وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بدٌّ، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، إلا أن يأذن لها ... .
ولأن طاعة الزوج واجبة، والعيادة غير واجبة، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب، ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما؛ لأن في ذلك قطيعة لهما، وحملاً لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف.
" المغني " (8/ 130).
3. وكل شيء مباح لها: فإن له أن يمنعها منه، أو يُلزمها بقوله إن كان يراه حراماً، ويتحتم ذلك عليها إن كان في فعلها إساءة لزوجها، وتعريضه للإهانة أو التنقص، ومثاله: تغطية وجهها، فهي مسألة خلافية، وليس يوجد من يقول بحرمة تغطيتها لوجهها، فإن كانت ترى أنه يسعها كشف وجهها: فإن له أن يمنعها من إظهاره للأجانب، وله أن يلزمها بقوله وترجيحه، وهو وجوب ستر وجهها – وهو القول الراجح -، وليس لها مخالفته، وهي مأجورة على فعلها ذلك إن احتسبت طاعة ربها بطاعة زوجها، وفعل ما هو أستر.
4. وكل ما تراه المرأة واجباً، أو حراماً أو بدعة: فلا طاعة للزوج بترك الواجب، أو فعل الحرام والبدعة.
وقد ذكرنا فيما سبق مثالاً للواجب، وهو زكاة الذهب، ومن أمثلة ما تراه الزوجة حراماً، وهو يراه مباحاً: تغطية وجهها – عكس الصورة السابقة -، فلو كانت ترجح حرمة كشف وجهها أمام الأجانب: لم يكن لزوجها أن يأمرها بكشفه بعلة أنه يرى إباحة كشف الوجه.
سئل علماء اللجنة الدائمة:
هل لي أن أعصي زوجي إذا طلب مني أن أكشف وجهي أمام الأجانب؟ وهل هذا الأمر ينطبق عليه " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "؟ مع العلم من الاختلاف بين العلماء في حكم تغطية الوجه، وهل يحل لي أن أكشف وجهي وأنا في بيتي عند وجود أهل زوجي من الرجال، أو عندما أفتح الباب لمحصل الكهرباء أو الغاز أو عندما أخرج للشرفة لنشر الملابس مع التزامي بالحجاب الكامل دون غطاء الوجه؟.
فأجابوا:
يحرم على الزوجة طاعة زوجها فيما حرم الله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ذلك: كشف وجهها أمام غير محارمها من الرجال، سواء كانوا من أقاربه، أم أقاربها، أم غيرهم، في البيت، وخارج البيت، وفي الشرفة، وعند فتح الباب لمحصل الكهرباء والضيوف، ولا يكون الحجاب كاملا إلا بالمحافظة على ما ذكر.
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان.
" فتاوى اللجنة الدائمة " (17/ 257، 258).
وننبه هنا إلى أمور:
أ. أن العشرة بين الزوجين بالمعروف واجبة على الطرفين.
ب. لا يجوز للزوجين التهكم والسخرية بالطرف الآخر لترجيحه لمسألة أو لتقليده فيها.
ج. يجب على الزوجين تقليد الأكثر علماً وديناً ممن يرجعون إليه في الفتوى، ويجب عليهما ترك اتباع الهوى في البحث عن الرخص.
د. ما كان فيه سعة من المسائل لا ينبغي للزوج التضييق فيها على زوجته، وما كان فيه سعة منها بالنسبة للزوجة فالتزام قول الزوج أفضل وأولى.
هـ. نوصي الزوجين – والأزواج عموماً – بطلب العلم، والبحث عن الحق، وترك المماراة والمجادلة بالباطل، وليضع كل واحد منكما الحق نصب عينيه.
و. الأسرة السعيدة هي التي يكون بين قطبيها المودة والألفة والحب والتفاهم، فأنتما لستما في معهد علمي، ولا جامعة لتجعلوا الأمور مبنية على المناقشات والمناكفات، وكونوا قدوة لأولادكم في اتباع الحق، والاختلاف بتعقل دون شطط.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/97125
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 12:12 ص]ـ
جزاكم الله خيرا شيخ إحسان ونفع بكم.
للمدارسة
حكم الزوج واجتهاده في المسائل الاجتهادية الخلافية يرفع الخلاف بين الزوجين ويقدم اجتهاده على اجتهادها
للقوامة والرعاية والمصلحة والمقاصد والذكورة والتخصص في المسألة فقه وأصوله ............. الخ
ومن ذلك في الحج مسألة الحج للمكية بلا محرم في مكة.
وأترك الترجيح في المسألة للزوج.
ـ[سليمان إبراهيم الأسعدي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 12:26 م]ـ
موضوع شيق
بارك الله فيك
ـ[القندهاري]ــــــــ[30 - 05 - 08, 07:47 م]ـ
ما أقل من تعرف الخلاف فضلا عن أن تعرف الراجح وقليل ما هم
بارك الله فيك شيخنا إحسان وأعطاك من نعمه.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 07:59 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
ونفع بكم