تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا لا يسمى لا يكون قبضاً يكون قيد وفي فرق بين القيد وبين التسوية ولو أردت أن أوضحه زيادة لو أن إنساناً اشترى عملة الآن اشترى يورو وقيدت في حسابه وأراد أن يعمل حوالة بنفس العملة من نفس البنك الأوروبي وذهب هذا الشخص بالحوالة أو بالشيك ليستلم بنفس اليوم وتاريخ التسوية بعد يومين لم يمكن من ذلك يقولون له بعد يومين لأن تاريخ التسوية بعد يومي عمل أو لو حرر عليه اعتماد مستندي أو لو حرر عليه أياً كان أي ورقة من أوراق القبض فذهب لأجل أن يقبض ما يقبض إلا بعد يومي عمل إذاً القيد يحصل الآن التسوية تحدث بعد يومين وهو ما يسمى بسبوت يعني بعد يومي عمل فهل يجوز أولاً أن أشتري عملة على نظام سبوت هذا رقم واحد سؤال اثنين إذا جاز الشراء على نظام سبوت فهل يجوز لي أن أبيع تلك العملة قبل تاريخ التسوية يعني لو اشتريت الآن العملة والتسوية بعد يومين هل يجوز أن أبيع الآن بعد ما اشتريت بعد ساعة بعد نص ساعة هذان السؤالان مهمان جداً وهما الأساس في نظري في تجارة العملات وهي النقطة التي لم تغطى في نظري في الكتابات التي رأيتها في الانترنيت عند المتعاملين بالعملات يتكلمون عن المارجن يتكلمون عن التبييت يتكلمون عن الليفرج يتكلمون إلى أخره لكن الكلام عن هذه النقطة وهي البداية في تجارة العملات غير واضحة وأعتقد أن سر البداية وسر الإشكال هنا فأولاً هل يجوز أن أشتري على نظام سبوت يعني هل يجوز أن أشتري عملة ويكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل هذه المسألة نوقشت في المجمع الفقهي وفي كثير من المجامع العلمية المعتبرة ورأت أنه يجوز شراء العملة ابتداءاً على أساس نظام سبوت بناءً على الحاجة لأنك الآن ما تستطيع تشتري وتسلم في الحال بناءً على فوارق التوقيت بين بلدان العالم فإن تشتري عملة مثلاً والبنوك في اليابان مغلقة تشتري هنا والبنوك في أمريكا مغلقة تشتري وهكذا دواليك فأجازت المجامع الفقهية نظراً للحاجة أو نظراً لامتداد مجلس العقد وهما تعليلان مشهوران بعضهم اعتبر مجلس العقد ممتداً إلى حين التسوية وبعضهم اعتبره جائزاً للحاجة أجازوا ابتداء شراء العملة على أن يكون تاريخ التسوية بعد يومين هذا جواب السؤال الأول طيب أنا اشتريت عملة وتاريخ التسوية بعد يومين هل يجوز أبيعها بالحال هذا السؤال المهم وعليه تقوم تجارة العملات أقول هذا لا يجوز لمن اشترى عملة على نظام سبوت أن يبيعها إلا بعد حلول تاريخ التسوية وهو بعد يومي عمل فإن باعها قبل فهو باع ما لم يقبض ولا يكون القيد المصرفي قبضاً إلا إذا كان تاريخ التسوية هو نفس اليوم وهذا نادر جداً أن يكون تاريخ التسوية نفس اليوم ويليه في الندرة أن يكون تاريخ التسوية بعد يوم والغالب أن يكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل وبهذا صدر قرار مجمع الفقه وصدرت فتاوى الهيئات المجمعية ذات الصلة والتي قد اطلعت أو التي تكون مطلعة على مثل هذه الأعمال ومتخصصة فيها بأنه من اشترى عملة هذا اليوم وقيدت في حسابه ولكن تاريخ التسوية بعد يومين أنه لا يجوز أن يتصرف فيها في البيع إلا بعد تاريخ التسوية اللي هو بعد يومي عمل وقبل ذلك يعد باع ما في الذمة والمصارفة أو بيع النقود في الذمة لا يجوز إلا على سبيل الإضفاء أو على سبيل الإنهاء كما في حديث ابن عمر اعتقد أن هذه النقطة هي من أهم النقاط في تجارة العملات وأدعو الأخوة الذين يتعاملون بالعملات والأخوة الذين يروجون للمتجارة بالعملات أن يوضحوا هذا الأمر للناس وأن يوضحوه في الاستفتاءات أنا رأيت فتوى موجهه لسماحة المفتي العام ورأيت فتوى موجهه لبعض المشايخ الآخرين ويقولون في السؤال والمصارفة فورية من أين جابوا الكلام هذا المصارفة فورية في العرف المصرفي يعتبرون السبوت فوري السبوت ليس فوري لأن تاريخ التسوية بعد يومين ففي العرف الشرعي ليس فورياً لكن في العرف المصرفي يعد فورياً يعتبرون اليومين هي المصارفة الفورية ولهذا أود لمن يسأل المشايخ الذين هم قد يكونون بعيدين عن معرفة حقيقة العملات أن يوضحوا لهم أن القيد يكون في الحال لكن التسوية بعد يومين والتسوية هي الأثر الفعلي للقبض الشرعي بمعنى أنه لا يعد الإنسان قبض العملات بحيث يترتب عليها أثرها إلا بعد حصول التسوية وهذا هو الذي ينبغي أو يجب النظر إليه في موضوع العملات وعلى هذا فأقول في هذه المسألة لا تجوز

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير