تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 07 - 09, 11:31 م]ـ

وهاتان مسألتان من الغرائب:

1 - لو أحيي الميت كرامة أو معجزة بعد قسمة تركته، هل ترجع له تركته؟

2 - لو مسخ شخص جماداً أو حيوانا، هل تقسم تركته؟

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 07 - 09, 08:55 م]ـ

هذه إجابة شيخنا هشام البسام عن إشكالك أخي مصطفى:

هذه المسألة اختلف فيها الإقناع والمنتهى.

وما ذكرتَه يا أبا سالم، هو الذي مشى عليه صاحب الإقناع، وهي طريقة من يورث بالأحوال والتنزيل.

وما ذكره صاحبك من كون الزوجة لا تزيد على الثمن في المسألة المذكورة هو ما مشى عليه صاحب التنقيح والمنتهى والغاية.

ومِثْلها: لو توفي عن (أم، وابنين نصفهما حر، وعم).

فعلى قول صاحب الإقناع: للأم سدس وربع سدس.

وعلى القول الآخر: للأم السدس فقط.

والله تعالى أعلم.

بارك الله فى الشيخ الكريم وفيكم أخى الحبيب، وأصدقك القول لم أطالع أى من هذه الكتب، وما طالعته فقط فى ميراث المبعض هو كتاب المغنى على ندرة فى بسطه لهذه المسألة، وما ذكرته لك، وقع فى روعى أنه أقرب إلى الدليل وموافق للنص، فكنت اطمع من الشيخ الكريم مزيد بسط للمسألة وإبداء الرأى فى الترجيح، فهذا علم عزيز قل من تجده يعلمه، فلا يبخل علينا الشيخ اكريم بما أفاء الله عليه به، أحسن الله إليه ونفعنا بعلمه.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 07 - 09, 01:04 ص]ـ

قال شيخنا هشام البسام - حفظه الله تعالى -:

الجواب وبالله التوفيق:

أن البنت في هذه المسألة تكون: أما للميت، وأخته من أبيه.

فقد اجتمع فيها جهتا إرث بالفرض.

- فعلى مذهب الحنفية والحنابلة: ترث بكل منهما، ما لم تَحجب إحداهما الأخرى.

فيكون أصل المسألة من ستة

للبنت الثلث بالأمومة، والنصف بالأختية، فيكون لها خمسة أسهم.

وللعم الباقي وهو سهم واحد.

- وأما على مذهب المالكية والشافعية: فإنها ترث بأقوى الجهتين فقط.

والأمومة عندهم أقوى من الأختية، لأن الأخت تُحجب حجب حرمان، بخلاف الأم. وعليه:

يكون أصل المسألة من ثلاثة

للبنت الثلث بالأمومة سهم واحد

وللعم الباقي سهمان.

والله تعالى أعلم.

بارك الله فيكم أخي الأستاذ مصطفى ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

وفيكم يامولانا، أحسن الله إليكم

،، وفى هذه المسألة، لم أقف على أقوال المذاهب المذكورة، وإنما هو إعمال للعقل فيما مر بى من دراسة وبحث، فكان جل علمى لمدخل الإرث يكون بأحد ثلاثة أسباب، وهم إما الفرض، و التعصيب، أو الإثنين معا، ولم أعهد أو أطلع على حالات الإرث بالفرضين، فهذه معلومة نادرة أفادنى بها الشيخ الجليل - أحسن الله إليه، فهل نطمع من الشيخ الكريم مزيد بسط للأقوال والأدلة؟ وندعو له بمرافقة النبيين والشهداء والصالحين فى أعلى عليين.

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 07 - 09, 01:44 م]ـ

بارك الله فى الشيخ الكريم وفيكم أخى الحبيب، وأصدقك القول لم أطالع أى من هذه الكتب، وما طالعته فقط فى ميراث المبعض هو كتاب المغنى على ندرة فى بسطه لهذه المسألة، وما ذكرته لك، وقع فى روعى أنه أقرب إلى الدليل وموافق للنص، فكنت اطمع من الشيخ الكريم مزيد بسط للمسألة وإبداء الرأى فى الترجيح، فهذا علم عزيز قل من تجده يعلمه، فلا يبخل علينا الشيخ اكريم بما أفاء الله عليه به، أحسن الله إليه ونفعنا بعلمه.

أخي الفقيه مصطفى - وفقه الله تعالى - سألت شيخنا هشاما عن طريقة التنقيح والمنتهى والغاية , فأجاب - حفظه الله تعالى -:

طريقة الحل على القول الآخر، هي نفس طريقة الحل التي تعلمها،

لكن إذا كان في المسألة أبناء مبعضون إذا ضُمّت أجزاء حريتهم استكملوا ابن حر،

فإنهم يحجبون الزوج إلى الربع، والزوجة إلى الثمن، والأم إلى السدس. ولا يزيدون عليه. على قول صاحب المنتهى.

وهذا القول مخالف لقياس المذهب.

لأن المذهب: لا تكمل الحرية للمبعضين (أي في إرثهم) حتى على قول صاحب التنقيح والمنتهى والغاية.

فقياس المذهب أن لا تكمل أيضا لغيرهم (أي في حجبهم لغيرهم) كما مشى عليه في الإقناع، ثم ذكر القول الآخر وقال: وهو على المذهب غير صواب.

والله تعالى أعلم.

لا زلت موفقا أيها الفقيه!

زادنا الله وإياكم علما وعملا وهدىً وتقىً.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 07 - 09, 07:06 ص]ـ

أخي الفقيه مصطفى - وفقه الله تعالى - سألت شيخنا هشاما عن طريقة التنقيح والمنتهى والغاية , فأجاب - حفظه الله تعالى -:

طريقة الحل على القول الآخر، هي نفس طريقة الحل التي تعلمها،

لكن إذا كان في المسألة أبناء مبعضون إذا ضُمّت أجزاء حريتهم استكملوا ابن حر،

فإنهم يحجبون الزوج إلى الربع، والزوجة إلى الثمن، والأم إلى السدس. ولا يزيدون عليه. على قول صاحب المنتهى.

وهذا القول مخالف لقياس المذهب.

لأن المذهب: لا تكمل الحرية للمبعضين (أي في إرثهم) حتى على قول صاحب التنقيح والمنتهى والغاية.

فقياس المذهب أن لا تكمل أيضا لغيرهم (أي في حجبهم لغيرهم) كما مشى عليه في الإقناع، ثم ذكر القول الآخر وقال: وهو على المذهب غير صواب.

والله تعالى أعلم.

لا زلت موفقا أيها الفقيه!

زادنا الله وإياكم علما وعملا وهدىً وتقىً.

آمين

أحسن الله إليكم وإلى شيخنا المفضال

، أخى الحبيب لا تصفنى بصفة لست من أهلها وإن كنت أتمنى من الله عز وجل أن أحبو فى طريقها، أخى الحبيب لقد أسبغت علىّ ثوبا فضفاضا لا أكاد أُرى منه لقصر هامتى وضئالة حجمى، فرفقا بأخيك يغفر الله لى ولك

، وشكر الله لك صنيعك واهتمامك بإعانة أخيك على تعلم العلم، فجزاك الله خيرا أنت وشيخنا الكريم الهمام سليل الكرام مزيل اللبس عن الأفهام، والله المسئول - سبحانه - أن يجمعنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم فى أعلى عليين، كما جمعنا فى دنياه فى طريق العلم والتفقه فى الدين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير