تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال رحمه الله (فإن فارق أحدهما الآخر مكرها , احتمل بطلان الخيار لوجود غايته وهو التفرق ولأنه لا يعتبر رضاه في مفارقة صاحبه له , فكذلك في مفارقته لصاحبه وقال القاضي: لا ينقطع الخيار لأنه حكم علق على التفرق فلم يثبت مع الإكراه كما لو علق عليه الطلاق ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين فعلى قول من لا يرى انقطاع الخيار , إن أكره أحدهما على فرقة صاحبه انقطع خيار صاحبه كما لو هرب منه , وفارقه بغير رضاه ويكون الخيار للمكره منهما في المجلس الذي يزول عنه فيه الإكراه حتى يفارقه وإن أكرها جميعا انقطع خيارهما لأن كل واحد منهما ينقطع خياره بفرقة الآخر له , فأشبه ما لو أكره صاحبه دونه وذكر ابن عقيل من صور الإكراه ما لو رأيا سبعا أو ظالما خشياه فهربا فزعا منه , أو حملهما سيل أو فرقت ريح بينهما.) فالذي يظهر لي من خلال النقل الاول ان انقطاع الاتصال اذا كان متعمدا يقطع الخيار لأنه فراق بغير رضاهما فأشبه ما لو هرب احدهما من الاخر او فارقه بدون علمه كفعل ابن عمر , ولأن لزوم العقد لا يعتبر فيه رضاهما

وهل يلزم اذا قطع الاتصال ان يقوم من مجلسه او لا يلزم؟

على القولين , والظاهر عندي انه لا يلزم لان المراد بالمجلس هو ما اجتمعت فيه ابدان المتعاقدين حين العقد وهو مالم يحصل هنا فلا يعلق به الحكم اذاً.

واما اذا كان الاتصال قد انقطع بدون فعلهما فهو كما لو اكرها جميعا , وتقدم كلام ابن قدامة في النقل الثاني.

قلت: والاصل في الحكمة من الخيار – والله اعلم – هو الارفاق بالمتبايعين ومنحهما الوقت الكافي للتفكير في امضاء بيعهما او الغاءه

واذا ثبت هذا , فالقول بانقطاع الخيار في حالة الاكراه ومنها انقطاع الاتصال مباشرة او عمدا من احدهما: ينافي هذه الحكمة!!

ولكن نظراً لأنني على مذهب ابن قدامة رحمه الله وليس لي احاطة بقول غيره من الفقهاء في هذه المسألة: فانني لا اجرؤ على القول بخلاف مذهبه هنا

وهذه المسألة اعني مسألة انقطاع الهاتف ونحوه هي مسألة حادثة بلا شك ولكنها لا تخلو اما ان يكون لها شبيه بما ذكره الفقهاء من المسائل فتخرج عليها اذاً وبناءً عليه فيصح ما ذكرناه وليس لي حينها ان اخرج عن مذهبي ,

واما ان لا يكون لها شبيه تخرج عليه , وحينئذ فهل يراعى فيها الحكمة من الخيار او يجب على المقلد ان يخرجها على قواعد مذهبه؟

وموضع النزاع بيننا اخي ابا صالح هو انني خرجت هذه المسالة على الاكراه ورجحت القول بانقطاع الخيار فيها.

وخرجتها انت على الانقطاع الطاريء وذكرت فيها مسائل تحتمل القولين اي بانقطاع الخيار وعدمه , ولم ترجح فيها شيئا.

فهذا ما ظهر لي والله يغفر لي ولأخي ابا صالح واخي مصطفى واخوتي اهل الملتقى وجميع اهل الخير والتقى. والله اعلم.

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[11 - 06 - 08, 07:34 م]ـ

استراحة:

لما قدمت من السفر ذهبت للسلام على جدي لأمي حفظه الله (وهو كبير سن ومقعد) فلما دخلت عليه في غرفته وجدته نائما وبجواره جهز الراديو وكان موضوعا على اذاعة القران كما هي عادته وكان يحرص على سماع برنامج نور على الدرب , فجلست بجواره فاتصل بي احد الاخوة فتكلمت معه في مسألة فقهية , فانتبه من النوم فاغلقت الهاتف ثم قمت للسلام عليه فسألن عن المسألة التي كنا نتحدث عنها فأخبرته عنها فرده علي حتى يتثبت الجواب ثم سألني اهكذا هي قلت نعم , ثم سكت وبعدها اخذنا في الحديث العائلي.

قلت: كان ذلك من حرص جدي على طلب العلم , فهو من خريجي كلية الشريعة وكان طوال حياته زاهذا عابدا مصليا حافظا لكتاب الله معتزلا للناس اشبه ما يكون بالراهب بل كان في صلاة الليل يسمع بكاء من خلفه!

نسأل الله ان يختم له ولنا بالخير

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[11 - 06 - 08, 10:24 م]ـ

المسألة الثالثة:

عقود الاستشارات التي يبرمها المحامون مع الشركات والمؤسسات ونحوهم بثمن مقطوع خلال العام مقابل ما يحصل من الاستشارات وصياغة العقود 000 الخ اعمال المحاماة؟

هل هي من عقود الغرر , للجهالة في عدد الاستشارات والعقود والقضايا التي ستحصل خلال العام , فربما يحصل عشر قضايا او عشرين وربما لا يحصل شيء؟

او يقال: ان العقد انما هو في مقابل الالتزام بذلك وتفريغ جزء من مساحة العمل لدى المحامي لصالح الشركة والارتباط بذلك , اضافة الى ما يحصل من العمل , فالعقد يقع على هذين الشيئين ولا يلزم اجتماعهما؟

وهل يصح قياس ذلك على الموظف الذي يعمل في الشركة كمستشار قانوني براتب مقطوع شهريا فهذا ربما حصل له قضايا وربما لا يحصل وهو يأخذ راتبا في كل الاحوال؟

او يقال لا يصح قياسه عليه لأن الموظف اجير بالوقت والعمل معاً؟

او يقال يصح قياسه عليه باعتبار ان التزام المحامي بالشركة طوال العام واقتطاع جزء من عمله لصالح الشركة هو بمثابة وقت الدوام بالنسبة للموظف؟

فماذا يقول الاحبة المشائخ؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير