تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[16 - 06 - 08, 07:52 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

لا بأس، انتهينا من هذه ونسأل الله لنا ولكم السداد فيما ترجح لبعضنا البعض

،، ونشرع فى المسألة الثالثة،، وقد وقفت فيها على فتوى للعلامة ابن جبرين - حفظه الله تعالى، فاليكموها:

حكم العقود الاستشارية للمحامين

رقم الفتوى (11146)

موضوع الفتوى حكم العقود الاستشارية للمحامين

السؤال لا يخفى على فضيلتكم أن هناك مكاتب للمحاماة تقوم بعمل عقود سنوية (تسمى عقود استشارات) مع القطاع الخاص بمبلغ مقطوع ومحدد، مع العلم أنه قد تكون هناك استشارات يومية مع مكتب المحاماة المتعاقد معه خلال مدة العقد، وقد لا تكون هناك أي استشارات خلال تلك المدة ... فهل هذه العقود جائزة وليس فيها غرر، وهل يجوز لنا التعاقد مع مثل هذه المكاتب.

ابنكم \ المدير العام: زيد بن محمد الراشد

الاجابة أرى أن هذه المعاقدة لا تجوز وأنها أشبه بالتأمين التجاري وذلك أن هذا المحامي قد يمضي عليه سنة أو سنوات لم يعمل معكم عملا ولم تحتاجوا إليه ومع ذلك تدفعون له هذه الأجرة السنوية فيأخذها بدون مقابل وعكس ذلك قد يعمل في السنة أعمالا كثيرة من مراجعة ومرافعة وخصومة تكلفه أضعاف ما بذلتم له فيعمل لكم عملا بدون مقابل فيدخل ذلك في الضرر الحاصل لأحد الطرفين والضرر يزال، وقد أفتى مشايخنا وعلماء المملكة بمنع التأمين التجاري على الأنفس أو الأموال أو السيارات لما فيه من شبه القمار وما يسببه من كثرة الحوادث والمخاطرة فهذا الاتفاق مع المحامي شبيه بالاتفاق مع شركات التأمين فيلزم البعد عن ذلك وعلى المسلم أن يتجنب المشكلات والمخالفات ويستعمل الصدق والنصح للزبائن والتثبت والاحتياط والإشهاد عند المعاقدة وفي ذلك سلامة له من الخلافات ومن الحاجة إلى المحاماة وإلى المخاصمات والمرافعات والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

http://www.ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11146&parent=4193

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 08:20 ص]ـ

أخويّ الكريمين/ أبا رضوان وأبا عبد الله (ابتسامة) ... حفظكما الله تعالى، ونفعنا بعلومكم ...

عندي سؤال تصوّري؛ يساعدني على فهم المسألة:

هل يستوي عند المحامي ارتباطُه بعقد وعقدين وثلاثة ... ، إن كان الجواب: نعم، فالذي أراه -في نظري القاصر- بطلان العقد، وإن كان الجواب: لا، فالمسألة محتملة. وهناك مخارج شرعية معتبرة للمسألة، والله تعالى أعلم.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 10:13 ص]ـ

ما المانع أن تخرج مسألة عقود المحامين على أنها إجارة

ـ[الحارثي]ــــــــ[16 - 06 - 08, 10:30 ص]ـ

[ quote= ابو عبدالله السبيعي;834322] وأما الجواب على المسألة فالظاهر والله اعلم ان فعلهم لا يجوز - شرعا - لأنه مخالفة لولي الامر يترتب عليها ضرر بأصحاب سيارات الاجرة , وبناء عليه ,فلا يجوز الركوب معهم لأنه من التعاون على الاثم , وكذلك اجرتهم فانها محظورة عليهم الا من كان ذا حاجة ماسة منهم ولم يستطع الحصول على ترخيص فهذا له شأن اخر

وثمة فائدة اخرى ايضا , وهي ان بعض هؤلاء الاشخاص قد يقبض عليه من قبل الشرطة لحيازته شيئا من الممنوعات كالمخدرات مثلا , فيتورط الراكب المسكين لانه سيتهم بمشاركته في الحيازة او ربما ورطه السائق باتهامه بحيازتها , ثم اين المخرج؟! وهذا وان كان ستتبين براءته فيما بعد الا انه سيمضي يومين على الاقل في غياهب السجون حتى تتم اجراءات التحقيق , وهذا قد حدث بالفعل مع اشخاص ذكروا لنا في ضمن قصص المجالس! quote]

إن كان لي أن أبدي رأيي فإنني أتساءل: لماذا تكون هناك سيارات مخصصة للأجرة ولا يكون من حق من شاء أن يجعل سيارته للأجرة ويركب فيها من شاء إلى أية جهة كانت ويتفقان على المبلغ الذي يتفقان عليه؟ ولماذا نلزم الناس بأن يكون لديهم ترخيص معين ليجعلوا سياراتهم للأجرة؟

ثم أتساءل لماذا يلقى المسلم في السجن ويذل ويهان بهذا الدخول وهو بريء في الأصل ولم يثبت عليه شيء؟ فبأي ذنب يدخل السجن وبأي حق يدخله السجن من يدخله؟

هذه التساؤلات أحرى في نظري بالدراسة!

وجزاكم الله خيرا

ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 01:03 ص]ـ

الاخوة الافاضل

ابو الحسن الاثري

الحارثي

حياكم الرحمن وبارك فيكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير