وكذلك ما ذهب إليه المستشار المولوي من أن المسلمة تمكن الكافر من وطئها أثناء العدة فقول باطل، بل يحرم عليها تمكينه من نفسها بمجرد إسلامها، والله أعلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[05 - 02 - 03, 05:10 م]ـ
أحسن الله إليك شيخنا الكريم وليد المنيسي
وماذهبت إليه هو الحق والصواب، فلايجوز للمسلمة ان تمكن الكافر من نفسها، ولكن الكلام في فسخ العقد بالنسبة للمرأة المسلمة إذا أسلمت وزوجها كافر، فالصحيح كما ذكر ابن القيم وغيره أنه لاينفسخ العقد في هذه الحالة بل فإذا أسلم زوجها بعدها فيستمران بعقدمها الأول ولايحتاج لتجديد العقد
وأما ماجاء من الآثار عن الصحابة الكرام عمربن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد وجهها ابن القيم في الهدي النبوي بتوجيه سديد، ولعلي أسوق كلام ابن القيم رحمه الله من زاد المعاد للفائدة
قال رحمه الله في زاد المعاد (5/ 133 - 140) (فصل في حكمه في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر
قال ابن عباس رضي الله عنهما رد رسول الله زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع الأول ولم يحدث شيئا رواه وأبو داود والترمذي وفي لفظ بعد ست سنين ولم يحدث نكاحا قال الترمذي ليس بأس وفي لفظ وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين ولم يحدث شهادة ولا صداقا
وقال ابن عباس رضي الله عنهما أسلمت امرأة على عهد رسول الله فتزوجت فجاء زوجها النبي فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله زوجها الآخر وردها على زوجها الأول رواه أبو داود
وقال أيضا إن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال رسول الله إنها أسلمت معي فردها عليه قال الترمذي حديث صحيح
وقال مالك إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة وهرب زوجها عكرمة أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم فقدم على رسول الله عام الفتح فلما قدم على رسول الله وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه على نكاحهما ذلك قال ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبينه إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل تنقضي عدتها ذكره مالك رحمه الله في الموطأ
فتضمن هذا الحكم أن الزوجين إذا معا فهما على نكاحهما ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام هل وقع صحيحا أم ما لم يكن المبطل قائما كما إذا أسلما وقد نكحها وهي في عدة من غيره أو تحريما عليه أو مؤبدا كما إذا كانت محرما له بنسب أو رضاع أو كانت مما لا يجوز له بينها وبين من معه كالأختين والخمس وما فوقهن فهذه ثلاث صور أحكامها مختلفة فإذا أسلما وبينها وبينه محرمية من نسب أو رضاع أو صهر أو كانت أخت الزوجة أو أو خالتها أو من يحرم الجمع بينها وبينها فرق بينهما بإجماع الأمة لكن إن التحريم لأجل الجمع خير بين إمساك أيتهما شاء وإن كانت بنته من بالزنى فرق أيضا عند الجمهور وإن كان يعتقد ثبوت النسب بالزنى فرق بينهما اتفاقا وإن أحدهما وهي في عدة من مسلم متقدمة على عقده فرق بينهما اتفاقا وإن كانت العدة كافر فإن اعتبرنا دوام المفسد أو الإجماع عليه لم يفرق بينهما لأن عدة الكافر تدوم ولا تمنع النكاح عند من يبطل الكفار ويجعل حكمها حكم الزنى وإن أسلم أحدهما وهي حبلى من زنى قبل العقد فقولان مبنيان على اعتبار قيام المفسد كونه مجمعا عليه
وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة وقد انقضت أو على أخت وقد أو على خامسة كذلك أقرا عليه وكذلك إن قهر حربي حربية واعتقداه نكاحا ثم أقرا عليه
وتضمن أن أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه فرقت الهجرة أو لم تفرق فإنه لا يعرف أن رسول الله جدد نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر قط ولم يزل الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته وامرأته قبله ولم يعرف عن أحد البتة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته وتساوقا فيه حرفا بحرف هذا مما يعلم أنه يقع البتة وقد رد النبي ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع وهو إنما أسلم الحديبية وهي أسلمت من أول البعثة فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة
¥