ـ[صالح العقل]ــــــــ[05 - 06 - 08, 11:54 م]ـ
(قال الشافعي) رحمه الله تعالى قلنا: إن المشركة زوج وأم وأخوان لأب وأم وأخوان لأم فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ويشركهم بنو الأب ; لأن الأب لما سقط حكمه صاروا [ص: 92] بني أم معا وقال: بعض الناس مثل قولنا إلا أنهم قالوا لا يشركهم بنو الأب والأم واحتجوا علينا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيها فقال بعضهم قولنا وقال بعضهم قولهم فقالوا اخترنا قول من قلنا بقوله من قبل أنا وجدنا بني الأب والأم قد يكونون مع بني الأم فيكون للواحد منهم الثلثان وللجماعة من بني الأم الثلث ووجدنا بني الأب والأم قد يشركهم أهل الفرائض فيأخذون أقل مما يأخذ بنو الأم فلما وجدناهم مرة يأخذون أكثر مما يأخذون ومرة أقل مما يأخذون فرقنا بين حكميهم فورثنا كلا على حكمه ; لأنا وإن جمعتهم الأم لم نعطهم دون الأب , وإن أعطيناهم بالأب مع الأم فرقنا بين حكميهم فقلنا إنا إنما أشركناهم مع بني الأم ; لأن الأم جمعتهم وسقط حكم الأب , فإذا سقط حكم الأب كان كأن لم يكن , ولو صار للأب موضع يكون له فيه حكم استعملناه قل نصيبهم , أو كثر قال: فهل تجد مثل ما وصفت من أن يكون الرجل مستعملا في حال ثم تأتي حال فلا يكون مستعملا فيها؟ قلنا نعم , قال: وما ذاك؟ قلنا ما قلنا نحن وأنت وخالفت فيه صاحبك من الزوج ينكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم يطلقها فتحل للزوج قبله ويكون مبتدئا لنكاحها وتكون عنده على ثلاث , ولو نكحها بعد واحدة , أو اثنتين لم يهدم الواحد , ولا الثنتين كما يهدم الثلاث ; لأنه لما كان له معنى في إحلال المرأة هدم الطلاق الذي تقدمه إذا كانت لا تحل إلا به ولما لم يكن له معنى في الواحدة والثنتين وكانت تحل لزوجها بنكاح قبل زوج كما كانت تحل لو لم يطلقها لم يكن له معنى فلم نستعمله قال: إنا لنقول هذا خبرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت: وقياسا كما وصفنا ; لأنه قد خالف عمر فيه غيره.
قال: فهل تجد لي هذا في الفرائض؟ قلت: نعم الأب يموت ابنه وللابن إخوة فلا يرثون مع الأب , فإذا كان الأب قاتلا ورثوا , ولم يورث الأب من قبل أن حكم الأب قد زال وما زال حكمه كان كمن لم يكن فلم نمنعهم الميراث له إذا صار لا حكم له كما منعناهم به إذا كان له حكم , وكذلك لو كان كافرا أو مملوكا قال: فهذا لا يرث بحال وأولئك يرثون بحال قلنا: أوليس إنما ننظر في الميراث إلى الفريضة التي يدلون فيها بحقوقهم لا ننظر إلى حالهم قبلها , ولا بعدها؟ قال: وما تعني بذلك؟ قلت: لو لم يكن قاتلا ورث , وإذا صار قاتلا لم يرث , ولو كان مملوكا فمات ابنه لم يرث , ولو عتق قبل أن يموت ورث قال: هذا هكذا؟ قلنا فنظرنا إلى الحال التي لم يكن فيها للأب حكم في الفريضة أسقطناه ووجدناهم لا يخرجون من أن يكونوا إلى بني الأم.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[05 - 06 - 08, 11:56 م]ـ
باب ميراث المشتركة.
(قال الشافعي): رحمه الله قلنا في المشتركة زوج وأم وأخوين لأم وأخوين لأب وأم للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث , ويشركهم بنو الأب والأم ; لأن الأب لما سقط سقط حكمه وصار كأن لم يكن وصاروا بني أم معا. (قال): وقال لي محمد بن الحسن هل وجدت الرجل مستعملا في حال ثم تأتي حالة أخرى فلا يكون مستعملا؟.
(قلت): نعم ما قلنا نحن وأنت وخالفنا فيه صاحبك من أن الزوج ينكح المرأة بعد ثلاث تطليقات ثم يطلقها فتحل للزوج قبله , ويكون مبتدئا لنكاحها وتكون عنده على ثلاث ولو نكحها بعد طلقة لم تنهدم كما تنهدم الثلاث ; لأنه لما كان له معنى في إحلال المرأة هدم الطلاق الذي تقدمه إذا كانت لا تحل إلا به , ولما لم يكن له معنى في الواحدة والثنتين وكانت تحل لزوجها بنكاح قبل زوج لم يكن له معنى فنستعمله.
(قال): إنا لنقول بهذا فهل تجد مثله في الفرائض؟.
(قلت): نعم الأب يموت ابنه وللابن إخوة فلا يرثون مع الأب فإن كان الأب قاتلا ورثوا , ولم يرث الأب من قبل أن حكم الأب قد زال , ومن زال حكمه فكمن لم يكن.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[05 - 06 - 08, 11:58 م]ـ
قال ابن العربي:
المسألة السابعة: قوله: {فهم شركاء في الثلث} اتفق العلماء على أن التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى ; لأن مطلق اللفظ يدل عليه , كما أن الآية التي في سورة النساء في آخرها ما يقتضي التعصيب ; ولذلك قلنا في مسألة الزوج والأم والأخ من الأم والإخوة من الأب والأم: إن للزوج النصف , وللأم السدس , وللأخ للأم السدس , وللإخوة للأب والأم السدس بحكم التعصيب.
ـ[د. الياس]ــــــــ[06 - 06 - 08, 10:58 م]ـ
بارك الله بهذه الجهود
هذا العلم الذي اهمله كثير من اهل العلم فضلا عن العوام
وحتى نسبة المرور على موضوعات الفرائض قليلة
قال صاحب الرحبية
وان هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلما
بانه اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد