ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 02:49 م]ـ
بارك الله فيكم
أرى - والله اعلم - أن هذه المسألة، قد تتخرج على مسألة النهى عن ان يبيع على بيع أخيه أو ان يسوم على سومه
ووجه التشابه، هو ان هؤلاء اصحاب السيارات الخاصة، يؤجرون انفسهم من المسافرين، فى حين ان المختص بتلك الإجارة هم اصحاب التاكسيات المصرح لهم بذلك، إذ انهم يتكلفون الرسوم والمصاريف للحصول على هذه المزية، وقد يتكلفون الانقطاع عن سائر العمل والسعى وينقطعون انتظارا لهذا العمل الذى اصبح اصيلا لهم، كما ان مجرد التصريح لسائقى التاكسيات لعمل بعينه من قبل الولى، هو بمثابة تفويض وتخصيص لهم لا يحق لمن سواهم المنازعة فيهم
،، كما ان هذه المسألة قد تشمل ايضا على النجش او السوم المنهى عنه إذا كان اصحاب السيارات الخاصة يبخسون التعريفة او التكلفة لاجتذاب المسافرين، ملحقين الضرر باصحاب التاكسيات.
هذا ما لدى
والله اعلى واعلم
احسنتم اخي مصطفى وبارك الله فيكم وما ذكرتموه وجيه جداً وقد تكون المسألة كذلك كما تفضلتم , ولا يمنع ان تخرج على كلا الوجهين بل على جميع الوجوه المذكورة ,
وبانتظار المزيد من الاخوة
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[05 - 06 - 08, 01:29 ص]ـ
المسألة الثانية:
اذا تبايعا بالهاتف او بالانترنت فانقطع الاتصال بينهما - سواء كان بقصد او غير قصد من احدهما - فهل ينقطع خيارهما ويلزم البيع ام لا يلزم؟
والذي يظهر لي والله اعلم ان البيع يلزمهما وينقطع خيارهما.
قال في المغني: و متى حصل التفرق لزم العقد , قصدا ذلك أو لم يقصداه علماه أو جهلاه ولا يقف على رضاهما كما لو هرب احدهما فيلزم البيع لان الحديث علق الحكم على التفرق وقد حصل ولفعل ابن عمر حيث كان يتقدم خطوات 000 الحديث. انتهى بتصرف غير يسير.
فاذا كان احد الاخوة لديه رأي آخر او نشرع في بقية المسائل.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[05 - 06 - 08, 07:17 ص]ـ
بارك الله فيك أبا عبد الله ونفع بك
فى هذه المسألة، لا أرى مارأيت يرحمك الله
،، ففى هذا نوع من الاجبار وسلب لإرادة المتبايعين ـ ان لم يكن قد أتما البيع و أطمئنا اليه
فمعلوم ان من شروط المتعاقدين ان يكونا أهلا للتصرف، وان يتراضيا بمحض ارادتهما، فان حدث حادث يخرجهما عن هذه الارادة، او كانت من نتيجته إنفاذ العقد دون تراض، او سقط عنهما او احدهما احد خيارات البيع دون ارادة منهما، فقد فسد العقد
،، وأرى والله اعلم، ان هذه المسألة تتخرج على مسألة اذا اعترى احد البيعين غفوة او اغماءة، او كليهما وهما فى مجلس العقد، فلا يترتب على ما مضى منه حكم الا ان يرتضياه بعد رجوغهما لكامل وعيهما
،، واما قول ابن قدامه،- رحمه الله، يتخرج على كون المتعاقدين فى كامل الارادة واهلية التصرف
والله اعلى واعلم
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[05 - 06 - 08, 07:45 ص]ـ
بارك الله في أخويّ الكريمين، ووفقهما لكلّ خير.
تفرّق الأبدان يكون عن قصدٍ، فإن لم يكن عن قصدٍ أمكن أحد المتابيعين التدارك؛ وإلا كان مطمئناً في تلك الحال.
وذلك كله بخلاف الاتّصال؛ ولذا بالخيار باقٍ ما لم ينتهي الكلام ويتم التفرق حكماً أو حقيقةً.
وقولي: (حكماً) كأن يتكلما في أمر أجنبي ثم ينقطع الاتصال، والله تعالى أعلم.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[05 - 06 - 08, 07:47 ص]ـ
تصحيح: (ولذا بالخيار باقٍ ما لم ينتهي)، ولذا فالخيار باقٍ ما لم ينتهِ الكلام ... إلخ.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[05 - 06 - 08, 01:58 م]ـ
بارك الله فيك أبا عبد الله ونفع بك
فى هذه المسألة، لا أرى مارأيت يرحمك الله
،، ففى هذا نوع من الاجبار وسلب لإرادة المتبايعين ـ ان لم يكن قد أتما البيع و أطمئنا اليه
فمعلوم ان من شروط المتعاقدين ان يكونا أهلا للتصرف، وان يتراضيا بمحض ارادتهما، فان حدث حادث يخرجهما عن هذه الارادة، او كانت من نتيجته إنفاذ العقد دون تراض، او سقط عنهما او احدهما احد خيارات البيع دون ارادة منهما، فقد فسد العقد
،، وأرى والله اعلم، ان هذه المسألة تتخرج على مسألة اذا اعترى احد البيعين غفوة او اغماءة، او كليهما وهما فى مجلس العقد، فلا يترتب على ما مضى منه حكم الا ان يرتضياه بعد رجوغهما لكامل وعيهما
،، واما قول ابن قدامه،- رحمه الله، يتخرج على كون المتعاقدين فى كامل الارادة واهلية التصرف
والله اعلى واعلم
احسنتم وبارك الله فيكم
وما ذكرتموه وجيه جدا
الا اني قلت ما قلت بناء على كلام ابي محمد رحمه الله السابق.
وقد ذكر رحمه الله في كلامه على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) رواه النسائي , والأثرم والترمذي وقال: حديث حسن ,
فهل يجوز ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله – كما كان يفعل ابن عمر - ام لا يجوز عملاً بالحديث؟
هما روايتان عن احمد رجح ابن قدامة الثاني واعتذر لابن عمر بان الحديث لم يبلغه.
قلت: وهذا متوقف على صحة الحديث فان صح فلا كلام اذاً والا فيجوز.
قلت: وان فعل مع النهي , فالظاهر لي انقطاع الخيار ولكن مع الاثم والله اعلم.
فهذا سبب ما قلت
وجزاك الله الخير والرضوان
¥