تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واتفق الفقهاء على تحريم الاختلاط بين الجنسين اذا اشتمل على شيء من المحظورات كالخلوة أو التبرج أو الإطلاع على مفاتن المرأة أو الاستمتاع بكلام المرأة وبدنها ونحو ذلك.

وقد دعا دعاة التحرير إلى سفور المرأة واختلاطها بالرجال مطلقا دون مراعاة شيء من القيود والآداب الشرعية متجاهلين الأوامر الشرعية قال تعالى " والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلاً عظيماً"

" ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة" وقد لبسوا على الناس في إباحة الاختلاط بشبهات زائفة نورد أشهرها ونرد عليها على سبيل الاختصار:

أولاً: قالوا إن الاختلاط لم يرد لفظه في الكتاب والسنة إثباتا أونفيا , وليس في الإسلام شيئ اسمه اختلاط إنما هومن العادات والأصل فيه الإباحة.

والجواب على ذلك: أن العبرة بالمعاني لا بالأسماء والألفاظ, وقد ورد النهى عن ذلك في الشرع كما سبق، وكثير من المسائل والأحوال نبه الشارع على معانيها و أحكامها ولم يسمها بأسماء خاصة, لأن ا لأسماء تتغير من بيئة الى أخرى ومن زمان إلى زمان , ولو اضطردنا قاعدتهم الفاسدة لسقط كثير من الأحكام، ثم نقول لامشاحة في الاصطلاح سموا خهذا الحكم الممنوع بأي اسم كان وان كان اللائق به لغة اسم الاختلاط والمهم ان يعلم المسلمون تحريم هذا التصرف.

ثانيا: قالوا ورد في الشرع ما يدل على جوازه فقد كان نساء الصحابة يخالطن المسلمين في الأسواق والمساجد وغيرها بلا نكير.

والجواب على ذلك: ليس في شيء من الأدلة الصحيحة ما يدل على جواز الاختلاط المحرم المشتمل على الريبة والفساد وإنما فيها جواز ما تدعو اليه الحاجة ولا محظور فيه كما سيأتي بيانه.

ثالثاً: قالوا: وكانت المرأة تخرج في الجهاد مع الرجال تخالطهم وتداوى الجرحى.

والجواب عن ذلك " الأصل في المرأة أنها ليست من أهل الجهاد ولم يخاطبها الشارع بالقتال وقد نهى الفقهاء عن اصطحاب المرأة في ساحة القتال،وإنما دلت السنة على جواز مشاركة المرأة في تطبيب المجاهدين عند الحاجة الى ذلك مع الاحتشام وهذا خلاف الأصل والحاجة تقدر بقدرها كما يجوز للرجل أن يعالج المرأة ا عند الحاجة وهذا من رفق الإسلام وسماحته.

رابعا: قالوا ثبت في تاريخ المسلمين ما يدل على جواز الاختلاط كمافى تولية عمر رضي الله عنه الشفاء بنت عبد الله الحسبة على أهل السوق وتولي المرأة على الولاية العامة في الأندلس وغيرها من أمصار المسلمين.

والجواب على ذلك ما ورد عن عمر ضعيف سندا ومنكراً متناً , فقد ذكر ابن سعد وابن حزم الخبر مرسلاً بغير إسناد فهو ضعيف لا تقوم به حجة وطعن فيه ابن العربي وجعله من دسائس المبتدعة، كما أن هذا العمل لايليق بعمر وقد عرف بشدة غيرته على النساء وكان يكره خروج امرأته و سعى الى منعها من الذهاب الى المسجد, أما ما يروى بعد القرون المفضلة فلا حجة فيه بوجه من الوجوه لأنه ليس بسنة للخلفاء المأمورين بإتباعها ولأنه لا حجة أبداً في تصرفات الناس ولأنه ليس من مصادر التشريع الاستدلال بالوقائع التاريخية إنما الحجة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه الأئمة.

خامسا ً: قالوا: المرأة الشريفة المحافظة على عرضها لايضرها الإختلاط بالرجال ولا تتأثر بذلك وظروف الحياة وحاجة العصر تستدعى الاختلاط في كل مجال؟

والجواب على ذلك: أن الشريعة لم تبن على مقاصد المكلفين ونياتهم في الأحوال العامة لأن ذلك لايمكن ضبطه وإنما بنيت على الظاهر , ونحن متعبدون بإتباع الشرع , والغالب على الناس الإفتتان بالمرأة ولا عبرة بالنادر ويجب أن يكون الشرع حاكماً على شؤون الحياة , والحاصل انه لا دليل صحيح صريح يدل على جواز الإختلاط وكل دليل تمسكوا به فهو من الأدلة المشتبهة مع إعراضهم عن الأدلة المحكمة والقواعد المرعية والمقاصد الشرعية ,وحملهم على ذلك إتباع الهوى والاستجابة لداعي الشهوات.

* والتحقيق في هذه المسألة أن الاختلاط على قسمين:

(1) اختلاط جائز: وهو كل ما كان في الأماكن العامة وتدعو الحاجة اليه ويشق التحرز عنه , ولا محظور فيه كاختلاط النساء بالرجال في الأسواق والمساجد والطرقات ووسائل المواصلات, .. ونحو ذلك. وكل ما ورد في الشرع من الرخصة محمول على هذا القسم ولا يمنعه أحد من أهل العلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير