تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[العويضي]ــــــــ[02 - 08 - 09, 03:46 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

وهذه مسألة واقعة أذكرها للمدارسة وليس لنقل حل المسألة لأهلها ..

توفي رجل عن:

1. زوجتين

2. ثلاثة أبناء وبنتين من الزوجة الأولى (زوجة 1)

3. ابنين وبنت من الزوجة الثانية (زوجة 2)

ثم توفي أحد أولاد زوجة1 وخلف:

زوجة وأم (زوجة1) وعدد من الأبناء والبنات وإخوانه (أولاد زوجة 1)

ثم توفيت الأم (زوجة 1) وخلفت بطبيعة الحال:

ولدين وبنتين

ولما تقسم التركة بعد؟

فائدة عامة ليست في هذه المسألة: لتحديد المسألة من كم إذا كانت فروض مختلفة يمكن الاستفادة من قاعدة المضاعف المشترك الأصغر في الرياضيات لتتمكن من ذلك بسهولة ..

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 08 - 09, 04:14 م]ـ

أهلا وسهلا بكم أخي العويضي , حللتم أهلا ووطئتم سهلا.

شكر الله لكم , وأنا أحب هذه المسائل التي تفتق الأذهان وتحرك العقول.

ولي طلب أيها الأحبة وخاصة أخي مصطفى: أن تتركوا المسألة هذه لي , فأنا لها إن شاء الله تعالى.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[04 - 08 - 09, 02:26 م]ـ

هاكم الحل أيها الأحبة:

قلت مستعينا بالله تعالى مستلهما منه التوفيق للصواب:

الجامعة النهائية من: 11232

للزوجة الحية (الثانية): 702

لابني الأولى لكل واحد منهما: 1830

لابني الثانية لكل واحد منهما: 1512

لبنتي الأولى لكل واحدة منهما: 915

لبنت الثانية: 756

لزوجة الابن المتوفى: 189

لأبنائه وقد جعلتهم 3 (لأن السائل غفر الله له أبهم وكان ينبغي أن يذكر العدد وجوبا): 714

لبناته جعلتهم كإخوتهم (أعني في العدد): 357

والله تعالى أعلى وأعلم.

وإن تجد عيبا فسد الخللا ** فجل من لا عيب فيه وعلا

ـ[العويضي]ــــــــ[08 - 08 - 09, 12:32 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم أخي الفاضل ..

وأنا مبتدئ في هذا العلم ,, شدني فأخذت أقرأ فيه وقد لاحظت هناك أمور يمكن أن تسهل باستخدام الطرق الرياضية المعتادة وتغني عن بعض التفريعات والتقسيمات فهل تأذنون لي بأن أشارككم ما لاحظت أم في غير هذه الصفحة؟

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[08 - 08 - 09, 09:30 ص]ـ

فهل تأذنون لي بأن أشارككم ما لاحظت أم في غير هذه الصفحة؟

على الرحب والسعة أخي , حياكم الله وبياكم , أهلا هيل عداد السيل , وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.

ـ[أبو عزان]ــــــــ[08 - 08 - 09, 01:41 م]ـ

هذه مسألة واقعة أرغب في الإستفسار عنها:

مات رجل عن:

- زوجة

- أخ من أم

_ أولاد بنت ماتت قبل والدها

- ستة أبناء عم كلهم يلتقوا معه في الجد الرابع (4 ذكور / 2 إناث)

كيف توزع التركة بين الورثة؟

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[08 - 08 - 09, 01:49 م]ـ

- ستة أبناء عم كلهم يلتقوا معه في الجد الرابع (4 ذكور / 2 إناث)

أرجو توضيح هذه حتى يكون الجواب موافقا للصواب بإذن الله تعالى! وهل هم أبناء عم أم؟

ـ[أبو عزان]ــــــــ[08 - 08 - 09, 11:32 م]ـ

أرجو توضيح هذه حتى يكون الجواب موافقا للصواب بإذن الله تعالى! وهل هم أبناء عم أم؟

[ SIZE="4"] هم أبناء عم الشخص المتوفى ويلتقوا معه جميعا في الجد الرابع سواء الذكور أو الأناث فالجد باللون الأحمر هو الجامع لهم

المتوفي: فلان بن فلان بن فلان بن فلان

أبناء عمه السته:

فلان بن فلان بن فلان بن فلان

فلان بن فلان بن فلان بن فلان

فلان بن فلان بن فلان بن فلان

فلان بن فلان بن فلان بن فلان

فلانه بنت فلان بن فلان بن فلان

فلانه بنت فلان بن فلان بن فلان

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 08 - 09, 09:52 ص]ـ

[ SIZE="4"] هم أبناء عم الشخص المتوفى ويلتقوا معه جميعا في الجد الرابع سواء الذكور أو الأناث فالجد باللون الأحمر هو الجامع لهم

المتوفي: فلان بن فلان بن فلان بن فلان

أبناء عمه السته:

فلان بن فلان بن فلان بن فلان

فلان بن فلان بن فلان بن فلان

فلان بن فلان بن فلان بن فلان

فلان بن فلان بن فلان بن فلان

فلانه بنت فلان بن فلان بن فلان

فلانه بنت فلان بن فلان بن فلان

بارك الله فيكم أخي أبا عزان! وضحت أخي- إن شاء الله تعالى - جزاكم الله خيرا.

أما بنات العم فمفروغ منهن لأنهن لسن من الورثة بل هن من ذوي الأرحام , فلا يرثون إلا مع عدم وجود صاحب الفرض أوالمعصب فإذا وجد أحدهما أو كلاهما فلا إرث , على خلاف في توريث ذوي الأرحام , فليس لبنتي العم هنا إرث أصلا لما ذكر , وقل مثل ذلك في أولاد بنت الميت , والله تعالى أعلم.

وهؤلاء هم أبناء ابن عم أب الميت , وهم عصبة للميت فهو وارثون إذًا , إذ لا يوجد من هو أقرب منهم من العصبات , والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها , فما أبقت: فلأولى رجل ذكر)).

إن كان كذلك فالقسمة بينهم على النحو الآتِ:

أصل المسألة من اثني عشر

للزوجة: الربع 3 أسهم

للأخ لأم: السدس سهمان

لأبناء العم الذكور فقط: الباقي تعصيبا وهو 7 أسهم

نجد أن 7 أسهم لا تنقسم عليهم , نأخذ عدد رؤوسهم 4 , ونضربه في أصل المسألة , فتصح من: 48 , 4 × 12 = 48 , وبعد التصحيح نقسم المسألة عليهم على النحو الآتِ:

للزوجة: 3 × 4 = 12 سهما

للأخ لأم: 2 × 4 = 8

للأبناء الأربعة: 7 × 4 = 28 لكل واحد منهم 7 أسهم

والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير