ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 07 - 09, 11:25 ص]ـ
يا أهل الفرائض!
من يخبرني بشخص توفي عن:
عم
وخال
فورث منه خالُه دون عمه؟
ملحوظة / العم لم يقم به مانع من موانع الإرث.
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.
تحريك الأذهان يزيدها توقدا , والله المستعان.
ـ[ابن ماكولا]ــــــــ[04 - 07 - 09, 04:05 م]ـ
يرث ذوو الارحام بشرطين
عدم العصبة للميت
عدم وجود احد من اهل الرد
فاما ان الميت اوصى لمال للخال و اذن العم
او ان الخال له جهتي قرابة من الميت كان يكون ابن عم الميت و العم في المسالة هو عم لام (عم الميت لام اي اخو ابيه من امه) فيرث الاول دون الثاني
حيرتا ايها الهمام
!!!؟؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 07 - 09, 09:13 م]ـ
يرث ذوو الارحام بشرطين
عدم العصبة للميت
عدم وجود احد من اهل الرد
فاما ان الميت اوصى لمال للخال و اذن العم
او ان الخال له جهتي قرابة من الميت كان يكون ابن عم الميت و العم في المسالة هو عم لام (عم الميت لام اي اخو ابيه من امه) فيرث الاول دون الثاني
بارك الله فيك , لعلك تعيد النظر في إجابتك , فقد أبعدت النجعة (ابتسامة)
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 07 - 09, 05:01 م]ـ
الحمد لله وحده
هذا الميت توفى عن عم و ابن أخ من أم أمه، فهو خاله وابن أخيه، وابن الأخ يحجب العم، فورثه من دونه، واترك لكم توضيح ذلك للأخوة الكرام فى الملتقى حتى يعرفوا كم هى سهلة ألغازك (ابتسامة)
بارك الله فيكم ونفع بكم
،، نكتة،،
عرفت هذه المسألة ووعيتها عن ظهر قلب، بعد أن بلغنى أن الشيخ أحمد حطيبة - حفظه الله -، قد طرحها فى مجلس يربو حضوره عن ثمانى مائة طالب علم، فأصاب المجلس الوجوم وطأطأة الرؤوس، فمذ ذاك لم انسها
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[05 - 07 - 09, 05:31 م]ـ
الحمد لله وحده
هذا الميت توفى عن عم و ابن أخ من أم أمه، فهو خاله وابن أخيه، وابن الأخ يحجب العم، فورثه من دونه، واترك لكم توضيح ذلك للأخوة الكرام فى الملتقى حتى يعرفوا كم هى سهلة ألغازك (ابتسامة)
بارك الله فيكم ونفع بكم
،، نكتة،،
عرفت هذه المسألة ووعيتها عن ظهر قلب، بعد أن بلغنى أن الشيخ أحمد حطيبة - حفظه الله -، قد طرحها فى مجلس يربو حضوره عن ثمانى مائة طالب علم، فأصاب المجلس الوجوم وطأطأة الرؤوس، فمذ ذاك لم انسها
بارك الله فيكم أخي الأستاذ مصطفى ورفع قدركم , حل المسألة صحيح , وقد وضعت هذا اللغز في ملتقى فقه المواريث الذي أشرف عليه بحمد الله تعالى , فقام بحلها شيخنا المفضال الفارس المغوار هشام بن محمد البسام , وهاكم حل شيخنا - حفظه الله تعالى وسدده -:
وصورتها:
أن ينكح رجل امرأة، ويتزوج ابنه أمها
فيولد لكل منهما ابن
فابن الأب: عم ابن الابن
وابن الابن: خال ابن الأب
فلو مات ابن الأب عن ابن الابن وعن عم أيضا
فقد خلف: خاله الذي هو ابن أخيه، وعمه
فالمال لابن أخيه دون عمه.
والله تعالى أعلم.
مسألة في قسمة التركات ثمرة علم الفرائض:
توفي رجل وترك (ابنا) و (2000) ريال.
وعليه من الديون 10 آلاف ريال، لثلاثة أشخاص:
للأول: (5000) ريال.
وللثاني: (3000) ريال.
واللثالث: (2000) ريال.
فكيف تقسم التركة؟
لا زلتم مباركين موفقين يا أعضاء الملتقى.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[06 - 07 - 09, 04:01 م]ـ
مسألة في قسمة التركات ثمرة علم الفرائض:
توفي رجل وترك (ابنا) و (2000) ريال.
وعليه من الديون 10 آلاف ريال، لثلاثة أشخاص:
للأول: (5000) ريال.
وللثاني: (3000) ريال.
واللثالث: (2000) ريال.
فكيف تقسم التركة؟
لا زلتم مباركين موفقين يا أعضاء الملتقى.
أحبتي!
هذه ليست لغزا!
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[06 - 07 - 09, 07:49 م]ـ
بارك الله فيكم أخي الأستاذ مصطفى ورفع قدركم , حل المسألة صحيح , وقد وضعت هذا اللغز في ملتقى فقه المواريث الذي أشرف عليه بحمد الله تعالى , فقام بحلها شيخنا المفضال الفارس المغوار هشام بن محمد البسام , وهاكم حل شيخنا - حفظه الله تعالى وسدده -:
وصورتها:
أن ينكح رجل امرأة، ويتزوج ابنه أمها
فيولد لكل منهما ابن
فابن الأب: عم ابن الابن
وابن الابن: خال ابن الأب
فلو مات ابن الأب عن ابن الابن وعن عم أيضا
فقد خلف: خاله الذي هو ابن أخيه، وعمه
فالمال لابن أخيه دون عمه.
والله تعالى أعلم.
مسألة في قسمة التركات ثمرة علم الفرائض:
توفي رجل وترك (ابنا) و (2000) ريال.
وعليه من الديون 10 آلاف ريال، لثلاثة أشخاص:
للأول: (5000) ريال.
وللثاني: (3000) ريال.
واللثالث: (2000) ريال.
فكيف تقسم التركة؟
لا زلتم مباركين موفقين يا أعضاء الملتقى.
وفيكم بارك يا مولانا، مبارك لكم الإشراف على ملتقى فقه المواريث، فإنك لخليق لها وأولى من عرفت من إخواننا بالملتقى بها، فكم استفدنا بفضل الله تعالى من علمكم وألغازكم (ابتسامة)، فأسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد
،، وبالنسبة للمسألة، نجد أن الديون قد استغرقت التركة وزادت عليها، ولما كانت حقوق الله، ثم حقوق العباد مقدمة على حق الورثة (فيما ترجح من أقوال أهل العلم)، فعليه
يأخذ الدائنون من التركة بنسبة مجموع دينهم إلى التركة
،، فنجد أن إجمالى التركة هى مبلغ ألفين ريالا، إجمالى الدين عشرة آلاف ريال، فنسبة مايأخذه الدائن من التركة، هى خُمس دينه
فصاحب الخمسة آلاف يأخذ ألفا
وصاحب الثلاثة آلاف يأخذ ستمائة
وصاحب الألفين يأخذ أربعمائة
ولا شئ للورثة كما أسلفنا
والله أعلى وأعلم
¥