ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[05 - 06 - 08, 02:14 م]ـ
بارك الله في أخويّ الكريمين، ووفقهما لكلّ خير.
تفرّق الأبدان يكون عن قصدٍ، فإن لم يكن عن قصدٍ أمكن أحد المتابيعين التدارك؛ وإلا كان مطمئناً في تلك الحال.
وذلك كله بخلاف الاتّصال؛ ولذا بالخيار باقٍ ما لم ينتهي الكلام ويتم التفرق حكماً أو حقيقةً.
وقولي: (حكماً) كأن يتكلما في أمر أجنبي ثم ينقطع الاتصال، والله تعالى أعلم.
احسنتم ابا صالح وبارك الله فيكم
وما ذكرتموه جيد
ولكن الا ترى ايها الحبيب ان هذه المسألة قد تندرج تحت القول بالتفرق بالاقوال
فلما تعذر التفرق بالابدان الذي هو الاصل في خيار المجلس: صير الى التفرق بالاقوال لانه ممكن
وقد حصل فعلا بانقطاع الاتصال فيقاس على التفرق بالابدان من حيث لزوم العقد
ويدخل فيه ايضا الكلام على الحديث السابق فان تعمد خشية ان يستقيله لزم العقد مع الاثم والله اعلم.
ولكن قد يقال: هذا راجع الى العرف: فان تعارف الناس ان هذا تفرق لزم البيع والا فلا.
وهذا هو المتعين والفاصل في المسألة والله اعلم.
وجزيت خيرا اخي ابا صالح.
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[08 - 06 - 08, 09:20 ص]ـ
أخي الفاضل الكريم/ أبا عبد الله السبيعي حفظك الله تعالى، ونفع بك ...
ألخّص ما بدا لي في مسائل؛ ليسهل استيعابها، فاقول وبالله التوفيق:
1 - الصحيح -في نظري الضعيف- أن التفرّق المقصود به في حديث الخيار تفرقُ الأبدان -كما هو مذهب الجمهور- خلافاً للمشهور عند الحنفية والمالكية، ولسنا في حاجة لهذا القول في هذه المسألة إن شاء الله تعالى على ما يأتي بيانُه.
فإن قلنا بالقول المرجوح لم نحتَج للتخريج أصلاً؛ لأن البيع منعقد بانقطاع الاتصال مباشرةً، ولكن ما هو تخريج المسألة على القول المختار؟ هذا ما أردتُه هنا، وفقني الله وإياك.
2 - كلُ ما ذُكِر -بالنسبة للتفرّق- إنما هو عن قصدٍ، كقولهم: (هرب أحد المتعاقدين، ففارق أحدهما المجلس، قام فمشى خطوات ... إلخ) كل ذلك بقصد قطع الخيار، وبناءً على ذلك: إذا قطع أحدهما الاتصال بعد بتّ البيع ثم فارق مكانه؛ فلا خيار حينئذٍ -في نظري الضعيف- كما نصّ على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى، وعندنا فعل صحابيّ لم يُعلَم له مخالفٌ، أما إذا لم يُفارق مكانه فيتخرّج على المسائل التالية.
3 - نقطة النقاش عندي -وهو ما يسمونه في الأصول بتحقيق المناط- إذا انقطع الاتصال انقطاعاً طارئاً؟، والجواب على هذه المسألة تحتاج إلى الترجيح في المسائل التالية:
أ- هل التفرق الطارئ يقطع الخيار؟ للعلماء فيها قولان، ذكرها النووي رحمه الله في المجموع.
ب- إذا نادى أحدهما صاحبه من بعيد وتبايعا، فهل ينقطع الخيار إذا لم يسمع أحدهما صوت صاحبه، أم لا بد من حركة احدهما من مكانه؟ قولان للعلماء رحمهم الله، ذكرها ابن قدامة والعراقي والنووي رحمهم الله تعالى.
ج- إذا تفرّقا كرهاً؛ بسبب قدوم سبع، أو سيل ... إلخ، فهل يبطل الخيار؟ قولان، ذكرها ابن قدامة والمرداوي وغيرهم.
د- إذا جُنّ أحدهما؟ كذلك.
أما مسألة موت أحدهما فأرى أنّ القياس عليها بعيدٌ، والله تعالى أعلم.
هذا ما تبيّن لي على عجالة، وأسأل الله تعالى أن يحفظ أخويَّ الشيخين أبا عبد الله، والمصطفى.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 07:33 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي الحبيب ابا صالح على اثراءك المفيد
وما ذكرته ياابا صالح لا يسع له عقلي الضعيف فهو ينم عن فقه سديد سددك الله!
ولكن كعادتي في التطفل على العلم - ابتغاء للتفقه ان شاءالله - سأحاول الخوض فيما ذكرت مع التنبيه على انني اعتمد فيما اقول على اختيارات ابي محمد ابن قدامة قدس الله روحه
قال ابو محمد (ومتى حصل التفرق لزم العقد , قصدا ذلك أو لم يقصداه علماه أو جهلاه لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم- علق الخيار على التفرق وقد وجد , ولو هرب أحدهما من صاحبه , لزم العقد لأنه فارقه باختياره ولا يقف لزوم العقد على رضاهما ولهذا كان ابن عمر يفارق صاحبه ليلزم البيع)
¥