تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبعد أن تم إفهام صاحب المشروع بذلك أفاد بأنه لا بد من وجود دليل شرعي أو فتوى من سماحتكم تفتي بإلغاء المسبح بالنسبة للنساء. أرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح حكم الشرع في مثل هذا الأمر، علما أن المشروع في طور التصميم ولم ينفذ بعد. وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز عمل مسبح للنساء في المركز المذكورة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

موقع فتاوى الإسلام سؤال وجواب

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين لمجلة الدعوة العدد 1765/ 54.

سؤال رقم 9460 - حكم دخول النساء لنوادي النساء

السؤال: نحن نسكن في حي سكني في إحدى المدن ويوجد في هذا السكن ناد نسائي ويوجد في هذا النادي مسبح للنساء وحمام بخار (سونا)، فما حكم ذهاب النساء لهذا النادي وما الواجب على أزواجهن ولقد نصحنا بعض الرجال فقالوا لنا عورة المرأة من السرة إلى الركبة ونساؤنا يلبسن اللباس الشرعي عند مزاولة السباحة علماً يا شيخ أن هذا اللباس يجسم عورة المرأة نأمل من فضيلتكم الإجابة على هذا السؤال مع الأدلة الشرعية حفظكم الله؟.

الجواب: الحمد لله، نصيحتي لإخواني ألا يمكنوا نساءهم من دخول نوادي السباحة والألعاب الرياضية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث المرأة أن تبقى في بيتها فقال وهو يتحدث عن حضور النساء للمساجد وهي أماكن العبادة والعلم الشرعي: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وذلك تحقيقاً لقوله تعالى: (وقرن في بيوتكن) ثم إن المرأة إذا اعتادت ذلك تعلقت به تعلقاً كبيراً لقوة عاطفتها وحينئذ تنشغل به عن مهماتها الدينية والدنيوية ويكون حديث نفسها ولسانها في المجالس. ثم إن المرأة إذا قامت بمثل ذلك كان سبباً في نزع الحياء منها وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عن سوء عاقبتها إلا أن يمن الله عليها باستقامة تعيد إليها حياءها الذي جبلت عليه.

وإني حين أختم جوابي هذا أكرر النصيحة لإخواني المؤمنين أن يمنعوا نساءهم من بنات أو أخوات أو زوجات أو غيرهن ممن لهم الولاية عليهن من دخول هذه النوادي، وأسأل الله تعالى أن يمن على الجميع بالتوفيق والحماية من مضلات الفتن إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فتاوى يسألونك (6/ 223) لا يجوز ارتياد النساء للمسابح

يقول السائل: افتتح في بلدتنا مسبح وقد خصص يوم لسباحة النساء فقط. فما قولكم في ارتياد النساء للمسبح؟

الجواب: إن الأصل في السباحة الإباحة كما أن المعروف أن الإسلام بنى كثيراً من أحكام النساء على الستر وعدم كشف العورات وارتياد النساء للمسابح النسائية الخاصة جائز بشروط وهي:

ستر المرأة للعورة عن النساء ومعروف أن عورة المسلمة على المسلمة من السرة إلى الركبة.

تحتاج المرأة إلى إذن زوجها إن كانت متزوجة وإذن وليها إن لم تكن متزوجة.

أن يكون المسبح مأموناً من اطلاع الرجال على عورات النساء.

أن يكون المسبح مأموناً بشكل عام فقد ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ونفهم من هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في مكان غير آمن.

وبما أن الأحوال والظروف التي نعيشها تقتضي منا الحرص على أعراضنا فإني أرى أنه لا يجوز ارتياد النساء للمسابح وإن كانت خاصة بالنساء وذلك من باب سد الذرائع المفضية إلى الفساد وقاعدة سد الذارئع من القواعد المقررة شرعاً ويدل عليها قوله تعالى: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) سورة الأنعام الآية 108. وقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا) سورة البقرة الآية 104.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير