تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتوى الشيخ محمد العمراني في حديث " إذا حضر العشاء والعشاء ... ".]

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 07:00 م]ـ

السؤال:

أفتونا عن حديث " إذا حضر العشاء والعشاء، فابدأوا بالعشاء " من رواه، ومن أخرجه أو حسنه أو صححه أو ضعفه؟

الجواب:

[هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ عند علماء السنة المحمدية، كما قال الحافظ العراقي في "شرحه على سنن الترمذي " حيث قال في شرحه هذا: (لا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ).

كما أنه قال في تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين لغزالي: (أن المعروف في كتب الحديث " إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ").

ولقد تابع العراقيَّ من جاء بعده من الحفاظ الذين ألفوا في الأحاديث الدارجة على الألسن أو في الأحاديث الموضوعة من المتأخرين عن العراقي، وممن عاش في القرن التاسع الهجري وما بعده من القرون إلى عصرنا هذا، وذلك مثل تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني مؤلف " فتح الباري "، وتلميذ ابن حجر الحافظ السخاوي مؤلف " المقاصد الحسنة "، وتلميذ السخاوي الحافظ الديبع، وغيرهم من الحفاظ كالسيوطي مؤلف " الدرر المنتثرة "، والعجلوني مؤلف " كشف الخفاء"، وابن طاهر الفتَّني الهندي مؤلف " تذكرة الموضوعات "، والملا على القاري مؤلف " الأسرار المرفوعة "، والحوت البيروتي في " أسنى المطالب "، والشوكاني في " الفوائد المجموعة "، وغيرهم ممن نقل عن العراقي عدم وجود هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث، وأقر العراقي على نفي وجود هذا الحديث بهذا اللفظ المسجوع في كتب السنة المطهرة، على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام.

هذا وممن أقر نفي وجود هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث من علماء العصر الشيخ محمد الصباغ، الذي حقق وعلق على كتاب " الأسرار المرفوعة " للملا علي القاري، حيث قال معلقا على كلام القاري الذي أقر العراقي على نفي وجود هذا الحديث بهذا اللفظ ما نصه: (ويبدو أن تحريفا اعترى هذا الحديث من قبل من يولعون بالمحسنات اللفظية، وسواء كان هذا الحديث قد ورد في كتب السنة بهذا اللفظ أو لم يرد، ففي كتب السنة ما يدل على ما هو أعم من هذا المعنى بسند صحيح عن أنس – رضي الله عنه – مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري في صحيحه بلفظ:

" إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء ".

فقوله: " و أقيمت الصلاة " أعم من أن تكون صلاة العشاء الواردة في الحديث المشهور على الألسن، أو تكون صلاة المغرب، وبمثل ما جاء في البخاري جاء في صحيح مسلم – رحمه الله تعالى – كما في حديث عائشة – رضي الله عنها – مرفوعا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: " لا صلاة بحضرة طعام "، كما في صحيح البخاري ومسلم – رحمهما الله تعالى – فلفظة ((الصلاة)) هاهنا نكرة في سياق النفي،والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فتعم كل صلاة من الصلوات الخمس وغيرها كما أن النفي هاهنا بمعنى النهي أي لا يصلي أحد بحضرة طعام يتوق إليه سواء كانت الصلاة ظهراً أو عصراً أو فجراً أو مغرباً أو عشاء.

وعلى هذا الأساس فلا ينبغي لأحد أن يستدل على عدم جواز الدخول في الصلاة إذا كان الأكل حاضراً، وكان المصلي جائعاً

فبهذا الحديث الذي جاء في بعض الكتب واشتهر على ألسنة الناس،ولا أصل له في علم الحديث.

بل اللازم على من يُريد الاحتجاج على عدم الصلاة بحضور الأكل لمن كان جائعاً بحديث ((إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة)) وذلك لكون هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم؛ ولكونه يعم صلاة المغرب وصلاة العشاء،أو يحتج بحديث ((لاصلاة بحضرة طعام)) لكونه في صحيح مسلم؛ولكونه يعم جميع الصلوات، وجميع الأطعمة التي تحضر حال دخول أي وقت من أوقات الصلوات الخمس أو غيرها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير