تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الجواب: فلا يجوز للفتاة البالغة ولا لمن وصلت سنا تشتهى فيه، وقدره بعض الفقهاء بتسع سنين، أن تسبح أمام الرجال، لما في ذلك من الفتنة وإبداء العورة، مهما كان لباسها، لأنه على فرض كونه ساتراً لا يشف عما تحته فإنه يبرز حجم عظامها بفعل الماء.

وأما الملابس المخصصة للسباحة مما لا يستر بدن المرأة بالكامل فالأمر فيها أوضح وأظهر، فلبسها حرام من غير شك.

وعليه فلا يجوز بيع هذه الملابس، لما في ذلك من الإعانة على المعصية ولأن ما حرمه الشرع، فثمنه حرام.

قال شيخ الإسلام في شرح العمدة 4/ 386: كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على المعصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم. انتهى

العمل في المسابح

موقع فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 46618 حكم تنظيف حمام السباحة المختلط تاريخ الفتوى: 14 صفر 1425

السؤال: فضيلة الشيخ، أوصاني صديق أن أسأل له عن التالي: هو يعمل في تنظيف مسبح بالليل حيث لا يوجد أحد غيرهم، وكما تعرفون هنا في أوروبا كل شيء مختلط حتى في حمام السباحة وكما يدخلون الحمام البخاري عراة نساء ورجالاً، وحيث إنه مكان معاصي يسأل الأخ عن جواز العمل في هذا المكان وخاصة أنه في الليل حيث لا يوجد أحد؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.

الجواب: فما دام هذ المسبح يستخدم على الوضع المذكور في السؤال فلا يجوز له العمل في تنظيفه والقيام عليه لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2]، وسبل الكسب كثيرة فليتق الله تعالى فمن اتقاه يسر له كسباً حلالاً من حيث لا يحتسب، كما قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2 - 3].

موقع فتاوى الشبكة الإسلامية رقم الفتوى 59107 مدى مسئولية وضمان منقذ السباحة تاريخ الفتوى: 11 محرم 1426

السؤال: شخص وظيفته (منقذ سباحة) أي تقديم المساعدة لمن لا يتقن السباحة أو يتدرب للسباحة إذا تعرض للغرق ونحوه .. ما الحكم هل يضمن الدية وتلزمه الكفارة في حالات الوفاة التي تحصل في الموضع الذي تحت إشرافه أم أنه يوجد تفصيل؟ مع التوجيه والدليل. وجزاكم الله خيراً.

الجواب: فعمل الشخص لوقت محدد في مسبح أو نحو ذلك كمنقذ سباحة يعرف في الفقه الإسلامي بالأجير الخاص، وأكثر الفقهاء على أن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده إلا في حالة التفريط أو التعدي، لأن ما تحت يده أمانة، ولا ضمان على مؤتمن إلا بتعد أو تفريط.

وعليه، فإذا كان هذا المنقذ لم يتعد ولم يفرط، فلا دية عليه ولا كفارة، وأما إذا كان قد تعدى أو فرط، فإنه تجب الدية على عاقلته والكفارة عليه هو، ومثال التعدي والتفريط: أن يسمح لمن لا يحسن السباحة أن يسبح في موضع خطر، أو يغفل عن مراقبة السابحين حتى يتعرض أحدهم للغرق ونحو ذلك.

ونظير تلك المسألة في كلام الفقهاء ما ذكروه من عدم وجوب الضمان على الظئر إذا هلك دون تعد منها أو تفريط، والظئر هي المرأة المستأجرة لإرضاع الطفل وحفظه.

وكذلك ما ذكروه من عدم وجوب الضمان على الراعي المستأجر لحفظ ورعاية الغنم إذا هلك بعض الغنم دون تعد منه أو تفريط.

قال السرخسي في المبسوط (18/ 104): ولو ضاع الصبي من يدها -أي الظئر- أو وقع فمات، أو سرق من حلي الصبي، أو من ثيابه شيء لم تضمن الظئر شيئاً، لأنها بمنزلة الأجير الخاص، فإن العقد ورد على منافعها في المدة.

وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (5/ 385): فرع: ومن قول مالك رحمه الله: في الراعي ينام نهاراً فتضيع الغنم في نومه، أو يصيبها السبع أو السارق، أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون بموضع مخوف، ولم يزل من شأن الرعاء النوم نهاراً في أيام النوم، إلا أن يأتي من ذلك بما يستنكر مما يجر إلى الضيعة البينة فيضمن، فرع: ويضمن ما هلك برعيها في موضع مخوف من المتيطية.

فقوله: إلا أن يكون بموضع مخوف: يدل على أن النوم عن رعاية ما استؤجر لحفظه في موضع يخاف عليه الهلاك فيه -مثل حمام السباحة ونحوه- تفريط وتعد يستوجب الضمان.

السباحة في أماكن مخصوصة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير