تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ"

وما يتضح لي من ذلك هو أن الإمام البخاري أراد بفعله السابق أن يشير إلى أن الموقف تكرر،مرة قبل نزول الحجاب، ومرة بعده، فقدم الرواية الأولى لأنها سبقت، وأخر الرواية الثانية مع أنها أدل على ما أراد؛ لأنها حدثت بعد الأولى، فتغير الترتيب يعني تغير الحكم؛ والدليل على أنه أراد ذلك؛ أنه ذكر الرواية الثانية تحت (باب خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ)،وقد وردت الرواية كالتالي:

حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

"خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ إِنَّكِ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّى وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَعَرْقًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ"

فواضح بذلك أن البخاري يرى جواز خروج النساء لقضاء حوائجهن.

ولعمري فالرواية الثانية فيها ما يدل على أنها حدثت بعد الأولى؛ لأمور منها:

1 - قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ".

2 - قول عمر ابن الخطاب لسودة:" أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ "، مما يشعر أنها خرجت مستترة فعرفها رضي الله عنها لأنها تتميز بميزة تُعرف غيرها بشخصها وإن كانت مستترة.

والأمر واضح، لكني لا أدري لما ذا استشكل الأمر ابن حجر رحمه الله تعالى؛ فقد قال:

"قَوْله: (اُحْجُبْ)

" أَيْ اِمْنَعْهُنَّ مِنْ الْخُرُوج مِنْ بُيُوتهنَّ؛ بِدَلِيلِ أَنَّ عُمَر بَعْد نُزُول آيَة الْحِجَاب قَالَ لِسَوْدَةَ مَا قَالَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ أَوَّلًا الْأَمْر بِسَتْرِ وُجُوههنَّ، فَلَمَّا وَقَعَ الْأَمْر بِوَفْقِ مَا أَرَادَ أَحَبَّ أَيْضًا أَنْ يَحْجُب أَشْخَاصهنَّ مُبَالَغَة فِي التَّسَتُّر فَلَمْ يُجَبْ لِأَجْلِ الضَّرُورَة، وَهَذَا أَظْهَر الِاحْتِمَالَيْنِ .. "أهـ

قال ابن بطال:

"وفائدة هذا الباب أنه يجوز التصرف للنساء فيما بهن الحاجة إليه، لأن الله أذن لهن فى الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب، فلما جاز لهن ذلك جاز لهن الخروج إلى غيره من مصالحهن، أو صلة أرحامهن التى أوجبها الله عليهن، وقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - النساء بالخروج إلى العيدين." أهـ

والله أعلم وأحكم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير