[هل يجوز لبس الساعة التي فيها شي من الذهب؟]
ـ[أبو سلمان الفريجي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 10:52 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ,
وبعد:
هل يجوز لبس الساعة المصنوعة من الفضة و فيها شيء من الذهب للرجال؟
أرجوا من المشايخ الافاضل الاجابة على السؤال مع ذكر الدليل وذكر رأي المشايخ المعاصرين في هذه المسألة.
وجزاكم الله خيرا
أخوكم: أبو سلمان الفريجي.
ـ[السني]ــــــــ[04 - 06 - 08, 11:28 ص]ـ
س: هل يجوز لبس ساعة الذهب أو الساعة الصفراء ذات اللون الذي كأنه لون ذهب؟
ج: يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي اللباس (1720) ,سنن النسائي الزينة (5148). أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها.
أما إن كان تشبه الذهب وليست ذهبا فالأولى للرجل: تركها؛ صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر.
(مجموع فتاوى ومقالات ابن باز)
ـ[أبو سلمان الفريجي]ــــــــ[04 - 06 - 08, 06:56 م]ـ
جزاك الله خيرا
أخي السني
لكن أنا سمعت أن في المسالة خمسة أقوال
فهلا أحد من المشايخ فصل في هذه المسألة تفصيلا غير ممل ولا مخل
وأظن أنا قول الشيخ ابن عثيمين في هذه المسالة الجواز
ما رأي مشايخ الملتقى
ـ[أبو سلمان الفريجي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 12:51 م]ـ
أين طلاب الفقه؟؟؟؟؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 06 - 08, 02:20 م]ـ
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع - باب زكاة النقدين:
مسائل /
الأولى: هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاة بالفضة، أو بالذهب؟.
الجواب:
على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة؛ لأن الأصل في الفضة الحل.
أَمَّا لبس ساعة محلاة بالذهب فإنه لا يجوز؛ لأن الذهب حرام على الرجال.
لكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب، والذهب فيها مجرد لون فقط فهي جائزة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهين:
الوجه الأول: أنه يُساء به الظن أنه لبس ساعة من ذهب؛ لأن الناس لا يدرون.
الوجه الثاني: أنه ربما يُقتدى به، فالناس يقتدي بعضهم ببعض.
فنقول للإنسان إذا أتته ساعة مطلية بذهب هدية أو نحو ذلك: الأفضل ألا تلبسها، وإن لبستها فلا حرج.
لكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب ألا يكون للذهب جرم أي: قشرة، بحيث يخرج منه شيء لو حك أو عرض على النار، فأما مجرد اللون فلا بأس.
فإن قال قائل: إذا كانت الساعة ليست ذهباً ولا مطلية به، لكن في آلاتها شيء من الذهب هل تجوز؟.
الجواب:
نعم لا بأس به؛ لأنه إذا كان في الآلات الداخلية، فإنه لا يرى ولا يعلم به، وإن كان في الآلات الخارجية كالعقرب مثلاً؛ فإنه يصير تابعاً فلا يضر.
ولكن يبقى النظر، هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها قطع من الذهب؟.
الجواب:
فيه تفصيل: إذا كان لباس مثله لها يعتبر إسرافاً دخلت في حد الإسراف، وقد قال الله تعالى: {{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}} [الأعراف: 31].
وقلنا: هذا ليس لباس مثلك، وإذا كان لا يعد إسرافاً فالأصل الجواز.
الثانية: لو وضع الرجل ساعة الذهب في جيبه ولم يلبسها فلا بأس بذلك؛ لأنه لا يعد هذا لبساً.
الثالثة: ساعة الألماس جائزة في ذاتها، لكن قد تحرم من باب الإسراف.
---
وهذه تتمة لا علاقة لسؤالك فيها ... ولكني أثبتها للفائدة، لحاجتي إليها في موضوع البشت:
الرابعة: القصب الموجود في المشالح، يقولون: إنه محلى بالذهب، وبعض المشالح فيه خيوط بعضها إصبعان وبعضها ثلاثة، وبعضها أربعة من الذهب.
فالمذهب: إن كان ذهباً فحرام، ولا يجوز لبسه.
ولكن هذه المسألة يعتريها أمران:
الأول: أننا لا نسلم أن هذا ذهب، وقد حدثنا شيخنا عبد العزيز بن باز ـ حفظه الله ـ عن شيخه محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب، وعلى هذا فالمسألة غير واردة من الأصل.
الثاني: لو فرضنا أنها كانت ذهباً، فإن حبر زمانه، وإمام أهل وقته، شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، يقول: يجوز من الذهب التابع ما يجوز من الحرير التابع؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم، جعل حكمهما واحداً فقال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها» [(96)].
وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح لا يصل إلى درجة التحريم؛ لأن المحرم من الحرير هي الثياب الخالصة وما أكثره حرير، وما كان زائداً على أربعة أصابع، أما إذا كان علماً أربعة أصابع فما دون، فلا بأس به من الحرير، وعلى قول الشيخ لا بأس به ولو من الذهب.
ولكن إذا قلنا بجواز شيء فهو جائز لذاته، وقد يصير حراماً من وجه آخر فيكون حراماً لغيره.
مثال ذلك: لو قدرنا أن رجلاً لبس الذهب الخالص بجعله مرصعاً في بشته لقال الناس: هذا مسرف أو مجنون، فحينئذٍ نقول: يحرم من أجل الإسراف، وهذه قاعدة في كل المباحات «كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراماً».
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18070.shtml
¥