تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الدعايات التجارية]

ـ[زياد عوض]ــــــــ[04 - 06 - 08, 04:01 م]ـ

[حكم الدعايات التجارية]

السؤال:

إذا كان لدي محل تجاري أو بضاعة فهل يجوز أن أقوم بحملة دعائية للسلع المباعة؟.

الجواب:

الحمد لله

الإعلانات والدعايات الترغيبية من المعاملات المعاصرة التي لا تخرج عن إطار الضوابط العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، لكن لما كثرت التجاوزات في استعمال هذه الوسيلة الترغيبية فلابد من ذكر ضوابط تفصيلية خاصة نراعي المقاصد الشرعية والآداب المرعيّة، فمن ذلك ما يلي:

أولاً: أن يحسن التاجر القصد في إعلانه ودعايته، وذلك بأن يكون مقصوده تعريف الناس بمزايا سلعهم وخدماتهم، وأن يطلعوا على ما لا يعرفونه من ذلك وما يحتاجون من معلومات عنها.

ثانياً: أن يلتزم الصدق في إعلانه ودعايته، وذلك بأن يخبر بما يوافق حقيقة السلعة أو الخدمة، فالصدق ركيزة أساسية في جميع المعاملات، لاسيما في البيع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) رواه البخاري رقم 2079 (2/ 82 - 83) ومسلم رقم 1532 (3/ 162) من حديث حكيم بن حزام. ومن لوازم تحري الصدق والعمل به تجنب الإطراء والمبالغات في وصف السلع والخدمات فإن تعاطي ذلك مجانب للصدق والبيان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يُنفق بعضكم لبعض) الترمذي رقم 1268 (3/ 559) أي: لا يروجها ليرغب فيها السامع فيكون قوله سبباً لابتياعها، وقد عد بعض أهل العلم الثناء على السلعة بما هو فيها نوعاً من الهذيان الذي ينبغي التحفظ منه، وضابط هذا أنه يحرم على البائع كل فعل في المبيع يُعْقِب لآخذه ندماً.

ثالثاً: أن يتجنب الغش والتدليس في إعلانه ودعايته، وذلك بأن يزين السلعة أو يخفي عيوبها أو يمدحها بما ليس فيها، فإن ذلك كله محرم كما تقدم بيانه.

رابعاً: ألاّ يكون في إعلانه ودعايته ذم لسلع غيره وخدماتهم، أو تنّقص لهم، أو إضرار بهم بغير حق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) رواه البخاري رقم 13 (1/ 2) ومسلم رقم 45 (1/ 67) من حديث أنس بن مالك. والضابط في ذلك أن كل ما لو عومل به شق عليه وثقل ينبغي ألا يعامل به غيره ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر، ولا ضرار) رواه أحمد (5/ 326 - 327،313) وابن ماجه رقم (2340 - 2341) عن عبادة بن صامت

خامساً: ألا يكون في إعلانه ودعايته ما يدعو إلى الإسراف والتبذير لكونهما من المناهي الشرعية، قال تعالى: (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) سورة الأنعام 141 وقال تعالى: (ولا تبذر تبذيراً، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) سورة الإسراء /26 - 27

سادساً: ألا يكون فيهما هتك لحرمة الشرع المطهر، بأن يكون ترويج للمحرمات، أو أن يصاحبهما شيء من المنكرات، كالموسيقى والغناء، أو إظهار النساء أو ما أشبه ذلك من المنهيات.

سابعاً: ألا تكون الدعاية والإعلان باهظة التكاليف يتحمل عبئها المستهلك، بل يجب أن تكون قاصراً على ما يحصل به المقصود من التعريف بالسلع والخدمات من غير زيادة تجر إلى رفع أسعارها.

والله أعلم

من كتاب الحوافز التجارية التسويقية لـ خالد بن عبد الله المصلح 209.

سؤال وجواب

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير