تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال هام يحتاج لهممكم يا أهل الحديث، إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه"]

ـ[وهج البراهين]ــــــــ[05 - 02 - 03, 09:07 ص]ـ

لقد اطلعت على هذا الموضوع فهالني ما فيه أرجو البيان

وهذا هو الرابط

http://www.mawlawi.net/al-maraa/index_all.html

قال المستشار فيصل المولوي:

أمّا النتيجة التي وصلت إليها بعد التدقيق في هذه الأبحاث المقدّمة، والرجوع إلى كثير من المصادر الشرعية فهي التأكيد على ما كنت قد كتبته في دراستي الموجزة السابقة، ولكن مع شيء من التفصيل ومزيد من الاستدلال، ومناقشة للآراء المطروحة. وخلاصته أنّ المرأة إذا أسلمت وبقي زوجها على دينه، يحرم عليها الوطء فور انتهاء عدّتها، ويجوز لها عند ذلك أن تنكح زوجاً غيره، كما يجوز لها أن تنتظره حتّى يسلم فتعود الحياة الزوجية بينهما. أمّا فسخ العقد فلا يكون إلاّ إذا تراضيا عليه، أو إذا حكم به القضاء سواء في دار الإسلام أو خارجه. ويجب عليها أن تطلب فسخ العقد بعد انتهاء عدّتها إذا لم يسلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 02 - 03, 10:12 ص]ـ

هذا المستشار سبق له ووقع في أحد نواقض الإسلام، نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان.

وقد كنت قد كتبت رداً على صاحبه القرضاوي بينت فيه تحريف النصوص والتلاعب بها، في هذه القضية. إذ زعم في فتوى له جواز معاشرة الكافر للمسلمة والعياذ بالله.

والصواب عندي بعد بحث طويل هو ما توصل إليه شيخ الإسلام. وهو يشابه ما توصل إليه المستشار.

ـ[وهج البراهين]ــــــــ[05 - 02 - 03, 01:14 م]ـ

هل عندك هذا الرد ياشيخ محمد الأمين ياليت نستطيع الإستفادة منه

أكن لك من الشاكرين

و أين كلام شيخ الإسلام هل هو في مجموع الفتاوى

ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[05 - 02 - 03, 03:35 م]ـ

سمعتُ _ والله أعلم _ أن لابن القيّم _ رحمه الله _ كلامٌ حول هذه

المسألة

والغريب أن الشيخ القرضاوي يقول: إنني موافق له _ رحمه الله _

فيما اخترتُ

فأين نجد كلام ابن القيّم؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[05 - 02 - 03, 04:31 م]ـ

إخواني الكرام _ أحسن الله إليكم أجمعين _

الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

هو أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر أنها تخير بين أن تعتد ثم تتزوج بمسلم إذا شاءت وبين أن تنتظر زوجها الكافر حتى يسلم فإن أسلم رجعت إليه بالنكاح السابق، من غير حاجة إلى عقد جديد، ولكن إذا اختارت انتظاره فلا يحل لها أن تمكنه من نفسها ولا أن تخلو به فهو في حكم الأجنبي عنها مدة الانتظار، واستدلا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال {رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا}

فهذا الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإبراهيم النخعي وحماد شيخ أبي حنيفة، ورجحه الصنعاني والشوكاني وآخرون.

وأما القول الذي ابتدعه القرضاوي، وهو أنها في مدة الانتظار تمكن زوجها الكافر من وطئها، ويخلو بها ويحل له ما يحل للزوج من امرأته، فهذا القول ما طنّ على أذن الزمان، وشيخ الإسلام وابن القيم منه بريئان، وهو مناقض لصريح القرآن (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن).

قال الصنعاني في سبل السلام:

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال {رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا}. رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد، والحاكم، قال الترمذي حسن، وليس بإسناده بأس، وفي لفظ لأحمد {كان إسلامها قبل إسلامه بست سنين} وعنى بإسلامها هجرتها، وإلا فهي أسلمت مع سائر بناته صلى الله عليه وسلم، وهن أسلمن منذ بعثه الله، وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل ووقعة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، وحرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست من ذي القعدة منها فيكون مكثها بعد ذلك نحوا من سنتين، ولهذا ورد في رواية أبي داود ردها عليه بعد سنتين، وهكذا قرر ذلك أبو بكر البيهقي قال الترمذي لا يعرف وجه هذا الحديث يشير إلى أنه كيف ردها عليه بعد ست سنين أو ثلاث أو سنتين، وهو مشكل لاستبعاد أن تبقى عدتها هذه المدة، ولم يذهب أحد إلى تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير