[من أخذ نعله ووجد في مكانه غيره]
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 02:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من أخذ نعله ووجد في مكانه غيره هل يأخذه ويلبسه
أم يكون حكمه حكم اللقطة
حفظكم الله
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[27 - 05 - 08, 02:26 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الظاهر من السؤال أن النعل-أكرمكم الله- كانت في مكان مخصص للأحذية، إذا كان كذلك فلاتلبسه يا أخي ولا يكون حكمه حكم اللقطة.
أما عدم لبسه فلأنه لا حق لك فيه ولا يمكن أن تجزم بأن من أخذ نعالك هو صاحب هذه النعال البديلة.
وأما عدم إلحاقه باللقطة فلأنها قطعا لشخص ما وليست متروكة هكذا بدون مالك.
وعوضك الله فيما فقدت خيرا فما أكثر ضياع الأحذية -أكرمكم الله-
هذا والله أعلم،،،
ـ[أبو إبراهيم الحربي]ــــــــ[27 - 05 - 08, 11:38 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي سلطان
وهل من فتاوى في هذا المسألة للمشايخ
ـ[بلال اسباع الجزائري]ــــــــ[27 - 05 - 08, 11:50 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي سلطان
وهل من فتاوى في هذا المسألة للمشايخ
السلام عليكم ورحمة الله، أحد المشايخ الذين كنت أحضر دروسهم في الفقه أخبرنا أن الشيخ العثيمين رحمه الله سئل هذا السؤال فقال تكون مظلوما خير من أن تكون ظالما ومظلوما والله أعلم.
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 12:00 ص]ـ
من خرج من المسجد ولم يجد نعله فلا يجوز له أخذ أي نعل كانت بدلا عنها ولكن إذا وجد مكانها نعلا أخرى وغلب
على ظنه أن صاحبها هو الذي أخذ نعله كأن كانت مقاربة أو مشابهة لنعله جاز له أخذها, فإن وجدها أحسن من
نعله أخذها وتصدق بقيمة الزيادة عن صاحبها, هذا بعد تحري صاحبها في صلوات قادمة.
ينظر فتاوى ابن باز رحمه الله {22/ 407} و الشرح الممتع {10/ 381}
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[28 - 05 - 08, 01:09 ص]ـ
أعتقد أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال وغلبة الظن:
1 - لو غلب علي ظنه أن حدث خطأ وتبديل للحذاء كأن يجد حذاء مشابها لحذاءه
وفي مكان قريب منه (وهذا حدث معي شخصيا)
فلا أري مانعا من أن يلبس هذا الحذاء ويأتي به في الصلاة القادمة ويتحري صاحب
الحذاء ويرده إليه ويسترد حذاءه (وهذا ما حدث معي أيضا)
2 - إن غلب علي ظنه أن حذاءه قد سرق (حذاء جديد مثلا والمتروك مكانه لا قيمة له)
فلا مانع من أن يأخذ المتروك (الذي تركه السارق غالبا) ليلبسه إلي البيت
3 - إن لم يغلب علي ظنه شيء وهناك احتمال أن يكون الحذاء لأحد الناس
فلا يأخذه
والله تعالي أعلم
وأعتذر لتجرؤي
ـ[أبو ظفير]ــــــــ[28 - 05 - 08, 01:15 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه فتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عليه:
س: رجل فقد حذاءه - أجلكم الله - في مكان عام، فقام باستبداله بآخر، هل عليه ذنب، وهل تلزمه كفارة؟ أفيدونا بالحكم، جزاكم الله خيراً.
ج: ليس له أن يأخذ حذاءً آخر أخرى، بل يعتبر هذا تعدي على غيره، ولكن يسأل من وجد الحذاء الذي صفته كذا وكذا يسألهم، فإن وجد ذلك فالحمد لله وإلا يرجو من الله الخلف، لكن لو كان في مكان خاص ووجد في مكانها ما يشبهها فلا مانع؛ لأن الذي أخذها قد غلط ما دامت مشتبهة بالباقية بالموجودة، الذي أخذها لم يتعمد الباطل وإنما أخذها غلطاً، يحسب أنها حذاءه لأنهما مشتبهتان، فإذا كان في محل خاص وإذا ما كان هذا يشبهها ويرجى الغلط فيها فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك عملاً بالظاهر، وأن الظاهر أن صاحبها تركها وأخذ غيرها يظنها نعله.
المرجع:
http://www.binbaz.org.sa/mat/17844
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[28 - 05 - 08, 01:23 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
ـ[أبو ظفير]ــــــــ[28 - 05 - 08, 01:25 ص]ـ
وهذه فتوى أخرى من الشيخ ابن باز رحمه الله
حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلاً عنه
كثيراً ما تسرق الحذاء الزنوبة، فأجد مكانها أو شبهها، فهل يجوز لي أخذها؟ أفتوني مأجورين. [1] ( http://www.binbaz.org.sa/mat/3188#_ftn1)
الأحوط ترك ذلك؛ لأنه قد يكون الذي أخذ زنوبتك غير صاحب الزنوبة الموجودة، ومثل ذلك النعال كذلك، أما إذا كانت متشابهة –نعال متشابهة– وأخذت نعالك، وبقي ما يشبهها، فهذا القول بجواز الأخذ قول قريب؛ لأن التشابه علّة، أما إذا كانت غير متشابهة، فهذا لا ينبغي أخذها؛ لأنه قد يكون الذي أخذها غير صاحبها، فالحل: أن الترك هو الأحوط.
المرجع:
http://www.binbaz.org.sa/mat/3188
ـ[أبو ظفير]ــــــــ[28 - 05 - 08, 01:33 ص]ـ
وهذه فتوى أخرى
حكم الأخذ من الأحذية التي في الحرم لمن لم فقد حذاؤه
إذا خرج الإنسان فلم يجد أحذيته في الحرم، فهل يجوز له أخذ غيرها، مع العلم أنها تجمع ثم تلقى في الخلاء؟ [1]
ليس له أن يأخذ شيئاً من نعال الناس، إلا إذا وجد نعلين من جنس نعليه لا يوجد معهما غيرهما، فالأقرب أن يجوز له أخذهما؛ لأن الظاهر أن صاحبهما أخذ نعليه يظنهما نعليه من أجل التشابه.
المرجع:
http://www.binbaz.org.sa/mat/4069
¥