سؤالٌ عن ((فتوى)):: هل يجوزُ دفعُ الزكاةِ للزوج الفقير؟؟!! ..
ـ[أبو سهيل بن مهدي]ــــــــ[01 - 06 - 08, 08:47 م]ـ
إخواني و مشائخي الفُضلاء ..
بارك الله فيكم و جُزيتم خيرًا ..
لديَّ استفسار (فتوى)؛ و هي::
امرأة تجبُ عليها زكاة المالِ و الذَّهَب ..
و هذه المرأة لها زوجٌ (فقيرٌ لا يجدُ قوت يومه) إلا أن يُعطاه من والدٍ أو غيره من الأقرباء،
و لا يقبله أحدٌ ليعمل عنده؛ و رغم ذلك لايزالُ يجتهدُ في طلبِ الرزقِ!! ..
و لها منه ولدٌ ..
و هُنا سؤالان أحدهما مترتبٌ على إجابة الآخر::
الأول::
هل يجوز لها أن تدفع زكاة مالها لهذا الزوج الفقير،
علمًا بأنه سينفق المال عليها و على ولدهما و على نفسه؛
بمعنى أنها ستأكل من مال الزكاة التي ستدفعه لزوجها؟؟!! ..
الثاني::
إذا كان دفع المال للزوج يجوز؛ فهل يجوز تعجيل ذلك قبل أن يحول الحول لضرورة انعدام المئونة؟؟!! ..
أفيدوني بارك الله تعالى فيكم فهذه مسألة أشكِلت عليَّ ..
و جزاكم الله خيرًا ..
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[01 - 06 - 08, 09:07 م]ـ
يجوز للمرأة ان تعطي زكاتها لزوجها الفقير، وكذا يجوز تعجيل الزكاة لهذا الغرض.
والله أعلم.
ـ[أبو سهيل بن مهدي]ــــــــ[01 - 06 - 08, 09:29 م]ـ
الفاضل (عبد الرحمن السديس) ..
كلامك على العين و الرأس؛
و لكنني أحتاج دليلاً أستندُ إليه عند نقل القول لصاحب الفتوى؛ فهلاَّ أوردته بارك الله فيك ..
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[01 - 06 - 08, 09:32 م]ـ
إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء؟
نفقة المرأة واجبة على زوجها، فإذا كان فقيراً فلإخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومن يعول، ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده، بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع ـ عبد الرزاق عفيفي ـ إبراهيم بن محمد آل الشيخ.
أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها (بعلها) إذا كان فقيراً؟
يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيراً دفعاً لفقره؛ لعموم قوله تعالى:} إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .. (60) {[سورة التوبة]. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود ـ عبد الرزاق عفيفي ـ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
هل تدفع الزوجة زكاة حليها لزوجها، علماً بأنه موظف ومرتبه حوالي أربعة آلاف ريال, ولكنه مديون بمبلغ ثلاثون ألف ريال؟
لا حرج في دفع المرأة زكاة حليها أو غير حليها لزوجها؛ إذا كان فقيراً أو غارماً، لا يستطيع الوفاء ـ في أصح قولي العلماء ـ لعموم الأدلة، ومنها قوله تعالى:} إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ (60) {[سورة التوبة].
من فتاوى الشيخ ابن باز.
ـ[أبو سهيل بن مهدي]ــــــــ[01 - 06 - 08, 09:48 م]ـ
الأخ الفاضل (أبا عمرو) ..
لا حَرَمَني اللهُ فوائدك؛ جزاك اللهُ تعالى عنِّي خيرًا ..
و قد وجدتُ في الفتوى الأخيرة أن هُناك قولين و قد صحَّ أحدهما عند الشيخ بن باز (و هو جوازُ الدفع) ..
فهل تتفضل - مشكورًا - أو يتفضل أحد الإخوة ببيان القول الذي لم يرجح عند الشيخ رحمه الله (و هو المنع) ..
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[01 - 06 - 08, 10:27 م]ـ
وجزاك الله خيرا، و معذرة هذا بيان سريع لضيق الوقت ولعل بعض إخواننا الفضلاء يفصلون المسألة:
رقم الفتوى 25858 إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير ... نظرة شرعية إنسانية
تاريخ الفتوى: 07 شوال 1423
السؤال
هل يجوزأن تعطي الزوجة شيئاً من أموال الزكاة لزوجها خاصة أنه فقير ودخله محدود؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في جواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها على قولين:
¥