ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[15 - 06 - 08, 08:29 ص]ـ
أخي الفاضل/ مصطفى رضوان وفقه الله تعالى لكلّ خير ...
أسأل اللهَ تعالى أن ينفعنا بما نقرأ أو نكتب، وأن يجعله نافعاً لمن يقرأه من المسلمين، مفتاحاً لطلبة العلم العاملين إن شاء الله تعالى.
بالنسبة لقول فضيلتك:
1 - ماذا لو تعمد أحد المتبايعين غلق سماعة الهاتف فور تلفظه بالإيجاب او القبول، مدعيا انقطاع المكالمة، وما ذاك الا ليسقط عن صاحبه الخيار بغير رضاه؟
ينقطع الخيار؛ كما لو هرب أحدهما ... ، وهذا تخريج على كلام بعض الفقهاء، وإلا في الحقيقة فالمقاصد والأصول لا تساعد على هذا، والله تعالى أعلم.
2 - الإستناد على حديث ابى برزة رضى الله عنه، ليس فى موضعه، لأن الحالة التى افتى فيها تُطابق نص ولفظ الحديث، فكلا المتبايعان، صاحب الفرس وصاحب الغلام، لم يتفرقا ببدنيهما، فامتد المجلس، ولكن حالتنا هذه ضد الحالة تلك، فانقطاع المجلس فى حالتنا قهرى، رغما عن المتبايعين
وجه الشبه هو الأخذ بظاهر النّص، لا عين المسألة، وتوضيح ذلك:
قد يقول قائل في هذه الفتوى: "لا يساعدها المعنى ولا المقاصد"، فقد لبثا مدةً ينعقد في مثلها العقد، ويكفي في ربعها التفكير والفصل برويّة. ولا أظنّك قائلاً يقول: لو لم يتفرّقا بأبدانهما سنةً كاملةً ما انقطع الخيار. ومع هذا قضى أبو برزة رضي الله تعالى عنه بثبوت الخيار، ولم ينظر إلى غير ذلك.
هذا الذي عنيتُه، فشجّعني ذلك على أن أقول: ينقطع الخيار بانقطاع مجلس العقد -وهو في نظري الضعيف: الزمن الذي تداول فيه البائع والمشتري العقدَ-.
فإن كان هذا صواباً فمن الله أولا، ثم ببركة المذاكرة مع إخواني الكرام، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، والله تعالى أعلم.
3 - فى فقرة سايقة للفقرة التى نقلها لنا أخى ابو عبد الله من المغنى، قال العلامة ابن قدامة: -
الفصل الثاني: أن البيع يلزم بتفرقهما لدلالة الحديث عليه ولا خلاف في لزومه بعد التفرق والمرجع في التفريق إلى عرف الناس وعادتهم فيما يعدونه تفرقا لأن الشارع علق عليه حكما ولم يبينه فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه الناس كالقبض والإحراز
والعرف فى تعاملات البيع بالهاتف او ما شابهه، هو اغلاق الخط طواعية من احدهما او كليهما.
الذي يظهر أنه لا علاقة بالقصد في تمييز التفرّق، فلو هرب أحدهما من الآخر عدّ تفرّقاً عند ابن قدامة رحمه الله، وكذلك لو أغلق أحدهما الهاتف بعد انعقاد العقد عدّ تفرّقاً؛ لانقطاع التواصل بينهما حينئذٍ، فلا كلام ولا خبر، والله تعالى أعلم.
،، هذه بعض إشكالات رأيتها على مشاركة أخينا الحبيب / ابن صالح (هل لديك ولدا سميته صالحا كما يكنيك اخونا الكريم ابو عبد الله؟) (ابتسامة)
وهل لديه ولد سماه عبد الله كما تكنيه أبا عبد الله؟ (ابتسامة)
أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الذرّية الصالحة، وأن يردّنا والمسلمين إلى دينه ردّاً جميلاً.
لا عدمنا فوائدكم ...
ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[15 - 06 - 08, 08:36 ص]ـ
تصحيح إملائي:
ولا أظنّك قائلاً يقول:
ولا أظنّ قائلاً يقول ...
ـ[مسلم المساعد]ــــــــ[15 - 06 - 08, 10:57 ص]ـ
أسأل الله أن يبارك لنا في علماء السنة
وان يبعدنا عن أهل الاحزاب
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[15 - 06 - 08, 05:11 م]ـ
اهلا ومرحبا بـ (أبي رضوان) (ابتسامة)
اشتقنا اليك كثيرا ياأخي
ونحن في انتظار مشاركاتاكم القيمة بصحبة حبيبنا (ابي صالح)
واهلا ومرحبا بأخينا مسلم المساعد وفي انتظار مشاركتكم ايها الحبيب.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[15 - 06 - 08, 09:52 م]ـ
أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الذرّية الصالحة، وأن يردّنا والمسلمين إلى دينه ردّاً جميلاً.
آمين، ولكم بمثل وزيادة
احسن الله اليكم ونفع بكم
قولكم:
وجه الشبه هو الأخذ بظاهر النّص، لا عين المسألة، وتوضيح ذلك:
قد يقول قائل في هذه الفتوى: "لا يساعدها المعنى ولا المقاصد"، فقد لبثا مدةً ينعقد في مثلها العقد، ويكفي في ربعها التفكير والفصل برويّة. ولا أظنّك قائلاً يقول: لو لم يتفرّقا بأبدانهما سنةً كاملةً ما انقطع الخيار. ومع هذا قضى أبو برزة رضي الله تعالى عنه بثبوت الخيار، ولم ينظر إلى غير ذلك.
¥