الفرع الثّالث إجارة الأشخاص 102 - إجارة الأشخاص تقع على صورتين: أجير خاصّ استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط ويسمّيه بعض الفقهاء " أجير الوحد " كالخادم والموظّف، وأجير مشترك يكترى لأكثر من مستأجر بعقود مختلفة، ولا يتقيّد بالعمل لواحد دون غيره، كالطّبيب في عيادته، والمهندس والمحامي في مكتبيهما. والأجير الخاصّ يستحقّ أجرةً على المدّة. أمّا الأجير المشترك فيستحقّ أجرةً على العمل غالباً. وسيأتي تفصيل ذلك.
المطلب الأوّل الأجير الخاصّ 103 - الأجير الخاصّ: هو من يعمل لمعيّن عملاً مؤقّتاً، ويكون عقده لمدّة. ويستحقّ الأجر بتسليم نفسه في المدّة، لأنّ منافعه صارت مستحقّةً لمن استأجره في مدّة العقد
المطلب الثّاني
) ثانياً - الأجير المشترك
122 - الأجير المشترك هو الّذي يعمل للمؤجّر ولغيره، كالبنّاء الّذي يبني لكلّ أحد، والملاّح الّذي يحمل لكلّ أحد. وهذا ما يؤخذ من تعريفات الفقهاء جميعاً
. 123 - ولا خلاف في أنّ الأجير المشترك عقده يقع على العمل، ولا تصحّ إجارته إلاّ ببيان نوع العمل أوّلاً. ولا يمنع هذا من ذكر المدّة أيضاً.
127 - ويجب أن تكون المنفعة الّتي يستأجر عليها محدّدةً معلومة القدر00000000
وقد تحدّد المنفعة بتحديد المدّة وحدها، كما تحدّد بتحديد العمل، كإجارة خياطة الثّوب وقد تتحدّد بالعمل والمدّة معاً عند الصّاحبين وهو مذهب المالكيّة إذا تساوى الزّمن والعمل، ورواية عند الحنابلة، وقالوا: إنّ المعقود عليه أوّلاً هو العمل وهو المقصود من العقد، وذكر المدّة لمجرّد التّعجيل. وإن أوفى الشّرط استحقّ الأجر المسمّى وإلاّ استحقّ أجر المثل بشرط ألاّ يتجاوز الأجر المسمّى. وذهب أبو حنيفة والشّافعيّ - وهو رواية أخرى عند الحنابلة - إلى فساد هذا العقد لأنّه يفضي إلى الجهالة والتّعارض، لأنّ ذكر المدّة يجعله أجيراً خاصّاً، والعقد على العمل يجعله أجيراً مشتركاً وهما متعارضان، ويؤدّي ذلك للجهالة.
الإجارة على حفر الآبار:
147 - المعقود عليه هنا فيه نوع جهالة، لأنّ الأجير لا يعلم ما يصادفه أثناء الحفر. ولهذا فإنّ جمهور الفقهاء المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة يشترطون لصحّة العقد معرفة الأرض الّتي يقع فيها الحفر، لأنّ الحفر يختلف باختلافها، ومعرفة مساحة القدر المطلوب حفره طولاً وعرضاً وعمقاً. وأجازوا تقدير الإجارة على الحفر بالمدّة أو بالعمل
ويشترط لانعقاد الإجارة على المنفعة شروط هي:
- خامساً: أن تكون معلومةً علماً ينفي الجهالة المفضية للنّزاع. وهذا الشّرط يجب تحقّقه في الأجرة أيضاً، لأنّ الجهالة في كلّ منهما تفضي إلى النّزاع. وهذا موضع اتّفاق.
هذا ماتم انتقاؤه:
والسؤال:هل الجهالة في عقود الاستشارات او عقود المحاماة بشكل عام: جهالة مفضية الى النزاع , واذا لم تكن كذلك فهل يقال بالجواز ام لا؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 06 - 08, 12:53 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
ياشيخ مصطفى
الشيخ مصطفى
ياشيخ ابا عبد الله، الم نحسم هذا الأمر من قبل - بارك الله فيك
سامحك الله وعفا عنك، لست بذلك يرحمك الله، لقد نسبت الىّ ووصفتنى بما انا منه بعيد، وما انا الا ادنى من احد العوام البادئين فى الطلب، أعرض عن هذا بارك الله فيك، فأنا اخ لك مبتغ فضل علم عند إخوانه وليس له ذكر الا بهم
،، أحسنت فى نقلك وتخريجك للمسألة على الأجير المشترك، فهذا هو الوصف الأقرب، وقولكم:
الا ان يقال: قد يكون هناك احصائية سنوية تتكرر خلال الاعوام فيكون الاتفاق على متوسطها - وربما هذا هو الذي قصده الشيخ مصطفى.
وهذا محتمل فعلا ولكن يبقى انه ليس محددا ومقدرا كما نص عليه الفقهاء.
وهذا ايضا انما يصح في العقود المقتصرة على مجرد الاستشارات وليس على الترافع ونحوه من اعمال المحاماة.
نعم،، فهذا ما اعنى، وسأضرب مثلا على ذلك:
فى المملكة، توجد شركة مقاولات عملاقة تسمى " شركة بن لادن "، تتولى اعمال المقاولات بعقود تصل الى المليارات من الريالات، ولديها من العمال والكوادر الفنية ما يربو على الآلاف من الأشخاص، فلو عقدت مثل هذه الشركة بحجم أعمالها الموصوف، مع مكتب للاستشارات القانونية او اثنين، او حتى عشرة، فهذه العقود على كمية عمل مجهولة، فقد تحدث نازلة وترتفع الأسعار وتضطر هذه الشركة الى اللجوء للتقاضى ضد عملائها، وكذلك قد يضطر بعض من عمالها للجوء للتقاضى لرفع الرواتب، وقد تضطر هذه الشركة الى مخاصمة موردين مواد البناء فى خلاف على اعمال التوريد،، والى ماشابه ذلك
،، فهذه الحالة هى بعينها الحالة الثانية التى ذكرها الشيخ ابو صالح
وبالمقابل، لو ان شركة صغيرة تعمل بالباطن وتأخذ عقد او اثنين او خمسة من شركة بن لادن ويكون كل نشاطها قاصر على هذه العقود، وليس لها من الكوادراو العمال الا العدد اليسير، ففى هذه الحالة، لا استطيع القول لمكتب الاستشارات القانونية، ان العمل المسنود اليه مجهول، لان الغالب أنه فى اقصى حالات العمل الذى سيعمله هذا المستشار لن يخرج عن حجم اعمال هذا المقاول، ومع الأخذ فى الإعتبار، انه ليس كل العقود التى ينفذها هذا المقاول، تكون محلا للنزاع القانونى فى آن واحد، فعندئذ استطيع تحديد متوسط كمية العمل التى سيتولاها مكتب الاستشارات القانونية، مع احتمال وجود نسبة زيادة او نقص فى هذه الكمية، فيتغاضى عنها الطرفان برضاهما للمصلحة والحاجة
،، فهذه الحالة الثانية، هى التى قصدت، قهل استطيع تخريج هذه الحالة، على الحالة الاولى التى ذكرها الشيخ ابو صالح
،، انتظر رأيكم السديد لكما ايها الشيخين الكريمين
والله اعلى واعلم
¥