تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[(خطأ) بعض النساء بسبب هذا الفهم! وهذا جواب للشبهة]

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[01 - 06 - 08, 09:30 م]ـ

كثر الحديث حول عورة المرأة أمام المرأة "وأنها مابين السرة والركبة" وأصبح كثير من النساء كاسيات عاريات، وإذا قيل لها اتق الله قالت يجوز ما فيها شي، الشيخ فلان يقول أن عورة المرأة أمام المرأة مابين السرة والركبة! وقد سمعتُ في الشريط الفلاني .. وتبدأ تُحاج (الآمرات بالمعروف والناهيات عن المنكر) بهذه الحجج وما درت المسكينة أن باب النظر أمر وباب اللباس أمر آخر كيف ذلك!

قبل ذلك: لو أن امرأة خرجت في حفل زفاف أو أي مجتمع نسائي وقد سترت مابين السرة والركبة فقط هل يعقل أن يقال لها يجوز ذلك .. وهل يعقل أن يوجد أحد يقول أنها ليست بعارية! بهذا اللبس .. الله المستعان

أظن أنه بإجماع (من يعتد بإجماعهم من العقلاء وطلاب العلم) أن هذا عري وتفسخ لا يقبل الجدال!

لعل التفريق في هذه المسألة يوضحه شيخنا العلامة الفقيه خالد المشيقح حفظه الله زاده الله هدى وبصيرة

قال الشيخ (خالد) حفظه الله .. نظر المرأة للمرأة:

كثير من النساء يقلن إذا كانت عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة مابين السرة والركبة فيكون ذلك حجة على لبس الثياب غير الساترة في مجتمع النساء!

فيقال ذلك غير حجة لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) رواه مسلم

هذا بالنسبة لحكم الناظر وبقي حكم اللابس (قلت هذا وجه التفريق المهم جدا)، فاللابسة في مجتمع النساء لها أن تبدي ما يظهر غالبا من الأطرف والكفين والقدمين والرأس أما اللباس الذي يبدي الساق أو العضد فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا رواه مسلم

فيخشى أن يكون هذا اللباس سببا في دخولها النار والعياذ بالله، ولذا كانت حال نساء الصحابة في البيت ثوبها إلى الرسغ ومن أسفل الكعبين، وإذا خرجت فإنها تجر ثوبها كما ورد ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها .. انتهى كلام الشيخ حفظه الله.

قلت: وجه التفريق في هذه المسألة أن الناظر يختلف حكمه عن اللابس فاللابسة لتلك الثياب العارية (سواء فوق السرة إذا كانت عارية، أو تحتها) تدخل تحت هذا الحديث (نساء كاسيات عاريات) وليس تحت مسألة مابين السرة والركبة فإن ذلك بابه باب النظر (بالنسبة للنساء) والله أعلم

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 12:11 ص]ـ

.... ثم إن سلمنا القياس على الرجل في مسألة مابين السرة والركبة ...

فهناك قول يرى أن العورة السوأتان فقط ... فعلى هذا من يرجح هذا القول ... ستكون عنده عورة المرأة أما المرأة السؤأتان فقط ... !! لأن قولهم عورة المرأة أمام المرأة مثل عورة الرجل أمام الرجل .. ستخرج على هذا ..

ومن ذلك يتبين قول الشيخ حفظه أن باب النظر أمر وباب اللباس أمر آخر كما ذكرت أعلاه .. والله أعلم

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 06 - 08, 11:29 م]ـ

.... للفائدة؟

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[25 - 07 - 08, 07:40 م]ـ

>>>>>>

ـ[مستور مختاري]ــــــــ[25 - 07 - 08, 09:54 م]ـ

من باب الفائدة هل الشيخ قد سُبق إلى هذا .. !!!

أعني ليتكم تذكرون نصوص الفقهاء في المسألة في التفريق بين النظر واللباس ..

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[26 - 07 - 08, 09:25 م]ـ

من باب الفائدة هل الشيخ قد سُبق إلى هذا .. !!!

أعني ليتكم تذكرون نصوص الفقهاء في المسألة في التفريق بين النظر واللباس ..

نعم سبقه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة

وقد استنبط هذا من كلام سيد الأولين والآخرين .. صلى الله عليه وسلم

وقد قال رسولنا الكريم من يرد الله به خير يفقه في الدين ...

أما حكم اللابسة .. فحديث (نساء كاسيات عاريات) ..

أما حكم النظر فحديث ((لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) رواه مسلم

والله أعلم

ـ[صدقه]ــــــــ[26 - 07 - 08, 09:38 م]ـ

لا يجب ان نغير مفهومنا للحديث حتى نرضي أهوائنا

فحديث "نساء كاسيات عاريات" لا ينطبق على لبس النساء فيما بينهن

صدر المرأه للمرأه لا يعد عورة لانها ترضع وتكشف عنه لجنينها

ـ[مستور مختاري]ــــــــ[26 - 07 - 08, 09:59 م]ـ

نعم سبقه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة

وقد استنبط هذا من كلام سيد الأولين والآخرين .. صلى الله عليه وسلم

وقد قال رسولنا الكريم من يرد الله به خير يفقه في الدين ...

أما حكم اللابسة .. فحديث (نساء كاسيات عاريات) ..

أما حكم النظر فحديث ((لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة) رواه مسلم

والله أعلم

أخي الكريم وفقك الله ..

أقصد هل هناك من العلماء المتقدمين من ذكر هذا الفقه الذي ذكرت، والإستنباط من كلام سيد الأولين والآخرين .. صلى الله عليه وسلم

الشيخ ابن عثيمين على العين والرأس، ويا ليتني شبعت من رؤياه فضلاً عن طلب العلم عنده ..

ولكن ليتك تذكر لي من بحث المسألة ولو طرفاً منه من أئمة الإٍسلام الأُول ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير