حريتهما، ومسألة تجمعهما حال رقهما، وأخرى تكون فيها الشقيقة حرة وأختها أمة وأصل هذه المسألة يُضرب فى عدد أبعاضها، ثم نفس المسألة ولكن بالعكس للأخت الشقيقة، ثم نحدد الجامعة من رؤوس المسائل، ثم نجمع أنصبة كل فرد ونقسمه على عدد المسائل، فيكون نصيبه من الجامعة،، هل توافقنى على هذا أم تخالفنى، وما وجه الخلاف إن كان ثم خلاف؟

وجزاكم الله خيرا

لو قمت بحل المسألة على النمط الذي ذكرت , فنرى هل سيوافق الصواب أم يجانبه؟

وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى وجمعنا في الفردوس الأعلى .. آمين .. .

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[29 - 06 - 09, 12:10 ص]ـ

هالك عن:

ابن نصفه رقيق

ابن ربعه رقيق

أخ ش

كيف تقسم المسألة؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير