[هل يحرم الإنفاق على الإبن العاصي أو الكافر؟]
ـ[ابو حسن المصري]ــــــــ[24 - 05 - 08, 11:00 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متى كان الإبن بالغا عاقلا ....
هل يحرم الإنفاق عليه ان كان عاصيا؟
أو كان كافرا؟
ـ[أبوطلحة الليث]ــــــــ[25 - 05 - 08, 12:07 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[ابو حسن المصري]ــــــــ[25 - 05 - 08, 01:59 م]ـ
جزاكم الله خيراً
؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[أبو السها]ــــــــ[25 - 05 - 08, 05:26 م]ـ
بل يجب الإنفاق على الابن الكافر بله العاصي، إذا لم يستطع الغكنساب بنفسه لصغر أو عجز ونحو ذلك، هذا في أرجح أقال العلماء، وهذه بعض النقول تؤيد ذلك (من كتاب الولاء و البراء في الإسلام، للشيخ محمد بن سعيد القحطاني)
-أن الولاء شيء والمعاملة بالحسنى شيء آخر والأصل في هذا قوله تعالى:
لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [سورة الممتحنة:8].
قال ابن جرير: أن أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم. لأن الله عز وجل عم بقوله: [الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم]. جميع من كان ذلك صفته، فلم يخصص به بعضاً دون بعض، ولا معنى لقوله من قال: ذلك منسوخ. لأن بر المؤمن أحداً من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بينهما ولا نسب غير محرم، ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلاله له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكراع أو سلاح.
-قال الخطابي: فيه – أي الحديث – أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلماً (1).
قال ابن حجر: البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى:
{لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ {[سورة المجادلة: 22].
فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل.
وقال ابن القيم: الذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق، وإن اختلف الدينان لقوله تعالى:
وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
[سورة لقمان: 14 –15].
وليس من الإحسان ولا من المعروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والفاقة وهو في غاية الغنى. وقد ذم الله قاطعي الرحم وعظم قطيعتها وأوجب حقها وإن كانت كافرة لقوله تعالى:
{وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ} [سورة النساء: 1].
وقي الحديث " لا يدخل الجنة قاطع رحم ".
وصلة الرحم واجبة، وإن كانت لكافر، فله دينه وللواصل دينه وقياس النفقة على الميراث قياس فاسد، فإن الميراث مبناه على النصرة والموالاة بخلاف النفقة فإنها صلة ومواساة من حقوق القرابة.
وقد جعل الله للقرابة حقاً – وإن كانت كافرة – فالكفر لا يسقط حقوقها في الدنيا. قال تعالى:
{وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
[سورة النساء: 36].
وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافراً، فما بال ذي القربى وحده يخرج من جملة من وصى الله بالإحسان إليه؟
من هنا: يتضح لنا: أن الموالاة الممثلة في الحب والنصرة شيء. والنفقة والصلة والإحسان للأقارب الكفار شيء آخر. وسماحة الإسلام أيضاً تتضح في معاملة الأسرى والشيوخ والأطفال والنساء في الحرب. كما هو معلوم من صفحاته المشرق.
ـ[ابو حسن المصري]ــــــــ[25 - 05 - 08, 06:28 م]ـ
بارك الله فيك أخي ابي السها
هل هناك شواهد من سير الصالحين والسلف؟