[ماحكم المضمضة والإستنشاق؟]
ـ[أبو عبدالرحمن المقدسي]ــــــــ[07 - 06 - 08, 02:24 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
هل من تفصيل في هذا الامر
ـ[أروى أم لين]ــــــــ[07 - 06 - 08, 09:47 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
المضمضة و الاستنشاق و اجبتان في الوضوء وذلك لعدة أدلة:
قال الله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم) و الوجه في العربية مل تحصل به المواجهة و المضمضة و الاستنشاق داخلان في هذا؛ لأنهما من الوجه.
أن كل من نقل أحاديث الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو يذكر و لا في حديث واحد أنه صلى الله عليه و سلم قد تركهما و لو لمرة واحدة فدل ذلك على أنهما واجبتان؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم لا يداوم إلا على ما هو واجب و إلا لتركهما مرة على الأقل ليبين الجواز فيهما فاستمراره عليه الصلاة و السلام وعدم تركه ولو لمرة واحدة دل على أنها واجبتان
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[07 - 06 - 08, 10:06 ص]ـ
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=3&book=48&toc=1954&page=1812&subid=30
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[07 - 06 - 08, 11:26 ص]ـ
اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق على قولين:
1 – الوجوب، وهو قول الإمام أحمد في المشهور عنه.
2 – الاستحباب، وهو قول المالكية والشافعية.
- فمن قال بالوجوب، قال إنهما من جملة الوجه الذي أُمرنا بغسله، وذلك لأن الوجهَ هو ما تحصل به المواجهة: والفم والأنف تحصل بهما المواجهة.
ورُدَّ على هذا الفهم بأن الذي تحصل به المواجهة هو الشفتان لا داخل الفم، وكذا بالنسبة للأنف، فإن الذي تحصل به المواجهة هو ظاهره لا الجزء الذي أُمرنا – أمر استحباب – بإدخال الماء إليه عن طريق الاستنشاق.
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي الوضوءَ قال له: " توضأ كما أمرك الله "، واللهُ لم يذكرْ مضمضةً ولا استنشاقا، ولو كانا واجبين لأمره بهما، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
- واستدل من قال بأن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه، بأن الرجل لو أدخل خمرا في فمه ثم مجه ولم يبتلعه، لم يُقَم عليه حد الخمر.
والجواب على هذا: بأن حد الخمر متوقف على الشرب لا على مجرد إدخاله في الفم؛ فهذا هو العلة في كون من أدخل خمرا في فمه لا يُحَدُّ، لا لأن الفم من الوجه.
* * *
ولكن
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأت فمضمض) وقال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءاً ثم لينثر) وقال: (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) الأحاديث الثلاثة رواها أبو داود وصححها الألباني - رحمهما الله -.
السؤال: أليس الأمر يدل على الوجوب؟
ـ[أبو السها]ــــــــ[07 - 06 - 08, 02:46 م]ـ
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر قال وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وبن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء وبه يقول بن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة قال أبو عيسى وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي في أخرة
خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[07 - 06 - 08, 03:42 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، فالسنة جاءت بهما يقينًا، ولهذا فهما
واجبان أو مستحبان:
¥