تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[13 - 06 - 08, 09:13 م]ـ

لقد مر ثلاثة ايام ولم يدل احد بدلوه؟

لا باس سنشرع في المسألة الرابعة:

هل يجوز للوكيل او ولي اليتامى او المضارب ونحوهم ان يأخذ قيمة السمسرة؟

فنحن نرى كثيرا: من هو وكيل عن يتامى او ارملة او اي شخص حين يتوكل في شراء العقار ونحوه ياخذ سعيا كعادة السماسرة , وربما كان مضاربا يأخذ نسبة من الربح , فيجمع بين الربح والسمسرة!

فهل يجوز لهم ذلك اذا لم يعلم الموكل او يأذن بذلك , لأنه ربما افضى الى ان لا يراعوا الأحظ بالنسبة للموكل

فمثلا , لو كان هو المشتري لنفسه لربما ماكس في نسبة السمسرة , بخلاف مالو كان كهؤلاء فربما لم يماكسوا في السعر رغبة في حصول الربح وارتفاع حصتهم , بل ربما كان السعي كله للوكيل ,

فهل يقال انه لا يجوز لان هذا الفعل مخالف لواجبات الوكيل فهو كالامين على مال الموكل ويجب عليه مراعاة الاحظ لموكله!

او يقال , لا بأس بذلك مالم يشترط خلافه لأن الاصل في هذا الحل مالم يقم دليل على المنع؟

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[14 - 06 - 08, 04:16 م]ـ

أخي الفاضل أبا عبد الله السبيعي حفظك الله تعالى، ووفقك وسدّدك ...

عندي أمران -لو تفضّلتَ-:

1 - أرجو -لو تفضّلتَ- أن تعطينا مدة أطول للمشاركة؛ فالوقت يخلّله سفرٌ، وحاجيّات بشرية -الشخصية والعائلية-، وغير ذلك مما لا يخفى على فضيلتك، وجزاك الله خيرَ الجزاء؛ فكم في هذه المذاكرة من فوائد.

2 - بالسنبة لخيار المجلس للبيع بالهاتف؛ ترجّح لي رأيٌ في المسألة. فأقول على وجه الاختصار وبالله التوفيق:

يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن الخيار ينقطع بمجرّد انقطاع المكالمة، هذا الذي يظهر لي، وقد يُعتبر جموداً على النّص، ولكني وجدتُ السلامة فيه. والذي شجّعني على هذا فتوى أبي برزة رضي الله تعالى عنه، فقد أفتي جرياً على ظاهر النّص، مع أنّ المسألة عندي تحتمل غير ذلك، ولكنّه لم يتجاوز النّص رضي الله تعالى عنه، فيسعني ما وسعه، والخبر ثابت عنه بسند صحيح.

وبناء على ذلك أقول: المجلس: هو الزمن ما تداول فيه البائع والمشتري العقدَ، فانقطاع التواصل انقطاع للمجلس. ولا يرد على هذا قصدهما، لأن القصد المفترض هنا هو عدم الخيار، وهو مخرّج على ما نقله أخي الفاضل السبيعي من كلام ابن قدامة، والله تعالى أعلم.

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[14 - 06 - 08, 05:33 م]ـ

اهلا ومرحبا باخي ابا صالح

وعذرا على الاستعجال ولكني ظننت ان الثلاثة ايام كافية لاستقبال المشاركات

ولكم رعاكم الله ان تضربوا للمشاركة امدا للشروع فيما بعدها حسب ما ترونه مناسبا وجزيتم خير الجزاء.

والحمدلله على سلامة الاسفار وعودا حميدا ياابا صالح

ولعلكم بارك الله فيكم تتحفونا بمشاركاتكم القيمة وفوائدكم الفريدة واستنباطاتكم البديعة

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 06 - 08, 08:09 م]ـ

أخي الفاضل أبا عبد الله السبيعي حفظك الله تعالى، ووفقك وسدّدك ...

عندي أمران -لو تفضّلتَ-:

1 - أرجو -لو تفضّلتَ- أن تعطينا مدة أطول للمشاركة؛ فالوقت يخلّله سفرٌ، وحاجيّات بشرية -الشخصية والعائلية-، وغير ذلك مما لا يخفى على فضيلتك، وجزاك الله خيرَ الجزاء؛ فكم في هذه المذاكرة من فوائد.

2 - بالسنبة لخيار المجلس للبيع بالهاتف؛ ترجّح لي رأيٌ في المسألة. فأقول على وجه الاختصار وبالله التوفيق:

يظهر لي والعلم عند الله تعالى أن الخيار ينقطع بمجرّد انقطاع المكالمة، هذا الذي يظهر لي، وقد يُعتبر جموداً على النّص، ولكني وجدتُ السلامة فيه. والذي شجّعني على هذا فتوى أبي برزة رضي الله تعالى عنه، فقد أفتي جرياً على ظاهر النّص، مع أنّ المسألة عندي تحتمل غير ذلك، ولكنّه لم يتجاوز النّص رضي الله تعالى عنه، فيسعني ما وسعه، والخبر ثابت عنه بسند صحيح.

وبناء على ذلك أقول: المجلس: هو الزمن ما تداول فيه البائع والمشتري العقدَ، فانقطاع التواصل انقطاع للمجلس. ولا يرد على هذا قصدهما، لأن القصد المفترض هنا هو عدم الخيار، وهو مخرّج على ما نقله أخي الفاضل السبيعي من كلام ابن قدامة، والله تعالى أعلم.

بارك الله فى الأخوين الحبيبين، ابى عبد الله وحمد بن صالح

وفى الأخوة الكرام بالمنتدى

أحبتى فى الله، لى غير ملحظ على ما ارتأيت أخى حمد

1 - ماذا لو تعمد أحد المتبايعين غلق سماعة الهاتف فور تلفظه بالإيجاب او القبول، مدعيا انقطاع المكالمة، وما ذاك الا ليسقط عن صاحبه الخيار بغير رضاه؟

2 - الإستناد على حديث ابى برزة رضى الله عنه، ليس فى موضعه، لأن الحالة التى افتى فيها تُطابق نص ولفظ الحديث، فكلا المتبايعان، صاحب الفرس وصاحب الغلام، لم يتفرقا ببدنيهما، فامتد المجلس، ولكن حالتنا هذه ضد الحالة تلك، فانقطاع المجلس فى حالتنا قهرى، رغما عن المتبايعين

3 - فى فقرة سايقة للفقرة التى نقلها لنا أخى ابو عبد الله من المغنى، قال العلامة ابن قدامة: -

الفصل الثاني: أن البيع يلزم بتفرقهما لدلالة الحديث عليه ولا خلاف في لزومه بعد التفرق والمرجع في التفريق إلى عرف الناس وعادتهم فيما يعدونه تفرقا لأن الشارع علق عليه حكما ولم يبينه فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز

والعرف فى تعاملات البيع بالهاتف او ما شابهه، هو اغلاق الخط طواعية من احدهما او كليهما.

،، هذه بعض إشكالات رأيتها على مشاركة أخينا الحبيب / ابن صالح (هل لديك ولدا سميته صالحا كما يكنيك اخونا الكريم ابو عبد الله؟) (ابتسامة)

،، وأوافقك على أن يعطينا أخونا الحبيب ابو عبد الله فسحة من الوقت، لأن ما يأتى به ينوء به الفقهاء وليس له الا المجامع الفقهية

وجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير